قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(114) لسنة 2023
بشأن
إنهاء
خدمة المُدير
التنفيذي
لقطاع حقوق الإنسان
بهيئة تنمية
المجتمع في
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2015 بشأن
هيئة تنمية
المجتمع في
دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(17) لسنة 2015 بتعيين
مُدير تنفيذي
لقطاع
البرامج
والخدمات الاجتماعية
في هيئة تنمية
المجتمع في
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(26) لسنة 2015 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة تنمية
المجتمع في
دبي،
قررنا ما
يلي:
إنهاء
الخدمة
المادة
(1)
تُنهى خدمة الدكتور/
السيّد محمد
السيّد حمدي
الهاشمي،
المُدير
التنفيذي
لقطاع حقوق
الإنسان بهيئة
تنمية
المجتمع في
دبي، لبلوغه
سن الإحالة إلى
التقاعد.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل بهذا
القرار
اعتباراً من
الأول من يناير
2024، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 15
ديسمبر 2023م
الموافــــــــــق
2 جمادى
الآخرة 1445هـ