قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(121) لسنة 2023
بتشكيل
مجلس
إدارة شركة
باركن (ش.م.ع)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (30)
لسنة 2023 بشأن تأسيس
شركة باركن،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الشّركة"،
قررنا
ما يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
أ-
يُشكّل
مجلس إدارة
الشّركة،
برئاسة السيّد/
أحمد هاشم
بهروزيان،
وعُضويّة
كُلٍّ من:
1. السيّد/
أحـــمـــد
حســـن
محبــــوب نائباً
للرئيس
2. السيّدة/
منى
عبدالرحمن
العصيـمي عُضواً
3. السيّد/
ناصـــر
حمــــد
بوشهـــــاب عُضواً
4. الأستاذ الدكتور/
علوي علي
الشيخ عُضواً
5. السيّدة/
مــــنى
مــحمــــد
بجمــــان عُضواً
6. السيّدة/
العنــــود
ثابــــت العامـري عُضواً
ب- إذا
انتهت مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
إدارة الشّركة
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمر
في هذه الحالة
أعضاء مجلس
إدارة
الشّركة في
أداء
مهامِّهم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهم.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
30 ديسمبر 2023م
الموافـــــــق
17 جمادى الآخرة
1445هـ