قرار المجلس التنفيذي رقم (106) لسنة 2023

بشأن

استخدام الهوية الرقمية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2023 بإنشاء هيئة دبي الرقمية،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2023 بشأن مؤسسة حكومة دبي الرقمية،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة قيادة التحول الرقمي لإمارة دبي،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2017 باعتماد لائحة السياسات الخاصة بتصنيف ونشر وتبادل وحماية البيانات في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشئة والمُنظِّمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

 

 

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.                       

الجهات القضائية

:

وتشمل محاكم دبي والنيابة العامة، وأي جهة قضائية أخرى في الإمارة.

الجهات الحكومية

:

الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس والسلطات الحكومية، بما فيها السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحُكومة.

الجهات غير الحكومية

:

أي جهة خاصة تقدم الخدمات الرقمية في الإمارة.

الهيئة

:

هيئة دبي الرقمية.

المدير العام

:

مدير عام الهيئة.

المؤسسة

:

مؤسسة حكومة دبي الرقمية.

القانون

:

القانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقميّة في إمارة دبي.

النظام

:

نظام إلكتروني معتمد لدى الهيئة، لإصدار وتشغيل الهوية الرقمية.

المُشغِّل

:

الشخص الطبيعي، أو الشخص الاعتباري العام أو الخاص، الذي تعهد إليه المؤسسة بأي من الصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب هذا القرار، المرتبطة بأي من عمليات تشغيل وصيانة وإدارة النظام، وذلك بموجب عقد تُحدد بمقتضاه حقوق والتزامات طرفيْه.

المتعامل

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم للجهة الحكومية أو الجهة القضائية أو الجهة غير الحكومية، عبر القنوات الرقمية، للحصول على أي من الخدمات الرقمية، ويشمل كذلك المتعاملين الداخليين.

الخدمات الرقمية

:

أي خدمة حكومية أو قضائية أو غير حكومية تُقدَّم للمتعاملين عبر القنوات الرقمية، وكذلك العمليات والإجراءات التي تُقدّم على المستوى المؤسسي لدى مُقدِّم الخدمة.

الهوية الرقمية

:

أداة تعريف إلكترونية، تتيح للمتعامل الدخول إلى القنوات الرقمية والحصول على الخدمات الرقمية التي تقدّمها الجهات الحكومية والجهات القضائية والجهات غير الحكومية التي تعتمد هذه الأداة لتوفير خدماتها، وكذلك لإجراء التواقيع والأختام الإلكترونية.

القنوات الرقمية

:

المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية وغيرها من الوسائط التي يتم من خلالها تقديم وتوفير الخدمات الرقميّة المرتبطة بالهوية الرقمية.

المستند الإلكتروني

:

سجل إلكتروني أو رسالة إلكترونية أو أي بيان معلوماتي إلكتروني آخر، يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو استلامه عن طريق القنوات الرقمية، يكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

التوقيع الإلكتروني

:

توقيع مكوّن من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني، وملحق أو مرتبط منطقياً بمستند إلكتروني، من شأنه التحقق من هوية شخص الموقِّع وتأكيد موافقته وقبوله لمحتوى البيانات المقترنة بالمستند الإلكتروني.

 

أهداف القرار

المادة (2)

 

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:

1.      دعم توجه الإمارة نحو التحوّل الرقمي، ورقمنة الحياة فيها.

2.      تعزيز جودة تقديم الخدمات الرقمية بكل أنواعها، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين للحصول على الخدمات الرقمية.

3.      تعزيز الثقة في التعاملات الرقمية في الإمارة.

4.      توحيد الآليات المعتمدة للتحقق من هوية المتعامل الذي يطلب الحصول على أي من الخدمات الرقمية.

5.      تعزيز استخدام خاصية التوقيع الإلكتروني، ومشاركة المستندات التي يوفرها النظام.

 


 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبق أحكام هذا القرار على الجهات القضائية والجهات الحكومية والجهات غير الحكومية، التي يشترط لتقديم خدماتها وجود تعريف موثق للمتعامل الراغب بالحصول على هذه الخدمات، من خلال الهوية الرقمية.

 

التسجيل في النظام

المادة (4)

 

يجب على المتعامل الذي يرغب بالحصول على أي من الخدمات الرقمية التي يشترط لتقديمها وجود تعريف موثق للمتعامل الراغب بالحصول عليها، التسجيل في النظام للحصول على الهوية الرقمية، ويتم هذا التسجيل وفقاً للمتطلبات المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

 

اختصاصات المؤسسة

المادة (5)

 

لغايات تحقيق أهداف هذا القرار، تتولى المؤسسة، تحت إشراف الهيئة، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      توفير النظام، وتحديد الأطر العامة لإدارته وتشغيله وصيانته.

2.      تطوير النظام وتحسين فعاليته، وفقاً لما هو معتمد لديها في هذا الشأن.

3.      اعتماد المشغلين للنظام على مستوى الإمارة.

4.      اعتماد المتطلبات الخاصة بخصائص ومزايا النظام، بما فيها التسجيل والتوقيع ومشاركة البيانات.

5.      رفع التقارير الدورية إلى المجلس التنفيذي، بشأن نسبة ربط الخدمات الرقمية بالنظام، ومدى امتثال مقدمي الخدمات الرقمية بأحكام هذا القرار، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

6.      التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية والجهات القضائية في الأحوال التي تستدعي ذلك، لغايات ضمان تحقيق أهداف هذا القرار.

7.      متابعة وتقييم عملية ربط الخدمات الرقمية بالنظام من قبل مقدمي الخدمات الرقمية، والتحقق من امتثالهم لأحكام هذا القرار، ورفع التقارير اللازمة بشأنها إلى الهيئة.

8.      تقديم الدعم الفني والاستشاري لغايات تطبيق هذا القرار.

9.      إعداد الدراسات والأبحاث، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية، المتعلقة باستخدام الهوية الرقمية.

10. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القرار، يتم تكليفها بها من المدير العام أو المجلس التنفيذي.

 

التزامات مقدمي الخدمات الرقمية

المادة (6)

 

على مقدمي الخدمات الرقمية، الالتزام بما يلي:

1.      إعداد خطة تطبيق النظام، وعرضها على المؤسسة لإقرارها، والتقيد بها بعد اعتمادها.

2.      ربط الخدمات الرقمية مع النظام وفقاً للمعايير الفنية ومستويات الأمان المعتمدة من المؤسسة، وتفعيل استخدام النظام بما يتوافق مع جودة الخدمات الرقمية المقدمة من قبلهم، وخطوات رحلة المتعامل للحصول على الخدمات الرقمية.

3.      عدم استخدام أو تطبيق أي نظام آخر لتقديم الخدمات الرقمية غير النظام المعتمد لدى الهيئة، وعدم استخدام هذا النظام بطريقة لا تتوافق مع أحكام هذا القرار.

4.      تحديد العمليات والإجراءات على المستوى المؤسسي، بما في ذلك إجراءات التعاقد مع الغير والاعتمادات الداخلية بين الوحدات التنظيمية التي يمكن إنجازها باستخدام النظام.

5.      تسهيل تجربة المتعامل في استخدام النظام، للاستفادة بالشكل الأمثل من الحصول على الخدمة الرقمية.

6.      التعاون التام مع المؤسسة والمشغل في كل ما يتعلق بتطبيق النظام، وتزويدهما بالبيانات والمعلومات التي يطلبونها.

7.      التحسين المستمر على عمليات ربط الخدمات الرقمية بالنظام، وفقاً لنتائج التقييم الذي تجريه المؤسسة.

8.      أي التزامات أخرى يحددها المدير العام، بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.

 

التزامات المشغل

المادة (7)

 

يجب على المشغل الالتزام التام بتنفيذ العقد المبرم بينه وبين المؤسسة، والتقيد بجميع الشروط الواردة فيه، مع تحمله كامل المسؤولية في حال إخلاله بأي من شروط العقد أو التزاماته.

 


 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (8)

 

يُصدر المدير العام بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتنشر في الجريدة الرسمية للحكومة.

 

السّريان والنّشر

المادة (9)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 15 ديسمبر 2023م

الموافــــــــــق 2 جمادى الآخرة 1445هـ