قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(124) لسنة 2023
بشأن
تنظيم
استخدام
المنتجات ذات
الاستخدام
الواحد في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
الاتحادي رقم
(12) لسنة 2018 بشأن
الإدارة
المُتكامِلة
للنِّفايات ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(15) لسنة 2020 في شأن
حماية
المُستهلِك
ولائحته
التنفيذية،
وعلى القرار
الوزاري رقم (380)
لسنة 2023 في شأن
تنظيم
استخدام
المنتجات ذات
الاستخدام
الواحد في
أسواق
الدولة،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
تنظيم
مُزاولة
الأنشِطة
الاقتصاديّة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
ولائِحته
التنفيذيّة
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2021 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 2021 بإنشاء
دائرة الاقتصاد
والسِّياحة
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير الخاصّة
في إمارة دبي،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلديّة دبي
لسنة 1961،
وعلى الأمر
الصّادر
بتاريخ 21
يناير 2004 بشأن
الالتزام
بتشريعات
الصِّحة
والسّلامة
العامّة
وحماية
البيئة في
إمارة دبي،
وعلى الأمر
المحلي رقم (61) لسنة
1991 بشأن أنظِمة
حماية البيئة
في إمارة دبي،
وعلى الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003 بشأن
الصِّحة العامّة
وسلامة
المُجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(52) لسنة 2022 بشأن الحد
من استعمال
الأكياس ذات
الاستخدام
الواحد في
إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للمناطق
الحُرّة في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الجهة
المُختصّة |
: |
أي جهة
حُكوميّة
مُختصّة
بترخيص
الأنشِطة الاقتصاديّة
في الإمارة،
وتشمل دائرة
الاقتصاد
والسِّياحة،
والسُّلطات
المُشرِفة
على مناطق
التطوير
الخاصّة،
والمناطق
الحُرّة بما
فيها مركز
دبي المالي
العالمي. |
المُدير
العام |
: |
مُدير
عام الجهة
المُختصّة
ومن في
حُكمِه. |
المُستهلِك |
: |
كُل شخص
طبيعي أو
اعتباري
يحصل على
السِّلعة من
البائع،
لإشباع
حاجته أو
حاجة غيره. |
البائع |
: |
كُل شخص
طبيعي أو
اعتباري
مُرخّص من
الجهة المُختصّة،
يقوم ببيع
السِّلعة للمُستهلِك،
ويشمل ذلك
دونما حصر
متاجر البيع
بالتجزئة
التقليديّة
والإلكترونيّة،
والمطاعم،
والصيدليّات،
والمُنشآت
العامِلة في
مجال توصيل
السِّلع. |
السِّلعة |
: |
كُل مادة
طبيعيّة، أو
مُنتج
صِناعي أو
زراعي أو
حيواني، يتم
الاتِّجار
بها من خلال
البائع. |
المنتجات ذات
الاستخدام
الواحد |
: |
المنتجات
المعدة
للاستخدام
لمرة واحدة
فقط قبل
التخلص منها
أو إعادة
تدويرها
أياً كانت مادة
صنعها،
وتشمل
المنتجات
البلاستيكية
ذات
الاستخدام
الواحد،
والمنتجات
غير البلاستيكية
ذات
الاستخدام
الواحد، كما
تشمل عبوات
توصيل
الطعام،
تغليف الفواكه
والخضار،
الأكياس
البلاستيكية
السميكة،
العبوات
البلاستيكية،
العبوات
ومواد التغليف
المصنعة
جزئياً أو
كلياً من
مواد بلاستيكية،
بما في ذلك
تلك
المستخدمة
في تغليف الأغذية،
القناني
البلاستيكية،
أكياس
المقرمشات،
أعقاب
السجائر،
المناديل
المرطبة، البالونات،
وعيدان
البالونات. |
المادة
البلاستيكية |
: |
مركبات
اللدائن
المختلفة
التي تنتج عن
تفاعلات
البلمرة،
والتي يمكن
تشكيلها
باستخدام أجهزة
البثق أو
صبها على شكل
قوالب
مختلفة أو أغشية
مختلفة
السماكة، أو
سحبها في
خيوط تستخدم
كألياف
نسيجية،
ومنها على
سبيل المثال
لا الحصر البولي
إيثيلين
عالي
الكثافة (HDPE)،
والبولي
إيثيلين
منخفض
الكثافة (LDPE)،
والبولي
بروبيلين (PP)،
والبولي
إيثيلين
تيريفثاليت (PET)،
والبوليسترين
(PS)،
والبولي
فينيل
كلوريد (PVC). |
الكيس ذو
الاستخدام
الواحد |
: |
وعاء مصنوع
من
البلاستيك
أو الورق أو
المواد النباتيّة
أو أي مادة
أخرى، سواءً
كان قابِلاً
للتحلُّل أو
غير ذلك، تقل
سماكته عن (57)
ميكروميتر،
ويُستخدم
لحمل ونقل
السِّلع. |
المنتجات
البلاستيكية
ذات
الاستخدام
الواحد |
: |
المنتجات
المصنعة
جزئياً أو
كلياً من
مواد بلاستيكية،
والمعدة
للاستخدام
لمرة واحدة فقط
قبل التخلص
منها أو
إعادة
تدويرها،
وتشمل الأكياس
ذات
الاستخدام
الواحد،
عبوات توصيل
الطعام،
عبوات تغليف
الفواكه
والخضار
البلاستيكية،
العبوات
البلاستيكية،
عيدان التحريك،
أغطية
المائدة ذات
الاستخدام
الواحد، الأكواب
وعلب الطعام
المصنوعة من
الستايروفوم،
المصاصات،
عيدان القطن
للأذن،
الصحون
البلاستيكية
ذات
الاستخدام
الواحد، أوعية
الطعام البلاستيكية،
أدوات
المائدة البلاستيكية
ذات
الاستخدام
الواحد،
وتشمل الملاعق
والشوك،
السكاكين،
عيدان
الأكل، وأكواب
المرطبات
وأغطيتها
البلاستيكية
ذات الاستخدام
الواحد. |
المنتجات
غير البلاستيكية
ذات
الاستخدام
الواحد |
: |
كل منتج من
غير المواد
البلاستيكية،
معد للاستخدام
لمرة واحدة
فقط قبل
التخلص منه
أو إعادة
تدويره،
ويشمل
الأكياس ذات
الاستخدام
الواحد. |
المنتجات
متعددة
الاستخدام |
: |
المنتجات
ذات
الاستخدام
المتكرر
والمتنوع لذات
المنتج في
نفس الغرض أو
أغراض أخرى. |
التداول |
: |
ويشمل
البيع أو
العرض بقصد
البيع أو
التوزيع بالمجان. |
الستايروفوم |
: |
رغوة
البوليسترين
عديمة
المسام، يتم
تصنيعها
كلوح عازل
للمباني
والجدران
والأسقف والأساسات
كعازل حراري
وحاجز مائي،
كما يتم استخدامها
في العلب
والأكواب،
وكمواد توسيد
في التعبئة
والتغليف. |
أهداف
القرار
المادة (2)
يهدف هذا
القرار إلى
تحقيق ما يلي:
1. حماية
البيئة
الطبيعيّة
والثروة
البيولوجيّة
والحيوانيّة
المحلّية.
2. تحفيز
أفراد
المُجتمع على
تبنّي
سلوكيّات مُستدامة
وصديقة
للبيئة.
3. نشر
ثقافة
استخدام
المواد
المعاد تدويرها،
وأهميتها في
تحقق التنمية
المستدامة.
4. تحفيز
القطاع الخاص
والسّوق
المحلّي على
توفير منتجات
متعددة
الاستخدامات،
تماشياً مع
مبادئ
الاقتصاد
الدّائري
الذي يهدِف
إلى إعادة
استخدام
المواد
والمُنتجات
في الاقتصاد
المحلّي
بشكلٍ
مُستدام.
5. تنظيم
استهلاك أو
إعادة تدوير
المواد ذات
الاستخدام
الواحد
والمواد
والمنتجات
البلاستيكية.
نطاق
التطبيق
المادة (3)
تُطبّق
أحكام هذا
القرار على
المنتجات ذات
الاستخدام
الواحد، التي
يتم تداولها
أو استعمالها
من قبل
البائِعين
والمُستهلِكين
الموجودين في
الإمارة، بما
في ذلك مناطق
التطوير
الخاصّة،
والمناطق
الحُرّة بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي.
اختصاصات
بلدية دبي
المادة (4)
لغايات هذا
القرار،
تتولّى
بلديّة دبي،
وبالتنسيق مع
الجهات
المُختصّة،
المهام والصلاحيّات
التالية:
1.
تنظيم
الحملات
التوعويّة،
التي تهدف إلى
تثقيف وتشجيع
أفراد المُجتمع
على الحد من
استعمال
المواد البلاستيكية
والمنتجات
ذات
الاستخدام
الواحد.
2.
تشجيع
البائِعين
على
المُساهمة في
دعم المشاريع
والمُبادرات
والبرامج،
التي تهدف إلى
الحد من
استعمال
المواد
البلاستيكية
والمنتجات
ذات
الاستخدام
الواحد،
وتوفير
المنتجات
متعددة الاستخدامات.
3.
أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون ذات
علاقة بتحقيق
أهداف هذا
القرار، يتم
تكليفها بها
من رئيس
المجلس
التنفيذي.
حظر استخدام
المنتجات ذات
الاستخدام
الواحد
المادة (5)
يحظر
بموجب هذا
القرار،
استيراد أو
تداول المنتجات
ذات
الاستخدام
الواحد، وذلك
على النحو التالي:
أ-
الأكياس
البلاستيكية،
اعتباراً من 1/1/2024.
ب- المنتجات
غير
البلاستيكية
ذات
الاستخدام الواحد،
والتي تشمل
الأكياس ذات
الاستخدام الواحد،
اعتباراً من
1/6/2024.
ج- المنتجات
البلاستيكية
ذات
الاستخدام
الواحد،
اعتباراً من
1/1/2025، وتشمل ما
يلي:
1. عيدان
التحريك
البلاستيكية
ذات
الاستخدام الواحد.
2. أغطية
المائدة ذات
الاستخدام
الواحد.
3. الأكواب
وعلب الطعام
المصنوعة من
الستايروفوم.
4. المصاصات
البلاستيكية
ذات
الاستخدام
الواحد.
5. عيدان
القطن
البلاستيكية
للأذن ذات
الاستخدام
الواحد.
د- المنتجات
البلاستيكية
ذات الاستخدام
الواحد،
اعتباراً من
1/1/2026، وتشمل ما
يلي:
1. الصحون
البلاستيكية
ذات
الاستخدام
الواحد.
2. أوعية
الطعام
البلاستيكية
ذات
الاستخدام الواحد.
3. أدوات
المائدة
البلاستيكية
ذات
الاستخدام الواحد.
4. أكواب
المرطبات
وأغطيتها
البلاستيكية
ذات الاستخدام
الواحد.
الاستثناءات
المادة (6)
أ-
تستثنى
المنتجات
التالية من
حكم الحظر
المنصوص عليه
في المادة (5) من
هذه القرار:
أولاً:
الأكياس
البلاستيكية
ذات
الاستخدام الواحد،
وتشمل:
1. لفائف
الأكياس
الرقيقة
المستخدمة في
تعبئة اللحوم
والأسماك
والخضار
والفاكهة
والحبوب
والخبز.
2. أكياس
القمامة.
ثانياً:
المنتجات
المعدة
للتصدير أو
إعادة التصدير
إلى خارج
الدولة،
وتشمل:
1. أكياس
التسوق
البلاستيكية
ذات
الاستخدام الواحد.
2. أكياس
التسوق ذات
الاستخدام
الواحد.
3. المنتجات
البلاستيكية
الاستهلاكية
ذات الاستخدام
الواحد.
ب- يُمنع
تداول
المنتجات
المُشار
إليها في الفقرة
(أ) من هذه
المادة في
أسواق
الدولة، على
أن يُؤشّر
عليها بشكل
واضح أن
الغاية من
تداولها هو التصدير
أو إعادة
التصدير خارج
الدولة.
خفض
الاستهلاك
المادة (7)
على جميع
الجهات
المختصة
والسلطات
المعنية والمستهلكين
العمل على وضع
واعتماد
الآليات
والممارسات الآتية:
1. خفض
إنتاج
واستهلاك
المنتجات ذات
الاستخدام
الواحد.
2.
تبني
الممارسات
وتشجيع
المبادرات
التي تسهم في
زيادة
الاعتماد على
استخدام
المنتجات متعددة
الاستخدام.
التزامات
البائع
المادة (8)
يجب على
البائع
الالتزام
بالاستجابة
بفعاليّة
للمشاريع
والمُبادرات
والبرامج
التي تهدف إلى
الحد من
استعمال
المواد
البلاستيكية
والمنتجات
ذات
الاستخدام الواحد،
وتوفير
البدائل من
المنتجات
متعددة الاستخدام وفقاً
لما
تُحدِّدُه
الجهات المختصة
في هذا الشأن،
وبأسعارٍ
مُعتدِلة.
الجزاءات
والغرامات الإداريّة
المادة (9)
أ-
مع عدم الإخلال
بأي عُقوبة
أشد ينُص
عليها أي
تشريع آخر،
يُعاقب كُل من
يُخالِف
أحكام المادة
(5) من هذا
القرار
بغرامة
ماليّة
مقدارها (200)
مئتي درهم.
ب- تُضاعف
قيمة الغرامة
المُشار
إليها في الفقرة
(أ) من هذه
المادة، في
حال مُعاودة
ارتكاب المُخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب
المُخالفة
السّابقة
لها، على ألا
تزيد قيمة
الغرامة عند
مُضاعفتها
على (2000) ألفي
درهم.
ج- تؤول
حصيلة
الغرامات
التي يتم
استيفاؤها بمُوجب
هذا القرار
لحساب
الخزانة
العامّة لحُكومة
دبي.
الضبطيّة
القضائيّة
المادة (10)
أ-
تكون
لمُوظّفي
الجهة
المُختصّة
الذين يصدُر
بتسمِيتهم
قرار من
المُدير العام،
صفة الضبطيّة
القضائيّة في
إثبات الأفعال
التي تُرتكب
بالمُخالفة
لأحكام هذا القرار،
ويكون لهُم في
سبيل ذلك
تحرير محاضر
الضّبط
اللازمة،
والاستعانة
بأفراد
الشُّرطة عند
الاقتضاء.
ب- لغايات
التحقُّق من
سُمْك الكيس
ذي الاستخدام
الواحد
والمواد
المصنوع
منها، يحِق
لمأمور
الضّبط
القضائي أن
يطلُب من البائع
تزويده
ببطاقة
تعريفيّة
للأكياس التي
يُقدِّمها
للمُستهلِكين
عند شرائهم
للسِّلع.
التظلُّم
المادة (11)
لِكُل ذي
مصلحة
التظلُّم
خطّياً
للمُدير العام
من القرارات
والإجراءات والجزاءات
الإداريّة
المُتّخذة
بحقِّه بمُوجب
هذا القرار،
خلال (10) عشرة
أيّام عمل من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
الجزاء الإداري
المُتظلّم
منه، ويتم
البت في هذا
التظلُّم
خلال (10) عشرة
أيّام عمل من
تاريخ تقديمه
من قبل لجنة
يُشكِّلها
المُدير
العام لهذه الغاية،
ويكون القرار
الصّادر في
هذا التظلُّم
نهائيّاً.
الإلغاءات
المادة (12)
يُلغى أي نص
في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السّريان
والنّشر
المادة (13)
يُعمل بهذا
القرار
اعتباراً من
الأول من يناير
2024، ويُنشر في
الجريدة الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ 30 ديسمبر 2023م
الموافـــــــــق
17 جمادى الآخرة
1445هـ