قرار إداري رقم (823) لسنة 2023

بشأن

منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (70) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

دون الإخلال بنص المادة (11) من قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022 المُشار إليه، يُمنح موظفو مؤسسة المرور والطرق في الهيئة، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022 المشار إليه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 24 أكتوبر 2023م

الموافــــــــــــــق 9 ربيع الآخر 1445هـ

 

 

 

 

 

 


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة المرور والطرق الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

جاسم أحمد محمد الجسمي

908

مفتش

 

 

 

إدارة المواقف

2

شهاب إبراهيم محمد

697

مفتش

3

علي عبد الرحمن بحري

935

مفتش

4

أحمد غازي رشود

2287

مفتش فني

5

إسماعيل جعفر محمد الزرعوني

11857

مفتش

6

حسين  بن محمد بن درويش البلوشي

6542

مفتش فني

7

خالد محمد علي قمبر

14069

مفتش فني

8

خالد مهدي حسن مراد أحمد

10948

مفتش

9

درويش عباس رستم هاشل

3123

مفتش

10

سعيد بن محمد بن عبد الله الوحشي

6506

مفتش فني

11

صالح بن سعد بن محمد البلوشي

6519

مفتش فني

12

طه أحمد سالم عبدالله الأبلم

2150

مفتش

13

عبدالله بن علي بن سعيد البادي

6539

مفتش فني

14

عبدالله محمود فقيه معين الفلامرزي

12585

مفتش

15

عبدالمجيد حمزة عباس غلوم معروف

1944

مفتش

16

محمد حسن عيسى علي

232

مفتش فني

17

محمد حسن هيكل شانبية

3049

مفتش

18

ناجي بن سعيد بن عبدالله العلوي

6349

مفتش فني

19

سودير شير محمد كريم داد البلوشي

1939

مفتش

20

أحمد غلام قنبر معلمي

8898

مفتش

21

علي أحمد حسيني

2604

مفتش فني

22

مكتوم طاهر علي طاهر

2163

مفتش فني

23

يوسف غلوم حسن

2373

مفتش فني

24

خالد عبدالله حاتم موسى

2519

مفتش

25

عبد الله محمد علي حبيل علي حبيل

3707

مفتش

26

قاسم غلام قاسم عباس

1938

مفتش

27

إبراهيم أحمد كاهور جمعه البلوشي

900

مفتش فني

28

بدر عبدالرزاق ربيع

902

مفتش

29

عبد الله علي مراح

2012

مفتش

30

علي موسى علي حسين الرضا

1722

مفتش

31

يعقوب سليمان حاجي الأميري

11675

مفتش

32

حسن علي راهي رنجبر

12507

مفتش

33

حسين عيسى محمد جمشيدي

11812

مفتش