قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(125) لسنة 2023
بشأن
استيفاء
رسم استخدام مرافق
مطارات دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (23)
لسنة 2007 بشأن إنشاء
مؤسسة دبي
للمطارات،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي، ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2016 بشأن استيفاء
رسم استخدام
مرافق مطارات
دبي من المسافرين،
قررنا
ما يلي:
استيفاء
الرسم
المادة (1)
أ-
يُستوفى من
كل مسافر، بما
في ذلك ركاب
الترانزيت،
عند مغادرة أي
منهم إمارة
دبي، عن طريق
مطارات دبي
إلى خارج دولة
الإمارات
العربية
المتحدة، رسم
مقداره (40) أربعون
درهماً، نظير
استخدامهم
لمرافق هذه
المطارات.
ب- يُستثنى
من الرسم
المشار إليه
في الفقرة (أ) من
هذه المادة،
المسافرون
الذين تقل
أعمارهم عن
سنتين،
وملاحو
الطائرات
وأطقمها عند
قيامهم
بمهامهم،
وركاب
الترانزيت
ممن لديهم نفس
رقم رحلة
الوصول
والمغادرة من
المطار.
تحصيل
الرسم
المادة (2)
تكون
شركات
الطيران
العاملة في
مطارات دبي مسؤولة
عن تحصيل
الرسم المشار
إليه في
المادة (1) من
هذا القرار،
عند إصدارها
تذاكر السفر
لعملائها،
سواءً داخل
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة أو خارجها،
وذلك
اعتباراً من
تاريخ 1/3/2024، متى
كانت المغادرة
من مطارات دبي
بعد تاريخ 31/3/2024،
وعلى هذه الشركات
تحويل حصيلة
هذا الرسم إلى
مؤسسة دبي
للمطارات.
تعديل
الرسم
المادة (3)
أ-
يتم تعديل
الرسم المشار
إليه في
المادة (1) من هذا
القرار بشكل
مرحلي، ليكون
على النحو
التالي:
1.
(45)
خمسة وأربعون
درهماً،
اعتباراً من تاريخ
31/3/2025.
2.
(50)
خمسون
درهماً،
اعتباراً من
تاريخ 31/3/2026.
ب- يتم
تحصيل الرسم
المشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه المادة،
بذات آلية
التحصيل
المشار إليها
في المادة (2) من
هذا القرار.
أيلولة
الرسم
المادة (4)
تؤول
حصيلة الرسم
الذي يتم
استيفاؤه
بموجب أحكام
هذا القرار
لحساب
الخزانة
العامة لحكومة
دبي.
الإلغاءات
المادة (5)
يُلغى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2016 المشار
إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (6)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
الأول من يناير
2024، ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
30 ديسمبر 2023م
الموافــــــــق
17 جمادى الآخرة
1445هـ