قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2023

بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (2) لسنة 2023

بشأن

مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم        ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على قانون المُعاملات المدنيّة لدولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء مُؤسّسة دبي الصِّحية الأكاديميّة،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2023 بشأن مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيَّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الدّولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

البلديّة

:

بلديّة دبي.

المُؤسّسة الصِّحية

:

مُؤسّسة دبي الصِّحية الأكاديميّة.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان.

المجلس

:

مجلس إدارة المُؤسّسة.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للمُؤسّسة.

الخدمة الإسكانيّة

:

أي من الخدمات الإسكانيّة المُحدّدة في المادة (2) من هذا القرار.

الوحدة السكنيّة

:

المكان المُخصّص للسّكن، سواءً كان مسكناً مُنفصِلاً أو مُلاصِقاً أو شقّة سكنيّة.

منحة الأرض السكنيّة

:

الأرض السكنيّة الفضاء التي يتم منحها للمُستفيد، بعد استيفائه للشُّروط المنصوص عليها في هذا القرار.

منحة بناء المسكن

:

المُساعدة الماليّة التي يتم منحها للمُستفيد، لبناء مسكنه على الأرض السكنيّة الممنوحة له من المُؤسّسة، بعد استيفائه للشُّروط المنصوص عليها في هذا القرار.

منحة المسكن الجاهز

:

المسكن المملوك للغير أو المُنشأ من المُؤسّسة، الذي يتم منحه للمُستفيد، بعد استيفائه للشُّروط المنصوص عليها في هذا القرار.

منحة الشّقة السكنيّة

:

الوحدة السكنيّة الموجودة في مبنى مُتعدِّد الطوابق، المملوكة للغير أو المُنشأة من المُؤسّسة، التي يتم منحها للمُستفيد، بعد استيفائه للشُّروط المنصوص عليها في هذا القرار.

منحة أعمال الصِّيانة

:

المُساعدة الماليّة التي يتم منحها للمُستفيد لصيانة مسكنِه، بعد استيفائِه للشُّروط المنصوص عليها في هذا القرار.

منحة أعمال الإضافة

:

المُساعدة الماليّة التي يتم منحها للمُستفيد لإضافة أي جُزء إلى مسكنِه، بعد استيفائه للشُّروط المنصوص عليها في هذا القرار.

منحة أعمال الإحلال

:

المُساعدة الماليّة التي يتم منحها للمُستفيد لإعادة بناء مسكنِه المُتهالِك كُلّياً أو جُزئيّاً، بعد استيفائه للشُّروط المنصوص عليها في هذا القرار.

قرض بناء المسكن

:

القرض المالي الذي يتم تقديمُه للمُستفيد بدون فوائد، لبناء مسكن له في الإمارة، بعد استيفائِه للشُّروط المنصوص عليها في هذا القرار.

قرض أعمال الصِّيانة أو الإضافة

:

القرض المالي الذي يتم تقديمُه للمُستفيد بدون فوائِد، لصيانة مسكنِه أو إضافة أي جُزء إليه، بعد استيفائِه للشُّروط المنصوص عليها في هذا القرار.

قرض أعمال الإحلال

:

القرض المالي الذي يتم تقديمُه للمُستفيد بدون فوائد، لإعادة بناء مسكنِه المُتهالِك كُلّياً أو جُزئيّاً، بعد استيفائه للشُّروط المنصوص عليها في هذا القرار.

قرض شراء المسكن الجاهز

:

القرض المالي الذي يتم تقديمُه للمُستفيد بدون فوائد، لشراء مسكن جاهز له، سواءً كان هذا المسكن مملوكاً للمُؤسّسة أو للغير، وذلك بعد استيفائه للشُّروط المنصوص عليها في هذا القرار.

المُستفيد

:

المُواطِن الذي يحصل على أي من الخدمات الإسكانيّة المُحدّدة بمُوجب هذا القرار.

المُواطِن

:

كُل من يحمل خُلاصة قيد صادرة من الإمارة.

المُعيل

:

كُل من يتولّى مسؤوليّة إعالة زوجه أو أي من أقاربه حتى الدّرجة الأولى.

الدّخل الشّهري

:

المبلغ الإجمالي الذي يكتسِبُه المُستفيد شهريّاً بشكلٍ دوري ومُنتظِم، سواءً كان في شكل رواتب أو أجور أو عوائد أو غيرها، ولا يشمل المُساعدات الماليّة والعينيّة التي يحصل عليها المُستفيد من أي مصدر تُحدِّدُه المُؤسّسة.

خط الاستحقاق

:

المبلغ الذي يتم تحديدُه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية المجلس، لأغراض الاستفادة من الخدمات الإسكانيّة.

 

أنواع الخدمات الإسكانيّة

المادة (2)

 

تُحدَّد أنواع الخدمات الإسكانيّة التي تُقدِّمها المُؤسّسة للمُستفيدين وفقاً لأحكام هذا القرار، على النّحو التالي:

1.      منحة الأرض السكنيّة.

2.      منحة بناء المسكن.

3.      منحة المسكن الجاهز.

4.      منحة الشّقة السكنيّة.

5.      منحة أعمال الصِّيانة أو الإضافة.

6.      منحة أعمال الإحلال.

7.      قرض بناء المسكن.

8.      قرض شراء مسكن جاهز مملوك للمُؤسّسة.

9.      قرض شراء مسكن جاهز غير مملوك للمُؤسّسة.

10. قرض أعمال الصِّيانة أو الإضافة.

11. قرض أعمال الإحلال.

12. شراء مسكن جاهز مملوك للمُؤسّسة.

13. تأجير الوحدة السكنيّة.

14. مُبادلة الخدمة الإسكانيّة.

15. أي خدمة إسكانيّة أخرى، يتم تحديدها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

 

القِيَم الماليّة للخدمات الإسكانيّة

المادة (3)

 

‌أ-        تُحدَّد القِيَم الماليّة للخدمات الإسكانيّة، على النّحو التالي:

1.      مبلغ لا يقل عن (500,000) خمسُمِئة ألف درهم، ولا يزيد على (1,000,000) مليون درهم، بالنِّسبة لخدمة قرض بناء المسكن، وقرض شراء المسكن الجاهز، وقرض أعمال الإحلال.

2.      مبلغ لا يزيد على (300,000) ثلاثُمِئة ألف درهم، بالنِّسبة لخدمات القُروض والمِنَح الخاصّة بأعمال الصِّيانة أو الإضافة، ويجوز بقرار من المجلس تعديل الحد الأقصى لمبلغ القرض أو المنحة في حالة ارتفاع التكاليف السوقيّة لتلك الأعمال، شريطة ألا يزيد هذا الحد على (500,000) خمسُمِئة ألف درهم.

3.      مبلغ لا يقل عن (500,000) خمسُمِئة ألف درهم ولا يزيد على (750,000) سبعُمِئة وخمسين ألف درهم، بالنِّسبة لخدمة منحة بناء المسكن أو منحة أعمال الإحلال.

‌ب-   على المُؤسّسة مُراجعة القِيَم الماليّة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من وقتٍ لآخر، وفقاً للأوضاع والمُتغيِّرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة السّائدة في الإمارة، والكلفة السوقيّة لبناء وشراء المساكن وصِيانتها، ورفع التوصِيات اللازمة إلى المجلس التنفيذي، لاتخاذ القرارات المُناسِبة بشأنها.

 

استحقاق الخدمات الإسكانيّة

المادة (4)

 

يستحِق المُواطِن الخدمات الإسكانيّة المشمولة بهذا القرار، وفقاً للأحوال والشُّروط والفئات المنصوص عليها فيه، شريطة ألا يكون قد سبق له أو لزوجه الحُصول على أي من هذه الخدمات من المُؤسّسة أو من أي جهة حُكوميّة اتحاديّة أو محلّية أخرى في الإمارة، ويُستثنى من هذا الشّرط الفئات والحالات التالية:

1.      المُتزوِّج من الزّوجة الثانية، متى كانت هذه الزّوجة غير حاصِلة على أي من الخدمات الإسكانيّة.

2.      إذا كان قد تصرّف بالأرض السكنيّة الممنوحة له تصرُّفاً ناقِلاً للملكيّة، وفقاً للشُّروط والضّوابط التي يتم تحديدها بقرار من المجلس.

3.      المُستفيد من خدمات القُروض أو المِنَح الماليّة المُخصّصة لأعمال الصِّيانة، أو أعمال الإضافة، أو أعمال الإحلال.

4.      المُستفيد من خدمات القُروض المُقدَّمة له من جهة عمله.

5.      الحالات الإنسانيّة التي يتم البت فيها من المجلس، بناءً على توصِية المُدير التنفيذي، وفقاً للشُّروط والمُتطلّبات والمعايير المُعتمدة من المجلس في هذا الشأن.

 

تقدير الحاجة للخدمة الإسكانيّة

المادة (5)

 

‌أ-        لا تُعَدّ طلبات الحُصول على الخدمات الإسكانيّة المشمولة بأحكام هذا القرار حقاً مُكتسباً لمُقدِّميها، وأمراً مُلزِماً للمُؤسّسة، لمُجرّد توفُّر الشُّروط المنصوص عليها في هذا القرار فيهِم، حيثُ أن البت في هذه الطّلبات يخضع لتقدير المُؤسّسة حول مدى حاجة مُقدِّميها لتلك الخدمات، ويُراعى في تقدير هذه الحاجة المعايير التالية:

1.      مدى تلبِية المسكن الذي يُقيم فيه المُستفيد لاحتياجاتِه، من حيث مُلاءمة مساحته وعدد غُرفِه لعدد أفراد أسرته، وسلامة المسكن من النّاحية الفنّية.

2.      نسبة تملُّك المُستفيد للمسكن الذي يُقيم فيه، وما إذا كان له شُركاء في هذا الملك، وطبيعة هؤلاء الشُّركاء من حيث درجة قرابتِهم وعددِهم.

3.      امتلاك أو انتفاع المُستفيد لمسكن آخر يُناسِب أسرته.

4.      القُدرة الماليّة للمُستفيد على تلبية حاجاته الإسكانيّة.

5.      الدّخل الشهري للمُستفيد، ويُراعى في ذلك فئة كبار المُواطِنين.

6.      سنّ المُستفيد وسنّ أولاده، وحالتهم الاجتماعيّة أو المعيشيّة، ومقدِرتهم الماليّة ومدى انتفاعِهم من الخدمات الإسكانيّة.

7.      وضع المنطِقة التي يُقيم فيها المُستفيد من الناحية الاجتماعيّة أو المعيشيّة أو الصِّحية.

‌ب-   يكون للمُؤسّسة، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، اتخاذ أي من الإجراءات التالية بشأن الطّلب المُقدَّم إليها للحُصول على الخدمة الإسكانيّة:

1.      المُوافقة على الطّلب.

2.      رفض طلب الحُصول على الخدمة الإسكانيّة المطلوبة.

3.      تعديل نوع الخدمة الإسكانيّة المطلوبة، بما يتوافق مع حاجة المُستفيد.

‌ج-    تُحدَّد الحالات ذات الأولويّة للنّظر في طلبات الحُصول على الخدمات الإسكانيّة، بمُوجب قرار يصدُر عن المجلس في هذا الشأن.

 

تعديل نوع الخدمة الإسكانيّة

المادة (6)

 

يكون للمُؤسّسة، بناءً على طلب المُستفيد، تعديل نوع الخدمة الإسكانيّة الممنوحة له، وذلك بحسب نوع الخدمة الإسكانيّة المُتاحة وقت التنفيذ، ويتم إجراء هذا التعديل وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يتم تحديدها بقرار من المُدير التنفيذي في هذا الشأن.

 

مُبادلة الخدمة الإسكانيّة

المادة (7)

 

يجوز للمُستفيد الطّلب من المُؤسّسة مُبادلة الخدمة الإسكانيّة التي تمّت المُوافقة عليها مع مُستفيد آخر، وتُحدَّد شُروط وإجراءات المُوافقة على هذه المُبادلة بمُوجب قرار يصدُر عن المُدير التنفيذي في هذا الشأن، على أن يتم إصدار هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الإمارة.

 

منحة الأرض السكنيّة

المادة (8)

 

‌أ-        يتم تقديم طلب الحُصول على منحة الأرض السكنيّة، من الفِئتيْن التاليتيْن:

1.      فئة الذُّكور: وتشمل المُعيل أيّاً كان سنّه أو الأعزب الذي يزيد عُمره على (23) ثلاثٍ وعشرين سنة، أو المُتزوِّج من الزّوجة الثّانية شريطة وجود ولد واحد أو أكثر له منها، أو مُضِي (5) خمس سنوات من تاريخ عقد زواجِه من الزّوجة الثّانية دون وجود أولاد له منها لأسبابٍ صِحّية يتم إثباتها بمُوجب تقرير طِبّي صادر عن المُؤسّسة الصِّحية.

2.      فِئة الإناث: وتشمل الأرملة أو المُطلّقة، المُعيلة أو الحاضِنة لولدٍ أو أكثر.

‌ب-   مع مُراعاة ما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا القرار، يُشترط للمُوافقة على منحة الأرض السكنيّة توفُّر ما يلي:

1.      أن يكون مُقدِّم طلب المنحة من بين الفِئتيْن المُشار إليهِما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2.      تقديم تعهُّد بالبناء خلال المُدّة المُحدَّدة في الفقرة (ج) من هذه المادة.

3.      تقديم جميع المُستندات والوثائِق التي تطلُبها المُؤسّسة.

4.      أي شُروط أخرى يتم تحديدها بقرار من المجلس في هذا الشأن.

‌ج-    يلتزم المُستفيد بعد الحُصول على مُوافقة المُؤسّسة بمنحة الأرض السكنيّة، بتنفيذ أعمال البناء عليها خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ إصدار خارِطة الأرض له من البلديّة، ويجوز تمديدها لمُدّة سنتيْن إضافيّتيْن في حال تقديم المُستفيد ما يُثبِت عدم مقدرته على البناء خلال السّنوات الثلاث الأولى.

 

منحة بناء المسكن

المادة (9)

 

‌أ-        يتم تقديم طلب الحُصول على منحة بناء المسكن، من الفِئتيْن التاليتيْن:

1.      فِئة الذُّكور: وتشمل المُعيل، أو المُتزوِّج من الزّوجة الثّانية شريطة وجود ولد واحد أو أكثر له منها، أو مُضِي (5) خمس سنوات من تاريخ عقد زواجِه من الزّوجة الثّانية في حال عدم وجود أولاد له منها لأسبابٍ صِحّية يتم إثباتها بمُوجب تقرير طِبّي صادر عن المُؤسّسة الصِّحية.

2.      فِئة الإناث: وتشمل الأرملة أو المُطلّقة، المُعيلة أو الحاضِنة لولدٍ أو أكثر.

‌ب-   مع مُراعاة ما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا القرار، يُشترط للمُوافقة على منحة بناء المسكن توفُّر ما يلي:

1.      أن يكون مُقدِّم طلب المنحة من بين الفِئتيْن المُشار إليهِما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2.      أن تكون الأرض التي سوف يتم البناء عليها ممنوحة لطالب المِنحة أو مملوكة له.

3.      ألا يزيد مجموع الدّخل الشهري لطالب المِنحة، وقت تقديم الطّلب، على خط الاستحقاق.

4.      عدم مُلاءمة السّكن المملوك لطالب المنحة أو زوجه في الدّولة للسّكن فيه وفقاً لما تُقدِّرُه المُؤسّسة، إمّا بسبب عدد أفراد الأسرة أو المساحة أو الحالة الفنّية.

5.      أن يقوم المُستفيد برهن الأرض التي سيُقام عليها المسكن لصالح المُؤسّسة لمُدّة (25) خمسٍ وعشرين سنة.

6.      تقديم جميع المُستندات والوثائق التي تطلُبها المُؤسّسة.

7.      أي شُروط أخرى يتم تحديدها بقرار من المجلس في هذا الشأن.

‌ج-    في حال رغبة المُستفيد إلغاء الرّهن المنصوص عليه في البند (5) من الفقرة (ب) من هذه المادة، فإنّه يجب عليه سداد مبلغ المنحة الماليّة الممنوحة له.

 


 

منحة المسكن الجاهز

المادة (10)

 

‌أ-        يتم تقديم طلب الحُصول على منحة المسكن الجاهز، من الفِئتيْن التاليتيْن:

1.      فِئة الذُّكور: وتشمل المُعيل، أو المُتزوِّج من الزّوجة الثّانية شريطة وجود ولد واحد أو أكثر له منها، أو مُضِي (5) خمس سنوات من تاريخ عقد زواجه من الزّوجة الثّانية في حال عدم وجود أولاد له منها لأسبابٍ صِحّية يتم إثباتها بمُوجب تقرير طِبّي صادر عن المُؤسّسة الصِّحية.

2.      فِئة الإناث: وتشمل الأرملة أو المُطلّقة، المُعيلة أو الحاضِنة لولدٍ أو أكثر.

‌ب-   مع مُراعاة ما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا القرار، يُشترط للمُوافقة على منحة المسكن الجاهز توفُّر ما يلي:

1.      أن يكون مُقدِّم طلب المنحة من بين الفِئتيْن المُشار إليهِما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2.      ألا يزيد الدّخل الشّهري لطالب المِنحة، وقت تقديم الطّلب، على خط الاستحقاق.

3.      أن يتنازل طالب المِنحة للمُؤسّسة عن المسكن الجاهز الممنوح له، إن وجِد، وفقاً للضّوابط التي يُحدِّدها المجلس في هذا الشأن.

4.      تقديم جميع المُستندات والوثائق التي تطلُبها المُؤسّسة.

5.      أي شُروط أخرى يتم تحديدها بقرار من المجلس في هذا الشأن.

‌ج-    تُحدَّد بقرار من المجلس ضوابط الانتفاع بالمسكن الجاهز الممنوح، التي يجب على المُستفيد الالتزام بها.

 

منحة الشّقة السكنيّة

المادة (11)

 

‌أ-        يتم تقديم طلب الحُصول على منحة الشّقة السكنيّة، من الفِئتيْن التاليتيْن:

1.      فِئة الذُّكور: وتشمل الأعزب أو المُعيل أو من لديه زوجة ثانية.

2.      فِئة الإناث: وتشمل العزباء، أو الأرملة أو المُطلّقة، أو المُتزوِّجة من غير مُواطِن شريطة أن يكون لديها أولاد منه أو حاضِنة لأولادِها.

‌ب-   مع مُراعاة ما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا القرار، يُشترط للمُوافقة على منحة الشّقة السكنيّة توفُّر ما يلي:

1.      أن يكون مُقدِّم طلب المِنحة من بين الفِئتيْن المُشار إليهِما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2.      ألا يزيد الدّخل الشّهري لطالب المِنحة، وقت تقديم الطلب، على خط الاستحقاق.

3.      أن يتنازل المُستفيد للمُؤسّسة عن الشّقة السكنيّة الممنوحة له، إن وجدت، وفقاً للضّوابط التي يُحدِّدها المجلس في هذا الشأن.

4.      تقديم جميع المُستندات والوثائق التي تطلُبها المُؤسّسة.

5.      أي شُروط أخرى يتم تحديدها بقرار من المجلس في هذا الشأن.

‌ج-    تُحدَّد بقرار من المجلس ضوابط الانتفاع بالشّقة السكنيّة الممنوحة للمُستفيد، التي يجب عليه الالتزام بها.

 

منحة أعمال الصِّيانة أو أعمال الإضافة

المادة (12)

 

‌أ-        يتم تقديم طلب الحُصول على منحة أعمال الصِّيانة أو أعمال الإضافة، من الفِئتيْن التاليتيْن:

1.      فِئة الذُّكور: وتشمل الأعزب، أو المُعيل، أو من لديه زوجة ثانية.

2.      فِئة الإناث: وتشمل الأرملة أو المُطلّقة، المُعيلة أو الحاضِنة لولدٍ أو أكثر، أو المُتزوِّجة من غير مُواطِن شريطة أن يكون لديها أولاد منه أو حاضِنة لأولادِها.

‌ب-   مع مُراعاة ما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا القرار، يُشترط للمُوافقة على مِنحة أعمال الصِّيانة أو الإضافة توفُّر ما يلي:

1.      أن يكون مُقدِّم طلب المنحة من بين الفِئتيْن المُشار إليهِما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2.      ألا يزيد الدّخل الشّهري لطالب المنحة، وقت تقديم الطلب، على خط الاستحقاق.

3.      أن يكون المسكن الذي يُقيم فيه طالب المنحة بحاجة إلى أعمال الصِّيانة أو أعمال الإضافة، وفقاً للتقرير الفنّي الصّادر عن المُؤسّسة.

4.      أن يكون طلب تنفيذ أعمال الصِّيانة أو أعمال الإضافة على مسكن قائم على أرض سكنيّة مُسجّلة باسم المُستفيد، سواءً كانت ممنوحة أو مملوكة له.

5.      ألا يقل العُمر الإنشائي للمسكن المُراد صِيانته عن (10) عشر سنوات من تاريخ إنجازه، ويجوز أن يكون عُمره أقلّ من ذلك متى ثَبت من خلال التقرير الفنّي الصّادر عن المُؤسّسة حاجة المسكن لأعمال الصِّيانة.

6.      أن يكون المسكن الذي يُقيم فيه طالب المنحة، مُتوافِقاً مع أنظِمة البناء المعمول بها في الإمارة والقرارات والتعليمات الصّادرة عن المُؤسّسة والجهات المعنيّة في هذا الشأن.

7.      ألا يكون المسكن المُراد القيام بأعمال الصِّيانة أو أعمال الإضافة عليه مُؤجّراً كُلّياً أو جُزئِيّاً للغير أو مُخصّصاً لأغراض أخرى غير سكن طالب المنحة وأفراد أسرته.

8.      تقديم جميع المُستندات والوثائق التي تطلُبها المُؤسّسة.

9.      أي شُروط أخرى يتم تحديدها بقرار من المجلس في هذا الشأن.

ج‌-    يجوز للمُستفيد الجمع بين طلبي منحة أعمال الصِّيانة ومنحة أعمال الإضافة معاً، شريطة ألا يزيد مجموع قيمة المبلغ المالي لهذه الأعمال على القيمة الماليّة المُحدَّدة بمُوجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القرار.

 

منحة أعمال الإحلال

المادة (13)

 

‌أ-        يتم تقديم طلب الحُصول على منحة أعمال الإحلال، من الفِئتيْن التاليتيْن:

1.      فِئة الذُّكور: وتشمل الأعزب، أو المُعيل، أو من لديه زوجة ثانية.

2.      فِئة الإناث: وتشمل الأرملة أو المُطلّقة، المُعيلة أو الحاضِنة لولدٍ أو أكثر، أو المُتزوِّجة من غير مُواطِن شريطة أن يكون لديها أولاد منه أو حاضِنة لأولادِها.

‌ب-   مع مُراعاة ما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا القرار، يُشترط للمُوافقة على منحة أعمال الإحلال توفُّر ما يلي:

1.      أن يكون مُقدِّم طلب المنحة من بين الفِئتيْن المُشار إليهِما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2.      ألا يزيد الدّخل الشّهري لطالب المنحة، وقت تقديم الطلب، على خط الاستحقاق.

3.      أن يكون المسكن الذي يُقيم فيه طالب المنحة بحاجة إلى أعمال الإحلال، وفقاً للتقرير الفنّي الصّادر عن المُؤسّسة.

4.      أن يكون طلب تنفيذ أعمال الإحلال على مسكن قائم على أرض سكنيّة مُسجّلة باسم المُستفيد، سواءً كانت ممنوحة أو مملوكة له.

5.      ألا يقل العُمر الإنشائي لمسكن المُستفيد عن (30) ثلاثين سنة من تاريخ إنجازه، ويجوز أن يكون عُمره أقلّ من ذلك متى ثَبت من خلال التقرير الفنّي الصّادر عن المُؤسّسة حاجة المسكن إلى الإحلال.

6.      ألا يكون المسكن المُراد القيام بأعمال الإحلال له مُؤجّراً كُلّياً أو جُزئيّاً للغير، أو مُخصّصاً لأغراض أخرى غير سكن طالب المنحة وأفراد أسرته.

7.      تقديم جميع المُستندات والوثائق التي تطلُبها المُؤسّسة.

8.      أي شُروط أخرى يتم تحديدها بقرار من المجلس في هذا الشأن.

 


 

عدم قابليّة المسكن للصِّيانة أو الإضافة أو الإحلال

المادة (14)

 

يجوز للمُؤسّسة منح مُقدِّم طلب الحُصول على منحة أعمال الصِّيانة أو منحة أعمال الإضافة أو منحة أعمال الإحلال، مسكناً جاهِزاً، إذا توفّرت فيه شُروط هذه المنحة وتبيّن لها أن المسكن الذي يُقيم فيه المُستفيد غير قابل لإجراء أعمال الصِّيانة أو أعمال الإضافة أو أعمال الإحلال، وفي هذه الحالة يجب على المُستفيد أن يتنازل لصالح المُؤسّسة عن الأرض الممنوحة له المُقام عليها المسكن المُراد إجراء تلك الأعمال عليه.

 

قرض بناء المسكن

المادة (15)

 

‌أ-        يتم تقديم طلب الحُصول على خدمة قرض بناء المسكن، من الفِئتيْن التاليتيْن:

1.      فِئة الذُّكور: وتشمل المُعيل أيّاً كان سنّه، أو الأعزب الذي يزيد عُمره على (23) ثلاثٍ وعشرين سنة، أو المُتزوِّج من الزّوجة الثّانية شريطة وجود ولد واحد أو أكثر له منها، أو مُضِي (5) خمس سنوات من تاريخ عقد زواجه من الزّوجة الثّانية في حال عدم وجود أولاد له منها لأسبابٍ صِحّية يتم إثباتها بمُوجب تقرير طبّي صادر عن المُؤسّسة الصِّحية.

2.      فِئة الإناث: وتشمل الأرملة أو المُطلّقة، المُعيلة أو الحاضِنة لولدٍ أو أكثر.

‌ب-   مع مُراعاة ما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا القرار، يُشترط للمُوافقة على خدمة قرض بناء المسكن توفُّر ما يلي:

1.      أن يكون مُقدِّم الطّلب من بين الفِئتيْن المُشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2.      أن يزيد الدّخل الشّهري لطالب خدمة القرض، وقت تقديم الطلب، على خط الاستحقاق.

3.      أن تكون الأرض التي سوف يتم الاقتراض لأجل البناء عليها ممنوحة لطالب خدمة القرض أو مملوكة له.

4.      أن يقوم مُقدِّم الطّلب برهن الأرض التي سيُقام عليها المسكن لصالح المُؤسّسة طوال مُدّة القرض.

5.      تقديم جميع المُستندات والوثائق التي تطلُبها المُؤسّسة.

6.      أي شُروط أخرى يتم تحديدها بقرار من المجلس في هذا الشأن.

ج‌-    تكون مُدّة سريان المُوافقة على قرض بناء المسكن سنتين، تبدأ من تاريخ إصدارها، وتكون قابلة للتمديد لمُدّة أخرى إذا تبيّن للمُؤسّسة أن هناك أسباباً مُبرَّرة تستدعي ذلك، ويتم إلغاء تلك المُوافقة في حال عدم قيام المُستفيد بمُباشرة بناء المسكن على قطعة الأرض المملوكة أو الممنوحة له خلال تلك المُدّة، مع الاحتفاظ بحقِّه في تقديم طلب جديد.

 

قرض شراء مسكن جاهز مملوك للمُؤسّسة

المادة (16)

 

‌أ-        يتم تقديم طلب الحُصول على خدمة قرض شراء مسكن جاهز مملوك للمُؤسّسة، من الفِئتيْن التاليتيْن:

1.      فِئة الذُّكور: وتشمل المُعيل أيّاً كان سنّه، أو المُتزوِّج من الزّوجة الثانية شريطة وجود ولد واحد أو أكثر له منها، أو مُضِي (5) خمس سنوات من تاريخ عقد زواجه من الزّوجة الثّانية في حال عدم وجود أولاد له منها لأسبابٍ صِحّية يتم إثباتها بتقرير طِبّي صادر عن المُؤسّسة الصِّحية.

2.      فِئة الإناث: وتشمل الأرملة أو المُطلّقة، المُعيلة أو الحاضِنة لولدٍ أو أكثر.

‌ب-   مع مُراعاة ما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا القرار، يُشترط للمُوافقة على خدمة قرض شراء مسكن جاهز مملوك للمُؤسّسة توفُّر ما يلي:

1.      أن يكون مُقدِّم الطلب من بين الفِئتيْن المُشار إليهِما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2.      ألا يقل الدّخل الشهري لطالب خدمة القرض، وقت تقديم الطلب، عن خط الاستحقاق.

3.      أن يتنازل المُستفيد للمُؤسّسة عن الأرض السكنيّة الممنوحة له، إن وجدت، وفقاً للضّوابط التي تُحدِّدها المُؤسّسة في هذا الشأن.

4.      أن يقوم المُستفيد برهن المسكن الجاهز لصالح المُؤسّسة طوال مُدّة القرض.

5.      تقديم جميع المُستندات والوثائق التي تطلُبها المُؤسّسة.

6.      أي شُروط أخرى يتم تحديدها بقرار من المجلس في هذا الشأن.

‌ج-    يجوز للمُؤسّسة استثناء المُستفيد من شرط الدّخل الشّهري المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يتم تحديدها بقرار من المجلس في هذا الشأن.

 

قرض شراء مسكن جاهز غير مملوك للمُؤسّسة

المادة (17)

 

‌أ-        يتم تقديم طلب الحُصول على خدمة قرض شراء مسكن جاهز غير مملوك للمُؤسّسة، من الفِئتيْن التاليتيْن:

1.      فِئة الذُّكور: وتشمل المُعيل، أو الأعزب، أو المُتزوِّج من الزّوجة الثّانية.

2.      فئة الإناث: وتشمل العزباء، أو الأرملة أو المُطلّقة، أو المُتزوِّجة من غير مُواطِن شريطة أن يكون لديها أولاد منه أو حاضِنة لأولادِها.

‌ب-   مع مُراعاة ما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا القرار، يُشترط للمُوافقة على طلب الحُصول على خدمة شراء مسكن جاهز غير مملوك للمُؤسّسة توفُّر ما يلي:

1.      أن يكون مُقدِّم الطّلب من بين الفِئتيْن المُشار إليهِما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2.      ألا يقل الدّخل الشّهري للمُستفيد وقت تقديم الطلب عن خط الاستحقاق.

3.      أن يتنازل المُستفيد للمُؤسّسة عن الأرض السكنيّة الممنوحة له، إن وجدت، وفقاً للضّوابط التي يُحدِّدها المجلس في هذا الشأن، أو أن يُقدِّم تعهُّداً بمُوافقتِه على استبدال خدمة شراء المسكن الجاهز غير المملوك للمُؤسّسة بمِنحة الأرض السكنيّة.

4.      أن يتعهّد مُقدِّم الطّلب بالانتفاع بالمسكن الجاهز الذي ستقوم المُؤسّسة بشرائه له، وفقاً لما يُحدِّدُه المجلس في هذا الشأن.

5.      تقديم المُستندات والوثائق التي تطلُبها المُؤسّسة.

6.      أي شُروط أخرى يتم تحديدها بقرار من المجلس في هذا الشأن.

 

قرض أعمال الصِّيانة أو أعمال الإضافة

المادة (18)

 

‌أ-        يتم تقديم طلب الحُصول على خدمة قرض أعمال الصِّيانة أو أعمال الإضافة، من الفِئتيْن التاليتيْن:

1.      فِئة الذُّكور: وتشمل المُعيل، أو الأعزب، أو المُتزوِّج من الزّوجة الثّانية.

2.      فِئة الإناث: وتشمل العزباء، أو الأرملة أو المُطلّقة، أو المُتزوِّجة من غير مُواطِن شريطة أن يكون لديها أولاد منه أو حاضِنة لأولادِها.

‌ب-   مع مُراعاة ما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا القرار، يُشترط للمُوافقة على طلب الحُصول على خدمة قرض أعمال الصيانة أو أعمال الإضافة توفُّر ما يلي:

1.      أن يكون مُقدِّم الطّلب من بين الفِئتيْن المُشار إليهِما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2.      أن يزيد الدّخل الشّهري لطالب خدمة القرض، وقت تقديم الطلب، على خط الاستحقاق.

3.      أن يكون المسكن الذي يُقيم فيه مُقدِّم الطّلب بحاجة إلى أعمال الصِّيانة أو أعمال الإضافة، وفقاً للتقرير الفنّي الصّادر عن المُؤسّسة.

4.      أن يكون طلب تنفيذ أعمال الصِّيانة أو أعمال الإضافة لمسكن قائم على أرض سكنيّة مُسجّلة باسم مُقدِّم الطّلب، سواءً كانت ممنوحة أو مملوكة له.

5.      ألا يقل العُمر الإنشائي للمسكن المُراد القيام بأعمال الصِّيانة عليه عن (10) عشر سنوات من تاريخ إنجازه، ويجوز أن يقلّ عُمره عن ذلك متى ثَبت بمُوجب التقرير الفنّي الصّادر عن المُؤسّسة حاجة المسكن إلى أعمال الصِّيانة.

6.      أن يكون المسكن القائم المُراد إجراء أعمال الصِّيانة أو أعمال الإضافة عليه، مُتوافِقاً مع أنظِمة البناء المعمول بها في الإمارة والقرارات والتعليمات الصّادرة عن المُؤسّسة في هذا الشأن.

7.      ألا يكون المسكن المُراد إجراء أعمال الصِّيانة أو أعمال الإضافة عليه مُؤجّراً كُلّياً أو جُزئِيّاً للغير، أو مُخصّصاً لأغراض أخرى غير سكن مُقدِّم الطّلب وأفراد أسرته.

8.      تقديم جميع المُستندات والوثائق التي تطلُبها المُؤسّسة.

9.      أي شُروط أخرى يتم تحديدها بقرار من المجلس في هذا الشأن.

‌ج-    يجوز لمُقدِّم الطّلب الجمع بين طلبي قرض أعمال الصِّيانة وقرض أعمال الإضافة معاً، شريطة ألا يزيد مجموع قيمة المبلغ المالي لهذه الأعمال على القيمة الماليّة المُحدَّدة بمُوجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القرار.

 

قرض أعمال الإحلال

المادة (19)

 

‌أ-        يتم تقديم طلب الحُصول على خدمة قرض أعمال الإحلال، من الفِئتيْن التاليتيْن:

1.      فِئة الذُّكور: وتشمل المُعيل، أو الأعزب، أو المُتزوِّج من الزّوجة الثّانية.

2.      فئة الإناث: وتشمل العزباء، أو الأرملة أو المُطلّقة، أو المُتزوِّجة من غير مُواطِن شريطة أن يكون لديها أولاد منه أو حاضِنة لأولادِها.

‌ب-   مع مُراعاة ما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا القرار، يُشترط للمُوافقة على طلب الحُصول على خدمة قرض أعمال الإحلال توفُّر ما يلي:

1.      أن يكون مُقدِّم الطّلب من بين الفِئتيْن المُشار إليهِما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2.      أن يزيد الدّخل الشهري لطالب خدمة القرض، وقت تقديم الطلب، على خط الاستحقاق.

3.      أن يكون المسكن الذي يُقيم فيه مُقدِّم طلب القرض بحاجة إلى أعمال الإحلال، وفقاً للتقرير الفنّي الصّادر عن المُؤسّسة.

4.      أن يكون طلب تنفيذ أعمال الإحلال لمسكن قائم على أرض سكنيّة مُسجّلة باسم مُقدِّم الطّلب، سواءً كانت ممنوحة أو مملوكة له.

5.      ألا يقل العُمر الإنشائي للمسكن المُراد القيام بأعمال الإحلال عليه عن (30) ثلاثين سنة من تاريخ إنجازه، ويجوز أن يقلّ عُمره عن ذلك، متى ثَبت للمُؤسّسة بمُوجب التقرير الفنّي الصّادر عنها حاجة المسكن إلى أعمال الإحلال.

6.      ألا يكون المسكن المُراد إجراء أعمال الإحلال عليه مُؤجّراً كُلّياً أو جُزئِيّاً للغير، أو مُخصّصاً لأغراض أخرى غير سكن مُقدِّم الطّلب وأفراد أسرته.

7.      أي شُروط أخرى يتم تحديدها بقرار من المجلس في هذا الشأن.

 

شراء مسكن جاهز مملوك للمُؤسّسة

المادة (20)

 

‌أ-        يتم تقديم طلب الحُصول على خدمة شراء مسكن جاهز مملوك للمُؤسّسة، من الفِئتيْن التاليتيْن:

1.      فِئة الذُّكور: وتشمل المُعيل، أو المُتزوِّج من الزّوجة الثّانية شريطة وجود ولد واحد أو أكثر له منها، أو مُضِي (5) خمس سنوات من تاريخ عقد زواجه من الزّوجة الثّانية في حال عدم وجود أولاد له منها لأسبابٍ صِحّية يتم إثباتها بمُوجب تقرير طِبّي صادر عن المُؤسّسة الصِّحية.

2.      فِئة الإناث: وتشمل الأرملة أو المُطلّقة، المُعيلة أو الحاضِنة لولدٍ أو أكثر.

‌ب-   مع مُراعاة ما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا القرار، يُشترط للمُوافقة على خدمة شراء مسكن جاهز مملوك للمُؤسّسة، توفُّر ما يلي:

1.      أن يكون مُقدِّم الطّلب من بين الفِئتيْن المُشار إليهِما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2.      أن يتنازل مُقدِّم طلب الشِّراء عن الأرض السكنيّة الممنوحة له أو أي من الخدمات الإسكانيّة التي تمّت المُوافقة عليها من المُؤسّسة، إن وجِدت.

3.      أن يتعهّد مُقدِّم طلب الشِّراء بالانتفاع بالمسكن الجاهز المملوك للمُؤسّسة الذي سيتم بيعه له، وفقاً لما يُحدِّدُه المجلس في هذا الشأن.

4.      تقديم المُستندات والوثائق التي تُحدِّدها المُؤسّسة.

5.      أي شُروط أخرى يتم تحديدها بقرار من المجلس في هذا الشأن.

‌ج-    يجب على المُستفيد أن يُسدِّد للمُؤسّسة قيمة المسكن الجاهز دُفعةً واحِدة، أو على أقساط لا تزيد مُدّتها على (4) أربع سنوات.

 

تأجير الوحدة السكنيّة

المادة (21)

 

‌أ-        يتم تقديم طلب الحُصول على خدمة تأجير أي من الوحدات السكنيّة العائِدة للمُؤسّسة، من الفِئتيْن التاليتيْن:

1.      فِئة الذُّكور: وتشمل المُعيل، أو المُتزوِّج من الزّوجة الثّانية.

2.      فِئة الإناث: وتشمل العزباء، أو الأرملة أو المُطلّقة، أو المُتزوِّجة من غير مُواطِن شريطة أن يكون لديها أولاد منه أو حاضِنة لأولادِها.

‌ب-   مع مُراعاة ما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا القرار، يُشترط للمُوافقة على خدمة تأجير الوحدة السكنيّة، أن يزيد الدّخل الشهري لمُقدِّم الطّلب، وقت تقديمه، على خط الاستحقاق، ويجوز للمُؤسّسة استثناء مُقدِّم الطّلب من هذا الشرط، وفقاً للضّوابط التي يتم تحديدها بقرار من المجلس في هذا الشأن.

‌ج-    يتم تأجير الوحدة السكنيّة العائدة للمُؤسّسة بمُوجب عقد إيجار تُبرِمُه مع المُستفيد، يُحدَّد بمُوجبه الغرض من التأجير، ومُدّته، وبدل الإيجار، وكيفيّة أدائه، والتزامات أطرافه، وغير ذلك من الشُّروط التي يتم الاتفاق عليها بين المُؤسّسة والمُستفيد.

‌د-      يجوز للمُؤسّسة تخفيض بدل الإيجار أو الإعفاء منه بشكلٍ دائم أو مُؤقّت، وفقاً للحالات والشُّروط والإجراءات التي يُحدِّدها المجلس بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

 

إجراءات تقديم الخدمات الإسكانيّة لأصحاب الحالات الإنسانيّة

المادة (22)

 

مع مُراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القرار، يُتّبع في شأن توفير الخدمات الإسكانيّة لأصحاب الحالات الإنسانيّة، الإجراءات التالية:

1.      يتم تقديم طلب الحُصول على الخدمات الإسكانيّة للحالات الإنسانيّة إلى المُؤسّسة، لدراستها والتحقُّق من توفُّر المعايير والشُّروط والمُتطلّبات المُعتمدة من المجلس فيها.

2.      يقوم المُدير التنفيذي برفع الطّلب المُشار إليه في البند (1) من هذه المادة إلى المجلس، بمُوجب تقرير يتضمّن نتائج دراسة الحالة الإنسانيّة وتوصِياتِه بشأنِها.

3.      يُصدِر المجلس قراره بشأن الطّلب وفقاً للمعايير والشُّروط والمُتطلّبات المُعتمدة لديه في هذا الشأن.

 


 

آليّة صرف مبلغ القرض

المادة (23)

 

تُحدَّد آليّة صرف مبالغ القُروض المشمولة بأحكام هذا القرار، على النّحو التالي:

1.      دُفعةً واحدة أو على دُفعات، إلى حساب بائع الوحدة السكنيّة غير المملوكة للمُؤسّسة، وفقاً لما تُحدِّدُه المُؤسّسة في هذا الشأن.

2.      على شكل دُفعات، وبحسب نسبة الإنجاز، إلى حساب المُقاول، بالنِّسبة لقُروض بناء المساكِن وأعمال الصِّيانة أو أعمال الإضافة أو أعمال الإحلال.

 

ضوابط تحديد وتحصيل القُروض الماليّة

المادة (24)

 

تُحدِّد المُؤسّسة مقدار الأقساط الشهريّة التي يجب تحصيلها من المُستفيد، مُقابِل خدمة القرض المُقدَّمة له بمُوجب هذا القرار، ويُراعى عند تحديد مقدار هذه الأقساط وتحصيلها ما يلي:

1.      مقدار الدّخل الشّهري للمُستفيد.

2.      ألا تزيد مُدّة سداد كامل القرض على (25) خمسٍ وعشرين سنة، ويجوز تمديد هذه المُدّة إلى عشر سنوات إضافيّة لأسبابٍ تقبلها المُؤسّسة.

3.      أن يتم تحصيل مبلغ القرض بعد قيْده في حساب القرض الخاص بالمُستفيد لدى المُؤسّسة.

4.      أن يبدأ استقطاع مبلغ قسط قرض بناء المسكن أو قرض أعمال الإحلال بعد مُضِي (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ صُدور المُوافقة على القرض، أو من تاريخ صُدور شهادة الإنجاز من البلديّة أو الجهة المعنيّة أيُّهما أسبق.

5.      أن يبدأ استقطاع مبلغ قسط قرض أعمال الصِّيانة أو أعمال الإضافة بعد مُضِي (12) اثنا عشر شهراً من تاريخ صُدور المُوافقة على القرض، أو من تاريخ صُدور شهادة الإنجاز من البلديّة أو الجهة المعنيّة أيُّهما أسبق.

6.      أن يبدأ استقطاع مبلغ قسط قرض شراء المسكن الجاهز، سواءً المملوك للمُؤسّسة أو غير المملوك لها، في بداية الشّهر الذي يلي تاريخ استلام المُستفيد للمسكن الجاهز.

 


 

رهن الأراضي

المادة (25)

 

على المُؤسّسة قيد رهن لصالِحها على الأراضي والعقارات والوحدات السكنيّة التي تكون محلاً للخدمات الإسكانيّة التي يتم تمويلها من قِبلها، وكذلك على الوحدات السكنيّة التي يتم شِراؤها بتمويلٍ منها، كما يكون للمُؤسّسة وضع أي ضمانات أخرى تراها ضروريّة للحفاظ على حُقوقِها.

 

التزامات المُستفيد

المادة (26)

 

بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القرار، يجب على المُستفيد الالتزام بما يلي:

1.      التشريعات المعمول بها لدى المُؤسّسة، بما فيها هذا القرار والقرارات والتعليمات الصّادرة عنها.

2.      بنود العُقود المُبرمة مع المُؤسّسة، وشُروط المُوافقة على الخدمة الإسكانيّة الصّادرة له.

3.      توقيع العُقود والتعهُّدات وتوفير المُستندات والوثائق التي تطلُبها المُؤسّسة في المواعيد التي تُحدِّدها، وذلك تحت طائِلة تجميد الطّلبات المُقدَّمة من المُستفيد للمُؤسّسة، وذلك إلى حين وفائِه بالإجراءات والمُتطلّبات والمُستندات والوثائق التي يجب عليه توفيرها.

4.      أن يشغل الوحدة السكنيّة التي تقوم المُؤسّسة بمنحِها له، أو التي يقوم ببنائِها أو شِرائها بقرضٍ منها، أو التي يتم بيعها أو تأجيرها له من قِبلها، ويجوز للمُؤسّسة في حال ثبوت عدم إشغال المُستفيد لتلك الوحدة السكنيّة، بشكلٍ دائم، أن تتخذ الإجراءات اللازمة بحقِّه، بما في ذلك استرداد الوحدة السكنيّة وإعادة منحها لمُستفيدٍ آخر، بحسب ما يُقرِّرُه المجلس في هذا الشأن.

 

تقديم طلبات الحُصول على الخدمات الإسكانيّة

المادة (27)

 

‌أ-        يتم تقديم واستلام طلبات الحُصول على الخدمات الإسكانيّة المشمولة بأحكام هذا القرار، وفقاً للآليّات والنّماذج المُعدّة لدى المُؤسّسة لهذه الغاية، ومن خلال المنصّات التي تُحدِّدها.

‌ب-   يجب أن تكون الطّلبات المُقدَّمة إلى المُؤسّسة مُستوفِية للشُّروط والبيانات والوثائق والمُستندات التي تطلُبها، ومُعزّزة بالمعلومات والبيانات والمُستندات والوثائق التي ترى المُؤسّسة ضرورة الاطلاع عليها للبت في الطّلبات المُقدَّمة إليها.

‌ج-    يجوز للمُؤسّسة طلب أي بيانات أو معلومات أو تحديثات تراها ضروريّة للتأكُّد من صِحّة البيانات الواردة في الطّلبات المُقدَّمة إليها، سواءً كانت بحوزة مُقدِّم الطّلب أو لدى أي من الجهات العامّة والخاصّة.

‌د-      يتم النّظر والبت في الطّلبات المُقدَّمة للمُؤسّسة وفقاً للنِّظام الإلكتروني المُعَدّ لديها لهذه الغاية، أو أي قنوات أو وسائل أخرى تراها مُناسِبة.

 

تقديم القُروض الماليّة

المادة (28)

 

‌أ-        يتم تقديم القُروض الماليّة بمُوجب عقد يتم إبرامُه بين المُؤسّسة والمُستفيد، يُحدَّد بمُوجبِه مبلغ القرض، وأغراضه، ومُدّته، وضمانات تحصيله، وأي شُروط أخرى تراها المُؤسّسة مُناسِبة.

‌ب-   مع مُراعاة أحكام التشريعات السّارية في الإمارة، يجوز للمُؤسّسة أن تعهد بإجراءات تقديم القُروض الماليّة وتحصيلها لأي من المُؤسّسات الماليّة العامِلة في الدّولة، وذلك بمُوجب اتفاقيّات يتم إبرامها معها في هذا الشأن، تُحدَّد بمُوجبِها حُقوق والتزامات طرفيْها وغيرها من الأحكام ذات العلاقة.

‌ج-    للمُؤسّسة، وفقاً لمُقتضيات المصلحة العامّة، التأمين على القُروض الماليّة الممنوحة للمُستفيدين، لتغطِية الأخطار النّاشِئة عنها، واتخاذ أي إجراء تأميني آخر تراه مُناسِباً لحفظ حُقوقِها ومصالِحها.

 

الإعفاء من سداد أقساط القرض أو تأجيلها أو إعادة جدولتها

المادة (29)

 

‌أ-        يُعفى المُستفيد من سداد قيمة القرض أو ما تبقّى منه في حال الوفاة أو العجز الصِّحي الدّائم المُؤدّي إلى انخفاض الدّخل الشهري عن خط الاستحقاق.

‌ب-   يجوز للمُؤسّسة بناءً على طلب يُقدَّم إليها من المُستفيد المُقترِض تأجيل تحصيل القسط أو إعادة جدولته، وفقاً للشُّروط والضّوابط التي يعتمِدها المجلس بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

 


 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (30)

 

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يُصدِر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بعد المُوافقة عليها من المجلس، وتُنشر في الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي.

 

النّشر والسّريان

المادة (31)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 16 فبراير 2023م>>>

الموافــــــــــــــــــــق 25 رجب 1444هـ