قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(112) لسنة 2023
بشأن
قبول
استقالة
المُدير
التنفيذي
لقطاع الحسابات
المركزية
بدائرة
المالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (5) لسنة 1995
بإنشاء دائرة
المالية،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(9) لسنة 2012 بتعيين
المُدير
التنفيذي
لقطاع
الحسابات
المركزية
بدائرة
المالية،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(73) لسنة 2023 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لدائرة
المالية،
قررنا ما
يلي:
قبول الاستقالة
المادة
(1)
تُقبل
استقالة السيّد/
جمال حامد
المري،
المُدير
التنفيذي
لقطاع
الحسابات
المركزية
بدائرة
المالية.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل بهذا
القرار
اعتباراً من
الأول من يناير
2024، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
15 ديسمبر 2023م
الموافــــــــــق
2 جمادى
الآخرة 1445هـ