قرار إداري رقم (933) لسنة 2023

بإلغاء

 صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (70) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القرار الإداري رقم (598) لسنة 2016 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة مأموري الضبط القضائي،

 

قررنا ما يلي:

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (598) لسنة 2016 المُشار إليه، عن كل من:

1.      محمد حسن محمد حسين البلوشي.

2.      جاسم محمد حسن شانبيه.

3.      ارسلان محمد جعفر نصاب زاده.

4.      أحمد مدير أحمد مراد.

5.      أحمد محمد أحمد شاعري الحمادي.

6.      عبدالكريم عتيق عبيد مبارك انكليا.

‌ب-   على الموظفيّن المذكوريّن في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 21 نوفمبر 2023م

الموافـــــــــق 7 جمادى الأولى 1445هـ