قرار المجلس التنفيذي رقم (112) لسنة 2023

بشأن

قبول استقالة المُدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم          ولي عهد دبي        رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2012 بتعيين المُدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (73) لسنة 2023 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة المالية،

 

قررنا ما يلي:

 

قبول الاستقالة

المادة (1)

 

تُقبل استقالة السيّد/ جمال حامد المري، المُدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من يناير 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 15 ديسمبر 2023م

الموافــــــــــق 2 جمادى الآخرة 1445هـ