قرار المجلس التنفيذي رقم (125) لسنة 2023

بشأن

استيفاء رسم استخدام مرافق مطارات دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للمطارات،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2016 بشأن استيفاء رسم استخدام مرافق مطارات دبي من المسافرين،

 

قررنا ما يلي:

 

استيفاء الرسم

المادة (1)

 

‌أ-        يُستوفى من كل مسافر، بما في ذلك ركاب الترانزيت، عند مغادرة أي منهم إمارة دبي، عن طريق مطارات دبي إلى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، رسم مقداره (40) أربعون درهماً، نظير استخدامهم لمرافق هذه المطارات.

‌ب-   يُستثنى من الرسم المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، المسافرون الذين تقل أعمارهم عن سنتين، وملاحو الطائرات وأطقمها عند قيامهم بمهامهم، وركاب الترانزيت ممن لديهم نفس رقم رحلة الوصول والمغادرة من المطار.

 

تحصيل الرسم

المادة (2)

 

تكون شركات الطيران العاملة في مطارات دبي مسؤولة عن تحصيل الرسم المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار، عند إصدارها تذاكر السفر لعملائها، سواءً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/3/2024، متى كانت المغادرة من مطارات دبي بعد تاريخ 31/3/2024، وعلى هذه الشركات تحويل حصيلة هذا الرسم إلى مؤسسة دبي للمطارات.

 

تعديل الرسم

المادة (3)

 

‌أ-        يتم تعديل الرسم المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار بشكل مرحلي، ليكون على النحو التالي:

1.       (45) خمسة وأربعون درهماً، اعتباراً من تاريخ 31/3/2025.

2.       (50) خمسون درهماً، اعتباراً من تاريخ 31/3/2026.

‌ب-   يتم تحصيل الرسم المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، بذات آلية التحصيل المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار.

 

أيلولة الرسم

المادة (4)

 

تؤول حصيلة الرسم الذي يتم استيفاؤه بموجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

الإلغاءات

المادة (5)

 

يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2016 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (6)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من يناير 2024، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 ديسمبر 2023م

الموافــــــــق 17 جمادى الآخرة 1445هـ