قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(10) لسنة 2023
بشأن
نقل
بعض
المُديرين
التنفيذيين
من هيئة الصِّحة
في دبي
إلى مُؤسّسة
دبي الصِّحية
الأكاديميّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي رئيس
المجلس التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1999 بشأن
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعيّة وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة الماليّة،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
ولائحته
التنفيذيّة
وتعديلاتها،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصِّحة
في دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2021 بإنشاء
مُؤسّسة دبي
الصِّحية
الأكاديميّة،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2014 بشأن تعيين
المُدير
التنفيذي
لمُستشفى
لطيفة،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(22) لسنة 2018 بشأن تعيين
مُدير تنفيذي
لقطاع
الخدمات
الطبّية المُسانِدة
والتمريض
بهيئة
الصِّحة في
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(26) لسنة 2018 بشأن تعيين
مُدير تنفيذي
لمُستشفى دبي
بهيئة الصِّحة
في دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(28) لسنة 2018 بشأن تعيين
مُدير تنفيذي لمُستشفى
راشد بهيئة
الصِّحة في
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(29) لسنة 2018 بشأن تعيين
مُدير تنفيذي
لمُستشفى حتا
بهيئة الصِّحة
في دبي،
قررنا
ما يلي:
نقل
المُديرين
التنفيذيين
المادة
(1)
يُنقل المُديرون
التنفيذيّون
التّالية أسماؤهم
من هيئة الصِّحة
في دبي إلى
مُؤسّسة دبي
الصِّحية الأكاديميّة،
مع احتفاظِهم
بحُقوقِهم
المُكتسبة
والمزايا
الوظيفيّة
التي يحصلون
عليها وفقاً
للقانون رقم (8)
لسنة 2021
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه:
1.
الدُّكتور/
فهد عمر أحمد
سالم باصليب،
المُدير
التنفيذي
لمُستشفى
راشد.
2.
الدُّكتورة/
مريم محمد
عبدالكريم
عبدالله الريسي،
المُدير
التنفيذي
لمُستشفى دبي.
3.
الدُّكتورة/
منى
عبدالرزاق
تهلك،
المُدير التنفيذي
لمُستشفى
لطيفة.
4.
الدُّكتور/
سيف عبدالله
سعيد الوالي
البدواوي،
المُدير
التنفيذي
لمُستشفى حتا.
5. السيّدة/
فريدة
عبدالرزاق يوسف
الخاجة،
المُدير
التنفيذي
لقطاع الخدمات
الطبّية
المُسانِدة
والتمريض.
نقل
المُخصّصات
الماليّة
المادة
(2)
تُنقل
المُخصّصات
الماليّة
المُقرَّرة
للمُديرين
التنفيذيين
المُشار
إليهم في المادة
(1) من هذا
القرار من
المُوازنة
السنويّة المُخصَّصة
لهيئة
الصِّحة في
دبي إلى
المُوازنة
السنويّة
المُعتمدة لمُؤسّسة
دبي الصِّحية
الأكاديميّة،
وفقاً للإجراءات
والقواعِد
المُعتمدة
لدى دائرة الماليّة
في هذا الشأن.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ 20 سبتمبر
2022، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 16
فبراير 2023م
الموافــــــــــــــــــــق
25 رجب 1444هـ