قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2023

بشأن

تقييم أداء المجالِس واللجان التّابعة لحُكومة دبي

وصرف المُكافآت لأعضائِها

ــــــــــــــــــــــ

 

نحن  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم            ولي عهد دبي        رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التّابعة لحُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2023 بتحديد المجالس واللجان الخاضِعة للمرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التّابعة لحُكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيَّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

السُّلطة المُختصّة

:

صاحب السُّمو حاكم دبي أو رئيس المجلس التنفيذي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الأمانة العامّة

:

الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي.

الدّائرة

:

دائرة الماليّة.

الجهة الحُكوميّة

:

الدّوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة والمجالس الحُكوميّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة للحُكومة.

مسؤول الجهة الحُكوميّة

:

ويشمل مُدير عام الجهة الحُكوميّة أو أمينها العام أو مُديرها التنفيذي، ومن في حُكمِهم.

المرسوم

:

المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التّابعة لحُكومة دبي.

المجلس

:

المجلس الذي يتم تشكيلُه على مُستوى الإمارة أو المُستوى المُؤسّسي من السُّلطة المُختصّة، وفقاً لأحد الأنماط المُحدَّدة في المرسوم، ليقوم بالأدوار والاختصاصات المنُوطة به بمُقتضى أحكامه والتشريعات السّارية في الإمارة.

اللجنة

:

اللجنة التي يتم تشكيلها، بصِفة دائِمة أو مُؤقّتة، على مُستوى الإمارة أو المُستوى المُؤسّسي من السُّلطة المُختصّة، وفقاً لأحد الأنماط المُحدَّدة في المرسوم، لتقوم بالأدوار والاختصاصات المنُوطة بها بمُقتضى أحكامِه والتشريعات السّارية في الإمارة.

الرّئيس

:

رئيس المجلس أو اللجنة.

العُضو

:

عُضو المجلس أو اللجنة.

المُقرِّر

:

مُقرِّر المجلس أو اللجنة.

نظام العمل

:

الوثيقة التي يتم تنظيمها واعتمادها وفقاً لأحكام المرسوم، التي تتضمّن أطُر وآليّات العمل الداخليّة للمجلس أو اللجنة.

تقييم الأداء

:

عمليّة يتم من خلالها تقييم الأداء العام للمجلس أو اللجنة، وتقييم الأداء الفردي للرّئيس والأعضاء، بالاستناد إلى الأهداف والمهام المنُوطة بهِم بمُوجب التشريعات المُنشِئة أو المُنظِّمة لعمل المجلس أو اللجنة، ووفقاً للمعايير والأسُس المُحدَّدة في هذا القرار.

اللجنة الفرعيّة

:

لجنة يُشكِّلها المجلس أو اللجنة، لأداء مهام أو أنشِطة مُعيَّنة منوطة بالمجلس أو اللجنة.

مُؤشِّرات الأداء الرئيسيّة

:

مُؤشِّرات الأداء المُعبِّرة عن مُخرجات المجلس أو اللجنة، أو الجهة الحُكوميّة المُشكَّل لأجلِها، التي يتم اعتمادها من الأمانة العامّة.

التقرير السّنوي

:

تقرير يَصدُر بشكل سنوي، يتضمّن نتائج مُؤشِّرات الأداء الرئيسيّة، وعدد الاجتماعات المُنعقِدة، وكشف حُضور وغياب الرّئيس والأعضاء لهذه الاجتماعات، ومُلخَّص بإنجازات المجلس أو اللجنة واللجان الفرعيّة، والمخاطِر والتحدِّيات التي تم مُواجهتها، والتدابير التي تم اتخاذها.

 

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبَّق أحكام هذا القرار على المجالس واللجان الخاضِعة لأحكام المرسوم.

 

أهداف القرار

المادة (3)

 

يهدف هذا القرار إلى ما يلي:

1.      تحقيق أولويّات الحُكومة، والأغراض التي أُنشِئ المجلس أو اللجنة لأجلِها.

2.      ترسيخ مُمارسات ومبادِئ الحوْكمة الرّشيدة في المجالس واللجان.

3.      تعزيز مبدأ المُساءلة في المجالس واللجان، من خلال تحقيق شفافيّة مُخرجات الأداء، وضمان الامتثال للتشريعات السّارية في الإمارة.

4.      تطوير أداء المجالس واللجان، من خلال تقييم وتحديد التحدِّيات، وإيجاد الحلول المُلائِمة لها.

5.      المُواءمة بين مُؤهِّلات وخِبرات وكفاءات الرّئيس والأعضاء، مع طبيعة الاختصاصات المنُوطة بالمجلس أو اللجنة، على نحو يدعم عملهما وتحقيق الأهداف المرجُوَّة منهُما.

 

نطاق تقييم الأداء

المادة (4)

 

يُحدَّد نطاق تقييم الأداء وفقاً للمعايير والأسُس المُعتمدة لدى الأمانة العامّة في هذا الشأن، على أن تشمل عمليّة تقييم الأداء ما يلي:

1.      تقييم الأداء العام للمجلس أو اللجنة.

2.      تقييم الأداء الفردي للرّئيس.

3.      تقييم الأداء الفردي للعُضو.

4.      تقييم أداء اللجان الفرعيّة.

 

اختصاصات الأمانة العامّة

المادة (5)

 

لغايات هذا القرار، تتولّى الأمانة العامّة الإشراف العام على عمليّة تقييم الأداء، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

1.      تطوير معايير وأسُس تقييم الأداء.

2.      مُراجعة واعتماد مُؤشِّرات الأداء الرئيسيّة.

3.      مُتابعة عمليّات تقييم الأداء، ومُراجعة التقارير السنويّة.

4.      رفع التقارير المُتعلِّقة بأداء المجالس واللجان إلى السُّلطة المُختصّة.

5.      أي مهام أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف هذا القرار، يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي.

 

منهجيّة تقييم الأداء العام

المادة (6)

 

‌أ-        تقوم الأمانة العامّة بوضع الحد الأدنى لمعايير تقييم الأداء العام، من خلال تطوير استبيان يجمع ما بين الاستبيان المفتوح والمُغلق، والمقاييس النوعيّة والكمّية.

‌ب-   تتم عمليّة تقييم الأداء العام بشكل سنوي، من خلال اتباع الإجراءات التالية:

1.      يتولّى المُقرِّر توزيع استبيانات التقييم المُعتمدة من الأمانة العامّة على الرّئيس والأعضاء، لتعبِئتها حسب الأصول، ومن ثمّ يقوم بجمعِها ومُراجعة البيانات الواردة فيها وترميزها وتحليلِها، ورفع نتائج ومُلخّص التقييم إلى الرّئيس.

2.      يتولّى الرّئيس عرض نتائج تقييم الأداء على الأعضاء، ومُناقشتِهم بشأنِها، والاتفاق مَعهُم على الأهداف وخطط تحسين أداء المجلس أو اللجنة وخطط التطوير الفرديّة للأعضاء.

 

نتائج تقييم الأداء العام والتقرير السّنوي

المادة (7)

 

‌أ-        يجب على المجلس أو اللجنة، بعد الانتهاء من إجراء عمليّة تقييم الأداء العام، رفع نتائج هذا التقييم والتقرير السّنوي إلى الأمانة العامّة، وذلك قبل نهاية شهر يناير من السّنة التالية لسنة التقييم.

‌ب-   تتولّى الأمانة العامّة مُراجعة نتائج تقييم الأداء العام والتقرير السّنوي، ورفع نتائج هذه المُراجعة إلى رئيس المجلس التنفيذي للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.

 

معايير تقييم الأداء العام للمجلس واللجنة

المادة (8)

 

يجب أن تتضمّن عملية تقييم الأداء العام للمجلس أو اللجنة، المعايير التالية:

1.      الاختصاصات الرئيسيّة للمجلس أو اللجنة، وذلك لقياس مدى كفاءة المجلس أو اللجنة في تحقيق الأهداف الرئيسيّة والمهام المنُوطة بهِما، بمُوجب التشريعات المُنشِئة أو المُنظِّمة لعملِهما، أو لعمل الجهة الحُكوميّة المُشكّليْن لديها.

2.      تشكيل المجلس أو اللجنة، وذلك لقياس مدى توفُّر المهارات والخبرات والمُؤهِّلات المُثلى والمُتنوِّعة للأعضاء، ومدى مُلاءمتها للأهداف والمهام المنُوطة بالمجلس أو اللجنة.

3.      آليّات عمل المجلس أو اللجنة، وذلك لقياس مدى فاعليّة الاجتماعات وآليّة انعقادها، وجداول الأعمال المعروضة خلالها، ووثائق ومحاضر الجلسات، وطبيعة العلاقات بين الأعضاء، والتزامِهم بحُضور الاجتماعات، والمُشاركة فيها بفعاليّة.

4.      التطوير المُستمِر، وذلك لقياس الإجراءات المُتّبعة لدى المجلس أو اللجنة في توفير برنامج تعريفي للأعضاء المُعيّنين، بهدف إطلاعِهم على الواجِبات المنُوطة بهِم، بما يضمن تطويرهم وتحسين أدائِهم بشكلٍ مُستمِر.

 

معايير تقييم الأداء الفردي للرّئيس

المادة (9)

 

يجب أن تتضمّن عمليّة تقييم الأداء الفردي للرّئيس، المعايير التالية:

1.      قيادة وتوجيه المجلس أو اللجنة، وذلك لقِياس مدى كفاءة الرّئيس في تمكين وتحفيز وتوجيه الأعضاء لإنجاز المهام وتحقيق الأهداف المنُوطة بهِم بكفاءة وفعاليّة.

2.      آليّات عمل المجلس أو اللجنة، وذلك لقِياس مدى كفاءة وفعاليّة الرّئيس في إدارة الاجتماعات، وضمان حُصول الأعضاء على كافّة الوثائق والمعلومات اللازمة في الوقت المُناسِب، لتمكينِهم من القيام بمهامِّهم على أفضل وجه.

3.      تشجيع العمل الجماعي، وذلك لقِياس مدى كفاءة الرّئيس في بناء فريق عمل مُتعاون وفعّال، يسعى إلى تحقيق الرُّؤى والأهداف المُشتركة، ويعمل على تحقيقها بوتيرة عالية ومُرونة وحيويّة.

4.      إدارة علاقات العمل، وذلك لقِياس مدى كفاءة الرّئيس في بناء علاقات بنّاءة وفعّالة مع جميع الأطراف، سواءً الأعضاء، أو الإدارة العُليا للجهة الحُكوميّة المُشكَّل لديها المجلس أو اللجنة.

 

معايير تقييم الأداء الفردي للأعضاء

المادة (10)

 

يجب أن تتضمّن عمليّة تقييم الأداء الفردي للأعضاء، المعايير التالية:

1.      الواجِبات والالتزامات، وذلك لقِياس مدى كفاءة الأعضاء فيما يلي:

‌أ-        القُدرة على تحقيق أهداف المجلس أو اللجنة، من خلال تكريس الوقت والجُهد لتنفيذ المهام والمسؤوليّات المنُوطة بهِم.

‌ب-   التحضير المُسبق للاجتماعات، من خلال دراسة المواضيع المُحدَّدة في جداول الأعمال.

‌ج-    حُضور الاجتماعات والمُشاركة فيها بفعاليّة، وإبداء الآراء وتقديم المُقترحات والتوصِيات الفاعِلة.

2.      المهارات والخِبرات والكفاءات المُكتسبة، وذلك لقِياس مدى مُساهمتها في تحقيق أهداف المجلس أو اللجنة.

3.      علاقات العمل، وذلك لقِياس مدى التعاون بين العُضو والرّئيس، والأعضاء فيما بينهُم، وبين الأعضاء والإدارة العُليا للجهة الحُكوميّة.

 

معايير تقييم الأداء للجان الفرعيّة

المادة (11)

 

تُطبَّق معايير تقييم الأداء العام للمجالس واللجان على اللجان الفرعيّة، كما تُطبَّق معايير تقييم الأداء الفردي للرّئيس والأعضاء على رئيس وأعضاء اللجان الفرعيّة.

 

استخدام نتائج تقييم الأداء العام

المادة (12)

 

يجب على المجلس أو اللجنة استخدام نتائج تقييم الأداء العام لتطوير خطط العمل الجماعيّة أو الفرديّة التي تهدف إلى تحسين الأداء، من خلال اتباع الإجراءات التالية:

1.      يقوم الرّئيس بتقديم عرض مُوجز عن نتائج تقييم الأداء العام للمجلس أو اللجنة على الأعضاء مع ضمان المُحافظة على خُصوصيّة نتائج الأعضاء خلال هذا العرض.

2.      يقوم الأعضاء بمُناقشة نتائج التقييم فيما بينهُم، من خلال ورشة عمل مُخصَّصة لذلك أو خلال إحدى اجتماعات المجلس أو اللجنة، بحيث يتم خلالها ما يلي:

‌أ-        تحديد وتقييم التحدِّيات التي يُواجِهُها المجلس أو اللجنة، والعمل على إيجاد الحُلول المُناسِبة لها.

‌ب-   وضع خطة عمل لتحسين الأداء، وتحديد الإطار الزّمني اللازم للتنفيذ.

 

مُؤشِّرات الأداء الرئيسيّة

المادة (13)

 

يتم وضع مُؤشِّرات الأداء الرئيسيّة للمجلس أو اللجنة استناداً لمُستهدفات سنويّة واضِحة ومُحدَّدة، تعتمِد على دوريّة المجلس أو اللجنة، ويتم اعتماد هذه المُؤشِّرات ومُتابعة نتائجها سنويّاً من الأمانة العامّة.

 

 

مُكافآت أعضاء المجالس واللجان

المادة (14)

 

‌أ-        يقتصِر صرف المُكافآت المُقرَّرة بمُوجب هذا القرار على رُؤساء وأعضاء ومُقرِّري المجالس واللجان، ويُستثنى من ذلك المجالس واللجان التالية:

1.      رُؤساء وأعضاء ومُقرِّرو المجالس واللجان المُشكَّلة لسُلطات المناطق الحُرّة.

2.      رُؤساء وأعضاء ومُقرِّرو اللجان التوجيهيّة المُؤقّتة.

3.      رُؤساء وأعضاء ومُقرِّرو المجالس واللجان المُؤقّتة.

4.      رُؤساء وأعضاء ومُقرِّرو اللجان الفرعيّة.

‌ب-   لغايات صرف المُكافآت لرُؤساء وأعضاء ومُقرِّري المجالس واللجان، تُراعى الاعتبارات التالية:

1.      يتم تصنيف المجالس واللجان، بحسب نطاق اختصاصاتِها، إلى:

‌أ-        المجالس واللجان المُشكَّلة على مُستوى الإمارة.

‌ب-   المجالس واللجان المُشكَّلة على المُستوى المُؤسّسي.

2.      يتم تقسيم المجالس واللجان المُشكَّلة على مُستوى الإمارة، بحسب دورها، إلى مجالس ولجان إشرافيّة، ومجالس ولجان استشاريّة وتنسيقيّة.

3.      يتم تقسيم المجالس واللجان المُشكَّلة على المُستوى المُؤسّسي إلى (3) ثلاث فِئات، وذلك بالنّظر إلى مقدار المُوازنة السنويّة المُخصَّصة للجهة الحُكوميّة من الدّائرة، وذلك على النّحو المُبيَّن في الجدول المُلحق بهذا القرار.

4.      يتم تقييم أداء المجالس واللجان وفقاً لمُؤشِّرات الأداء الرئيسيّة المنصوص عليها في هذا القرار والمُستنِدة إلى معايير تقييم الأداء، التي تنقسم إلى (4) أربعة مُستويات، وذلك بحسب عدد النّقاط التي حصل عليها كُل مجلس أو لجنة.

‌ج-    تُصرَف مُكافأة ماليّة سنويّة لرُؤساء وأعضاء ومُقرِّري المجالس واللجان، يتحدَّد مقدارها بحاصل ضرب القِيَم المُبيَّنة في الجدول المُلحق بهذا القرار في عدد الاجتماعات السنويّة التي حضرها الرّئيس والعُضو والمُقرِّر.

‌د-      يتم صرف المُكافآت عن كُل جلسة من الجلسات الفعليّة التي يعقِدها المجلس أو اللجنة سنويّاً، التي يحضُرها الرّئيس أو العُضو أو المُقرِّر، وبحد أقصى (8) ثمان جلسات في السّنة الواحدة.

‌ه-       لا يُصرف لمسؤول الجهة الحُكوميّة الذي يكون عُضواً في المجلس أو اللجنة المُشكَّلة على مُستوى جهتِه، المُكافأة الماليّة المُقرَّرة بمُوجب هذه المادة نظير تلك العُضويّة.

‌و-      يتم صرف المُكافأة المُقرَّرة بمُوجب هذه المادة، بما لا يزيد على (4) أربع عُضويّات في المجالس واللجان، على أن تُصرَف للرّئيس أو العُضو أو المُقرِّر، المُكافأة الأعلى لأربع مجالس أو لجان يشترك فيها، وفق تصنيف المجلس أو اللجنة، إذا زادت مُشاركته على ذلك الحد.

‌ز-     يتم صرف المُكافآت الماليّة المُقرَّرة بمُوجب هذه المادة بعد إتمام عمليّة التقييم السنويّة، واعتماد رئيس المجلس التنفيذي للصّرف، وبالكيفيّة المُعتمدة لدى الدّائرة في هذا الشأن.

 

الإلغاءات

المادة (15)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النّشر والسّريان

المادة (16)

 

يُنشر هذ القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 16 فبراير 2023م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 25 رجب 1444هـ

 


 

جدول

بتحديد مكافآت رؤساء وأعضاء ومقرري المجالس واللجان

 

المجالس على المستوى المؤسسي

الفئة (1): موازنتها السنوية

أكثر من (600) مليون درهم

الفئة (2): موازنتها السنوية

أكثر من (100) مليون درهم ولغاية (600) مليون درهم

الفئة (3): موازنتها السنوية

أقل من (100) مليون درهم

مجموع النقاط

مستوى التقييم (بحسب النقاط)

مقدار المكافأة (بالدرهم)

مقدار المكافأة (بالدرهم)

مقدار المكافأة (بالدرهم)

الرئيس

العضو

المقرر

الرئيس

العضو

المقرر

الرئيس

العضو

المقرر

16 - 20

أ

12,000

10,000

3000

10,000

8000

2500

8000

6000

2000

11 - 15

ب

10,000

8000

2500

8000

6000

2000

6000

4000

1500

6 - 10

ج

8000

6000

2000

6000

4000

1500

4000

3000

1000

1 - 5

د

6000

4000

1500

4000

3000

1000

3000

2000

750

 

المجالس واللجان على مستوى الإمارة أو القطاع

(1) دور إشرافي

(2) دور استشاري أو تنسيقي

مجموع النقاط

مستوى التقييم (بحسب النقاط)

مقدار المكافأة (بالدرهم)

مقدار المكافأة (بالدرهم)

الرئيس

العضو

المقرر

الرئيس

العضو

المقرر

16 - 20

أ

12,000

10,000

3000

10,000

8000

2500

11 - 15

ب

10,000

8000

2500

8000

6000

2000

6 - 10

ج

8000

6000

2000

6000

4000

1500

1 - 5

د

6000

4000

1500

4000

3000

1000