قرار المجلس التنفيذي رقم (109) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2020

باعتماد

المُخصّصات الماليّة لمُوظّفي حُكومة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي        رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2020 باعتماد المُخصّصات الماليّة لمُوظّفي حُكومة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "القرار الأصلي".

 

قررنا ما يلي:

 

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

تُستبدل بنُصوص المواد (11)، (12)، (18)، (19)، و(21) من القرار الأصلي، النُّصوص التالية:

 

الراتب الإجمالي المُستحق عند التعيين

المادة (11)

 

‌أ-        ‌يستحق المُوظّف الجديد الراتب الإجمالي لبداية المربوط المالي للحلقة الوظيفيّة الخاصّة بالدرجة الوظيفيّة المُعيّن عليها، ويجوز للدائرة منحه زيادة ماليّة لا تُجاوِز (20%) من بداية المربوط المالي للوظيفة المُعيّن عليها، وذلك في حال امتلاك المُوظّف كفاءات ومهارات وظيفيّة ومُؤهِّلات علميّة وخبرات عمليّة تزيد على ما هو مطلوب لشغل الوظيفة.

‌ب-   على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للدائرة منح المُوظّف زيادة ماليّة لا تُجاوِز (30%) من بداية المربوط المالي للوظيفة المُعيّن عليها، شريطة ما يلي:

1.      أن تكون الوظيفة ضمن الوظائف المحوريّة أو التخصُّصيّة.

2.      أن تكون الوظيفة المُراد التعيين عليها ضمن الدرجة (12) الثانية عشرة فما فوق.

3.      امتلاك المُوظّف للكفاءات والمهارات الوظيفيّة والمُؤهِّلات العلميّة والخبرات العمليّة التي تزيد على ما هو مطلوب لشغل الوظيفة.

4.      عدم تجاوز نهاية المربوط المالي للدرجة الوظيفيّة المُعيّن عليها.

5.      أن تكون الوظيفة قد تم تقويمها من دائرة الموارد البشرية، ومن ضمن الوظائف الشاغرة والمُعتمدة ضمن الموازنة السنوية للدائرة.

6.      أي شروط أخرى تُحدِّدها دائرة الموارد البشريّة، بمُوجب القرارات التي يُصدِرها مُديرها العام في هذا الشأن.

‌ج-    على الرّغم مِمّا ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجوز للدائرة منح المُوظّف المُعيّن على الدرجة (16) السادسة عشرة، زيادة ماليّة تتجاوز النِّسبة المُحدّدة في الفقرة (ب) من هذه المادة، شريطة الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من دائرة الموارد البشريّة، ويتم منح هذه المُوافقة وفقاً للمنهجيّة المُعتمدة لديها في دراسة الرواتب والأجور في سوق العمل.

 

حاملو الشّهادة الجامعيّة

المادة (12)

 

‌أ-        يُمنح المُوظّف المواطن، الذي يحمل شهادة جامعية لا تقل عن درجة البكالوريوس أو ما يُعادِلها، راتباً إجمالياً شهرياً لا يقل عن (18,000) ثمانية عشر ألف درهم، حتى وإن لم يكن التخصُّص العلمي للشهادة الجامعية مُرتبِطاً بالوظيفة التي يشغلها.

‌ب-   تتولى الدائرة بالتنسيق مع دائرة المالية تعديل الرواتب الإجمالية للموظفين المواطنين من حملة الشهادات الجامعية التي لا تقل عن درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، المستمرين في الخدمة وقت العمل بهذا القرار، وذلك على النحو الموضح في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يتم تعديل الرواتب الإجمالية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

 

الترقية الوظيفيّة

المادة (18)

 

‌أ-        يُمنح المُوظّف عند ترقيته إلى درجة وظيفيّة أعلى وفقاً للقانون الراتب الإجمالي لبداية المربوط المالي للحلقة الوظيفيّة الخاصّة بالدرجة الوظيفيّة الجديدة، أو زيادة ماليّة مقدارها (10%) من راتبه الإجمالي قبل الترقية، أيُّهما أعلى.

‌ب-    يُراعى عند ترقية المُوظّف استثناءً إلى درجتيْن وظيفيّتيْن كحد أقصى، أن يكون حاصلاً على نتيجة تقييم أداء في السنة الأخيرة لا يقل عن "أداء يتجاوز التوقُّعات".

‌ج-    على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يُمنح المُوظّف الذي يشغل الدرجة (12) الثانية عشرة فما فوق، عند ترقيته إلى درجة وظيفيّة أعلى أو درجتيْن، الراتب الإجمالي لبداية المربوط المالي للحلقة الوظيفيّة الخاصّة بالدرجة الوظيفيّة الجديدة، أو زيادة ماليّة مقدارها (20%) من راتبه الإجمالي قبل الترقية، أيُّهما أعلى، شريطة ما يلي:

1.      أن تكون الوظيفة ضمن الوظائف المِحوريّة أو التخصُّصيّة.

2.      أن تتوفر لدى الموظف المُؤهِّلات العلميّة والخبرات العمليّة والكفاءات الفنّية والمهارات التخصُّصيّة المطلوبة لشغل الوظيفة، التي من شأنها توفير قيمة مُضافة للدائرة.

3.      أن يكون الموظف حاصلاً على نتيجة تقييم أداء لا تقل عن "أداء يتجاوز التوقُّعات" في  آخر سنتين.

4.      أن تكون الوظيفة المطلوب ترقية الموظف إليها، وظيفة مُقوّمة ومُعتمدة من دائرة الموارد البشرية.

5.      ألا تقل مدة خدمة الموظف في الدائرة عن (3) ثلاث سنوات.

6.      ألا يكون قد سبق فرض أي جزاء تأديبي على الموظف المطلوب ترقيته خلال آخر (3) ثلاث سنوات.

7.      توفر المُخصّصات المالية ضمن المُوازنة السنوية المُعتمدة للدائرة.

8.      أن يتم منح هذه الترقية للموظف لمرة واحدة خلال مدة خدمته في الدائرة.

9.      أي شروط أخرى تُحدِّدها دائرة الموارد البشريّة، بمُوجب القرارات التي يُصدِرها مُديرها العام في هذا الشأن.

‌د-      إذا ترتّب على الترقية وفقاً لأحكام هذه المادة تجاوز الراتب الإجمالي نهاية المربوط المالي للحلقة الوظيفيّة الخاصّة بالدرجة الوظيفيّة، فيُمنح الموظف المبلغ الذي يتجاوز نهاية هذا المربوط المالي على شكل مُكافأة، وتُصرف له بشكل شهري، وتُعتبر جُزءاً لا يتجزأ من الراتب الشّامل.

‌ه-       يُضاف مقدار المُكافأة الشهرية المُشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة إلى الراتب الإجمالي، في حال تم تعديل الدرجة الوظيفيّة أو الحلقة الوظيفيّة للمُوظّف لأي سببٍ كان.

 

الترقية الماليّة

المادة (19)

 

‌أ-        تتم ترقية المُوظّف ماليّاً، على النحو التالي:

1.      ترقية ماليّة عاديّة، مقدارها (5%) من راتبه الإجمالي.

2.      ترقية ماليّة استثنائيّة، مقدارها (10%) من راتبه الإجمالي.

‌ب-   على الرّغم مِمّا ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز ترقية الموظف الذي يشغل الدرجة (12) الثانية عشرة فما فوق، ترقية مالية استثنائية مقدارها (20%) من راتبه الإجمالي، شريطة ما يلي:

1.      أن تكون الوظيفة ضمن الوظائف المحوريّة أو التخصُّصيّة.

2.      امتلاك المُوظّف للكفاءات والمهارات الوظيفيّة والمُؤهِّلات العلميّة والخبرات العمليّة التي تزيد على ما هو مطلوب لشغل الوظيفة.

3.      أن يكون الموظف حاصلاً على نتيجة تقييم أداء لا تقل عن "أداء يتجاوز التوقُّعات" في آخر سنتين.

4.      ألا تقل مدة خدمة الموظف في الدائرة عن (3) ثلاث سنوات.

5.      ألا يكون قد سبق فرض أي جزاء تأديبي على الموظف المطلوب ترقيته خلال آخر (3) ثلاث سنوات.

6.      توفر المُخصّصات الماليّة ضمن المُوازنة السنويّة المُعتمدة للدائرة.

7.      أن يتم منح هذه الترقية للموظف لمرة واحدة خلال مدة خدمته في الدائرة.

8.      أي شروط أخرى تُحدِّدها دائرة الموارد البشريّة، بمُوجب القرارات التي يُصدِرها مُديرها العام في هذا الشأن.

‌ج-    إذا ترتّب على الترقية وفقاً لأحكام هذه المادة تجاوز الراتب الإجمالي نهاية المربوط المالي للحلقة الوظيفيّة الخاصّة بالدرجة الوظيفيّة، فيُمنح الموظف المبلغ الذي يتجاوز نهاية هذا المربوط المالي على شكل مُكافأة، وتُصرف له بشكل شهري، وتعتبر جُزءاً لا يتجزأ من الراتب الشّامل.

‌د-      يُضاف مقدار المُكافأة الشهرية المُشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إلى الراتب الإجمالي، في حال تم تعديل الدرجة الوظيفيّة أو الحلقة الوظيفيّة للمُوظّف لأي سببٍ كان.

 

تعديل الوضع الوظيفي بسبب الحُصول على مُؤهّل علمي

المادة (21)

 

‌أ-        يجوز منح المُوظّف الذي يحصل على مُؤهّل علمي جديد وهو على رأس عمله في الأحوال المنصوص عليها في القانون، الراتب الإجمالي لبداية المربوط المالي للحلقة الوظيفيّة الخاصّة بالدرجة الوظيفيّة الجديدة، أو منحه زيادة مالية مقدارها (20%) من راتبه الإجمالي قبل التعديل، أيُّهما أعلى.

‌ب-   إذا تعذّر نقل الموظف إلى وظيفة شاغرة تتلاءم مع المُؤهّل العلمي الجديد الذي يحصل عليه وهو على رأس عمله، فإنه يجوز منحه الزيادة الماليّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 15 ديسمبر 2023م

الموافــــــــــق 2 جمادى الآخرة 1445هـ