قرار
إداري رقم (84)
لسنة 2023
بشأن
منح
بعض موظفي
مؤسسة دبي
لحماية
المستهلك
والتجارة
العادلة
في
دائرة
الاقتصاد
والسياحة
بدبي صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2011 بشأن تنظيم
مزاولة
الأنشطة
الاقتصادية
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 2021 بإنشاء
دائرة الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "الدائرة"،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2023 بإنشاء
مؤسسة دبي
لحماية
المستهلك
والتجارة
العادلة،
وعلى
المرسوم رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
البرنامج
الإلكتروني
للمنشآت
الفندقية
والسياحية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (17)
لسنة 2013 بشأن
ترخيص وتصنيف المنشآت
الفندقية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (25)
لسنة 2013 بشأن
النظام
الإلكتروني
لترخيص
الفعاليات
وتسويق
وتوزيع التذاكر
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (41)
لسنة 2013 بشأن
تنظيم نشاط تأجير
بيوت العطلات
في إمارة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2011 بشأن
اعتماد
الرسوم
والغرامات
الخاصة بدائرة
التنمية
الاقتصادية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(48) لسنة 2014 بشأن اعتماد
الرسوم
والغرامات
الخاصة
بالمنشآت الفندقية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2014 بشأن اعتماد
الرسوم
والغرامات
المتعلقة بنشاط
تأجير بيوت
العطلات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2015 بشأن اعتماد
الرسوم
والغرامات
الخاصة
بالنظام الإلكتروني
لترخيص
الفعاليات
وتسويق
وتوزيع التذاكر
في إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(24) لسنة 2020 بشأن المخيمات
السياحية في
إمارة دبي،
وعلى
النظام رقم (6)
لسنة 2006 بشأن
ترخيص
المنشآت السياحية
ومكاتب السفر
وتعديلاته،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
دبي
لحماية
المستهلك
والتجارة
العادلة في الدائرة،
المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. القانون
رقم (13) لسنة 2011 المشار
إليه.
2. المرسوم
رقم (13) لسنة 2011 المُشار
إليه.
3. المرسوم
رقم (17) لسنة 2013
المُشار إليه.
4. المرسوم
رقم (25) لسنة 2013
المُشار إليه.
5. المرسوم
رقم (41) لسنة 2013
المُشار إليه.
6. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2011
المشار إليه.
7. قرار
المجلس
التنفيذي رقم (48)
لسنة 2014
المُشار إليه.
8. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2014
المُشار إليه.
9. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2015
المُشار إليه.
10. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(24) لسنة 2020
المُشار إليه.
11. النظام
رقم (6) لسنة 2006
المشار إليه.
ويشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة دبي
لحماية
المستهلك
والتجارة
العادلة في الدائرة،
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق مع أحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
هلال
سعيد المري
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 18
أكتوبر 2023م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
3 ربيع الآخر
1445هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
مؤسسة دبي
لحماية المستهلك
والتجارة
العادلة في
الدائرة الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
أحمد مصطفى
حسيني |
336 |
مدير
أول |
2 |
نوره
عبدالله
حسين الأشقر |
1192 |
تنفيذي
رئيسي |
3 |
عمر
حميد راشد
حميد
السويدي |
1268 |
رئيس
فرقة أول |
4 |
عادل إبراهيم
أحمد الروميحي |
332 |
أخصائي
أول |
5 |
علي
حسين علي
روئين تن |
1263 |
تنفيذي
أول |
6 |
عبدالله
حسين
عبدالله
بدبوش
الزعابي |
1291 |
مفتش |
7 |
عبدالله
وحيد سالم
مبارك سعيد |
1294 |
مفتش |
8 |
عمر
عبدالله
طالب محمد
أحمد |
1295 |
مفتش |
9 |
سعود
عبدالله علي
محمد المري |
1293 |
مفتش |
10 |
أحمد
علي عبدالله
الوالي
البدواوي |
1310 |
مفتش
أول |
11 |
محمد
عدنان
عبدالكريم
أسد الرئيس |
1098 |
أمين
مخزن أول |
12 |
محمد
جاسم محمد
عيسى الحلو |
1264 |
مفتش |
13 |
فرح
علي حسن محمد
المرزوقي |
533 |
أخصائي
رئيسي |
14 |
عليا
خميس سيف
المهيري |
887 |
مساعد
مدير |
15 |
نوره
علي حسن محمد
المرزوقي |
604 |
مدير إدارة |
16 |
أحمد
علي موسى
حسين
البلوشي |
1217 |
مدير
إدارة |
17 |
ناصر
مسعود راشد
علي العبري |
760 |
مفتش
أول |
18 |
فاطمه
إسماعيل
عبدالحميد
يوسف بناي |
1292 |
مفتش
أول |
19 |
محمد
عبدالله
فاضل
المزروعي |
1308 |
مفتش
أول |
20 |
خليفه
راشد محمد
القطامي
السويدي |
1309 |
مفتش |
21 |
بشاير
إسماعيل
أحمد خليفه
أهلي |
6560 |
تنفيذي |
22 |
خلود
جابر حسن
عبدالله
البلوشي |
6559 |
تنفيذي |
23 |
مريم
حسن عيسى
خليفه |
6558 |
تنفيذي |
24 |
خوله إبراهيم
محمد سليمان
الغفيلي |
614 |
مدير
أول |
25 |
عمر
عبدالحميد
محمد صالح
كرمستجي |
921 |
محلل |
26 |
ساره
راشد عبيد بن
هده السويدي |
1461 |
تنفيذي
أول خدمة
عملاء |
27 |
طارق
عبدالرحمن
محمد زينل |
1273 |
مدير |
28 |
رمله
قاسم جمعه علي |
942 |
أخصائي
تطوير |
29 |
عبدالله
أحمد إبراهيم
سيف بن كلبان |
1307 |
ضابط
توعية
الأعمال |
30 |
نوره
حسين حبيب
حسين سجواني |
517 |
مدير
مشروع |
31 |
ميثاء
محمد
عبدالرحمن
زيد القفيدي |
665 |
أخصائي |
32 |
عبدالله
يوسف
عبدالرحمن
فلامرزي |
635 |
ضابط
رئيسي |