قرار المجلس التنفيذي رقم (111) لسنة 2023

بتشكيل مجلس إدارة

مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم        ولي عهد دبي        رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2023 بشأن مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "المؤسسة"،

 

قررنا ما يلي:

 

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

يُشكّل مجلس إدارة المؤسسة، برئاسة الدكتورة/ رجاء عيسى القرق، وعُضويّة كُلٍّ من:

1.      الدكتورة/ أمينة عبدالواحد الرستماني                          عضواً

2.      السيد/ عصام عبدالأمير التميمي                                 عضواً

3.      السيد/ وليد سعيد العوضي                                         عضواً

4.      المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية            عضواً

 

اختيار نائب الرئيس

المادة (2)

 

يختار مجلس إدارة المؤسسة في أول اجتماع له نائباً لرئيس مجلس الإدارة، يتولى القيام بمهام رئيس المجلس في حال غيابه أو شغور منصبه لأي سبب من الأسباب.

 


 

استمرار العضوية في مجلس الإدارة

المادة (3)

 

إذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة المذكورين في المادة (1) من هذا القرار، ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة في أداء مهامِّهم لحين إعادة تعيينِهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهُم.

 

السّريان والنّشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 15 ديسمبر 2023م

الموافــــــــــق 2 جمادى الآخرة 1445هـ