بشأن
منح بعض
موظفي مؤسسة
المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس مجلس
المديرين
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية القضائية
في حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2022 بشأن تنظيم
استخدام
الدرّاجات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(70) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية القضائية
المادة
(1)
دون
الإخلال بنص
المادة (11) من
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2022
المُشار
إليه، يُمنح
موظفو مؤسسة
المرور
والطرق في
الهيئة،
المبيّنة أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول المُلحق
بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة لأحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم (13) لسنة 2022
المشار إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2022 المشار
إليه، ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2022
المشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه، وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع
المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في هذا
الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح أو
منافع شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المرور والطرق
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في
دبي بتاريخ 24
أكتوبر 2023م
الموافــــــــــــــق
9 ربيع الآخر
1445هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
مؤسسة المرور
والطرق الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
جاسم أحمد
محمد الجسمي |
908 |
مفتش |
إدارة
المواقف |
2 |
شهاب
إبراهيم
محمد |
697 |
مفتش |
|
3 |
علي عبد
الرحمن بحري |
935 |
مفتش |
|
4 |
أحمد غازي
رشود |
2287 |
مفتش فني |
|
5 |
إسماعيل
جعفر محمد
الزرعوني |
11857 |
مفتش |
|
6 |
حسين
بن محمد بن
درويش
البلوشي |
6542 |
مفتش فني |
|
7 |
خالد محمد
علي قمبر |
14069 |
مفتش فني |
|
8 |
خالد مهدي
حسن مراد أحمد |
10948 |
مفتش |
|
9 |
درويش عباس
رستم هاشل |
3123 |
مفتش |
|
10 |
سعيد بن محمد
بن عبد الله
الوحشي |
6506 |
مفتش فني |
|
11 |
صالح بن سعد
بن محمد
البلوشي |
6519 |
مفتش فني |
|
12 |
طه أحمد
سالم
عبدالله
الأبلم |
2150 |
مفتش |
|
13 |
عبدالله بن
علي بن سعيد
البادي |
6539 |
مفتش فني |
|
14 |
عبدالله
محمود فقيه
معين
الفلامرزي |
12585 |
مفتش |
|
15 |
عبدالمجيد
حمزة عباس
غلوم معروف |
1944 |
مفتش |
|
16 |
محمد حسن
عيسى علي |
232 |
مفتش فني |
|
17 |
محمد حسن
هيكل شانبية |
3049 |
مفتش |
|
18 |
ناجي بن
سعيد بن
عبدالله
العلوي |
6349 |
مفتش فني |
|
19 |
سودير شير
محمد كريم
داد البلوشي |
1939 |
مفتش |
|
20 |
أحمد غلام
قنبر معلمي |
8898 |
مفتش |
|
21 |
علي أحمد
حسيني |
2604 |
مفتش فني |
|
22 |
مكتوم طاهر
علي طاهر |
2163 |
مفتش فني |
|
23 |
يوسف غلوم
حسن |
2373 |
مفتش فني |
|
24 |
خالد
عبدالله
حاتم موسى |
2519 |
مفتش |
|
25 |
عبد الله
محمد علي
حبيل علي
حبيل |
3707 |
مفتش |
|
26 |
قاسم غلام
قاسم عباس |
1938 |
مفتش |
|
27 |
إبراهيم أحمد
كاهور جمعه
البلوشي |
900 |
مفتش فني |
|
28 |
بدر عبدالرزاق
ربيع |
902 |
مفتش |
|
29 |
عبد الله
علي مراح |
2012 |
مفتش |
|
30 |
علي موسى
علي حسين
الرضا |
1722 |
مفتش |
|
31 |
يعقوب
سليمان حاجي
الأميري |
11675 |
مفتش |
|
32 |
حسن علي
راهي رنجبر |
12507 |
مفتش |
|
33 |
حسين عيسى
محمد جمشيدي |
11812 |
مفتش |