قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2023
بشأن
محطّات
المُناولة في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (1) لسنة 2001
بإنشاء مُؤسّسة
الموانِئ
والجمارك
والمنطقة
الحُرّة
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2023 بشأن
سُلطة موانِئ
دبي، ويُشار
إليها فيما
بعد بِـ "السُّلطة"،
وعلى
المرسوم رقم (5)
لسنة 2006 بتعيين
رئيس مُؤسّسة
الموانِئ
والجمارك
والمنطقة
الحُرّة،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصّة في
إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للمناطق
الحُرّة في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
المواقع
البرّية
المادة
(1)
مع مُراعاة
حُكم المادة (2)
من هذا
القرار، تتولّى
السُّلطة
مسؤوليّة
تنظيم وتشغيل
وإدارة
محطّات
المُناولة في
المواقع
البرّية المُنتشِرة
في كافّة
أنحاء إمارة
دبي، بما في
ذلك مناطق
التطوير
الخاصّة
والمناطق
الحُرّة،
وتُطبّق
عليها أحكام التشريعات
النّافذة لدى
السُّلطة،
بما في ذلك
أحكام
القانون رقم (4)
لسنة 2023
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبِه.
صلاحيّات
الجهات
المعنيّة
المادة
(2)
لا تخل أحكام
المادة (1) من
هذا القرار
بالصلاحيّات
المُقرَّرة للجهات
المعنيّة
التي لديها
محطّات
للمُناولة
وقت العمل
بهذا القرار،
وتقوم بتقديم
الخدمات
وتنفيذ
الأنشِطة
داخل هذه
المحطّات وفقاً
للتشريعات
المعمول بها
لديها في هذا
الشأن.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(3)
يُصدِر رئيس
مُؤسّسة
الموانِئ
والجمارك والمنطقة
الحُرّة
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
السّريان
والنّشر
المادة
(4)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
28 أبريل 2023 م
الموافــــــــــــــــــــق
8 شوال 1444 هـ