قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2023

بنقل وتعيين
مُدير تنفيذي لمُؤسّسة النّفايات والصّرف الصِّحي ببلديّة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم        ولي عهد دبي           رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّرق والمُواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلديّة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ندب مُوظّف للقيام بمهام المُدير التنفيذي لمُؤسّسة النّفايات والصّرف الصِّحي ببلديّة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

تعيين المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُنقل السيّد/ عادل محمد طيب المرزوقي، مُدير إدارة حرم الطريق بمُؤسّسة المُرور والطُّرق في هيئة الطُّرق والمُواصلات، ويُعيّن مُديراً تنفيذيّاً لمُؤسّسة النّفايات والصّرف الصِّحي ببلديّة دبي، ويُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبِه.


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 28 أبريل 2023 م

الموافــــــــــــــــــــق 8 شوال 1444 هـ