قرار المجلس
التنفيذي رقم
(111) لسنة 2023
بتشكيل
مجلس إدارة
مؤسسة
الجليلة لدعم
التعليم
والأبحاث في
المجالات
الطبية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2021 بإنشاء
مؤسسة دبي الصحية
الأكاديمية،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2023 بشأن
مؤسسة الجليلة
لدعم التعليم
والأبحاث في
المجالات الطبية،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "المؤسسة"،
قررنا
ما يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
يُشكّل
مجلس إدارة
المؤسسة،
برئاسة الدكتورة/
رجاء عيسى
القرق، وعُضويّة
كُلٍّ من:
1.
الدكتورة/
أمينة
عبدالواحد
الرستماني عضواً
2.
السيد/ عصام
عبدالأمير
التميمي عضواً
3.
السيد/ وليد
سعيد العوضي عضواً
4.
المدير
التنفيذي
لمؤسسة دبي
الصحية
الأكاديمية
عضواً
اختيار
نائب الرئيس
المادة (2)
يختار
مجلس إدارة
المؤسسة في
أول اجتماع له
نائباً لرئيس
مجلس
الإدارة،
يتولى القيام بمهام
رئيس المجلس
في حال غيابه
أو شغور منصبه
لأي سبب من
الأسباب.
استمرار
العضوية في
مجلس الإدارة
المادة (3)
إذا
انتهت مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
إدارة المؤسسة
المذكورين في
المادة (1) من
هذا القرار،
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمر في
هذه الحالة أعضاء
مجلس إدارة
المؤسسة في
أداء
مهامِّهم لحين
إعادة
تعيينِهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهُم.
السّريان
والنّشر
المادة
(4)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 15
ديسمبر 2023م
الموافــــــــــق
2 جمادى
الآخرة 1445هـ