قرار
إداري رقم (933)
لسنة 2023
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في حكومة
دبي، ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(70) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
القرار
الإداري رقم (598)
لسنة 2016
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
المرور
والطرق في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة مأموري
الضبط القضائي،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري رقم (598) لسنة 2016 المُشار
إليه، عن كل
من:
1.
محمد حسن
محمد حسين
البلوشي.
2.
جاسم
محمد حسن
شانبيه.
3.
ارسلان
محمد جعفر
نصاب زاده.
4.
أحمد
مدير أحمد مراد.
5.
أحمد
محمد أحمد
شاعري
الحمادي.
6.
عبدالكريم
عتيق عبيد
مبارك انكليا.
ب-
على
الموظفيّن
المذكوريّن
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
الالتزام
بما يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقة
التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، ويُنشر
في الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
21 نوفمبر 2023م
الموافـــــــــق
7 جمادى الأولى
1445هـ