قرار المجلس التنفيذي رقم (114) لسنة 2023

بشأن

إنهاء خدمة المُدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان بهيئة تنمية المجتمع في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم          ولي عهد دبي        رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2015 بتعيين مُدير تنفيذي لقطاع البرامج والخدمات الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المجتمع في دبي،

قررنا ما يلي:

إنهاء الخدمة

المادة (1)

 

تُنهى خدمة الدكتور/ السيّد محمد السيّد حمدي الهاشمي، المُدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان بهيئة تنمية المجتمع في دبي، لبلوغه سن الإحالة إلى التقاعد.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من يناير 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 15 ديسمبر 2023م

الموافــــــــــق 2 جمادى الآخرة 1445هـ