قرار إداري رقم (84) لسنة 2023

بشأن

منح بعض موظفي مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة

في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الدائرة

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة،

وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 2011 بشأن البرنامج الإلكتروني للمنشآت الفندقية والسياحية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (25) لسنة 2013 بشأن النظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع التذاكر في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2013 بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2014 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالمنشآت الفندقية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2014 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بنشاط تأجير بيوت العطلات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2015 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالنظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع التذاكر في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (24) لسنة 2020 بشأن المخيمات السياحية في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (6) لسنة 2006 بشأن ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة في الدائرة، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.      القانون رقم (13) لسنة 2011 المشار إليه.

2.      المرسوم رقم (13) لسنة 2011 المُشار إليه.

3.      المرسوم رقم (17) لسنة 2013 المُشار إليه.

4.      المرسوم رقم (25) لسنة 2013 المُشار إليه.

5.      المرسوم رقم (41) لسنة 2013 المُشار إليه.

6.      قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 المشار إليه.

7.      قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2014 المُشار إليه.

8.      قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2014 المُشار إليه.

9.      قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2015 المُشار إليه.

10. قرار المجلس التنفيذي رقم (24) لسنة 2020 المُشار إليه.

11. النظام رقم (6) لسنة 2006 المشار إليه.

ويشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة في الدائرة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

هلال سعيد المري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 18 أكتوبر 2023م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 3 ربيع الآخر 1445هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة في الدائرة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

أحمد مصطفى حسيني

336

مدير أول

2

نوره عبدالله حسين الأشقر

1192

تنفيذي رئيسي

3

عمر حميد راشد حميد السويدي

1268

رئيس فرقة أول

4

عادل إبراهيم أحمد الروميحي

332

أخصائي أول

5

علي حسين علي روئين تن

1263

تنفيذي أول

6

عبدالله حسين عبدالله بدبوش الزعابي

1291

مفتش

7

عبدالله وحيد سالم مبارك سعيد

1294

مفتش

8

عمر عبدالله طالب محمد أحمد

1295

مفتش

9

سعود عبدالله علي محمد المري

1293

مفتش

10

أحمد علي عبدالله الوالي البدواوي

1310

مفتش أول

11

محمد عدنان عبدالكريم أسد الرئيس

1098

أمين مخزن أول

12

محمد جاسم محمد عيسى الحلو

1264

مفتش

13

فرح علي حسن محمد المرزوقي

533

أخصائي رئيسي

14

عليا خميس سيف المهيري

887

مساعد مدير

15

نوره علي حسن محمد المرزوقي

604

مدير إدارة

16

أحمد علي موسى حسين البلوشي

1217

مدير إدارة

17

ناصر مسعود راشد علي العبري

760

مفتش أول

18

فاطمه إسماعيل عبدالحميد يوسف بناي

1292

مفتش أول

19

محمد عبدالله فاضل المزروعي

1308

مفتش أول

20

خليفه راشد محمد القطامي السويدي

1309

مفتش

21

بشاير إسماعيل أحمد خليفه أهلي

6560

تنفيذي

22

خلود جابر حسن عبدالله البلوشي

6559

تنفيذي

23

مريم حسن عيسى خليفه

6558

تنفيذي

24

خوله إبراهيم محمد سليمان الغفيلي

614

مدير أول

25

عمر عبدالحميد محمد صالح كرمستجي

921

محلل

26

ساره راشد عبيد بن هده السويدي

1461

تنفيذي أول خدمة عملاء

27

طارق عبدالرحمن محمد زينل

1273

مدير

28

رمله قاسم جمعه علي

942

أخصائي تطوير

29

عبدالله أحمد إبراهيم سيف بن كلبان

1307

ضابط توعية الأعمال

30

نوره حسين حبيب حسين سجواني

517

مدير مشروع

31

ميثاء محمد عبدالرحمن زيد القفيدي

665

أخصائي

32

عبدالله يوسف عبدالرحمن فلامرزي

635

ضابط رئيسي