قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(29) لسنة 2023
بتعيين
مُدير تنفيذي
لمُؤسّسة
تنظيم وترخيص
المباني
ببلديّة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلديّة دبي
لسنة 1961،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلديّة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (44) لسنة 2022 بشأن تكليف مُوظّف للقيام بمهام المُدير التنفيذي لمُؤسّسة تنظيم وترخيص المباني ببلديّة دبي،
قررنا
ما يلي:
تعيين
المُدير
التنفيذي
المادة
(1)
تُعيّن السيّدة/
مريم عبيد
حميد
المهيري، مُديراً
تنفيذيّاً
لمُؤسّسة
تنظيم وترخيص المباني
ببلديّة دبي،
وتُمنح درجة
مُدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2021 المُشار
إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
28 أبريل 2023 م
الموافــــــــــــــــــــق
8 شوال 1444 هـ