قرار
إداري رقم (82)
لسنة 2023
بشأن
منح بعض
موظفي دائرة
الأراضي
والأملاك صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
دائرة
الأراضي
والأملاك
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (7)
لسنة 2013 بشأن
دائرة
الأراضي
والأملاك،
ويشار إليها
فيما بعد بـ "الدائرة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2019 بشأن
مؤسسة
التنظيم العقاري،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2009 بشأن اعتماد
الرسوم
والغرامات
الخاصة
بمؤسسة التنظيم
العقاري،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(30) لسنة 2013 بشأن اعتماد
الرسوم
الخاصة
بدائرة الأراضي
والأملاك،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو
الدائرة،
المبينة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
الملحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات الأفعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات التالية،
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2009
المشار إليه.
2. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(30) لسنة 2013
المشار إليه.
ويُشار
إليهما في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بالتشريعات
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات المُكلّفين
باستقصائها
وجمع
المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على كافة
الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المصرح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
التنظيم العقاري
في الدائرة، اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
التنسيق
مع الوحدة
التنظيمية
المعنية في الدائرة
لإصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري الضبط
القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات أساسية،
وبما يتفق مع
أحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016 ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
وينُشر في
الجريدة
الرسمية.
سلطان
بطي بن مجرن
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
10 أكتوبر 2023م
الموافـــــــــــق
25 ربيع الأول
1445هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
الدائرة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
الوحدة
التنظيمية |
الرقم
الوظيفي |
اسم الموظف |
م |
إدارة
الرقابة
العقارية مؤسسة
التنظيم
العقاري |
363 |
حامد عمر
عوض مبارك |
1 |
إدارة الرقابة
العقارية مؤسسة
التنظيم
العقاري |
577 |
طارق إبراهيم
إسماعيل
عبدالرحمن |
2 |
إدارة
الرقابة
العقارية مؤسسة
التنظيم
العقاري |
180 |
مصطفى
عبد الكريم
الماس
بالعبيده
السويدي |
3 |
إدارة
الرقابة
العقارية مؤسسة
التنظيم
العقاري |
345 |
مبارك
محمد صالح
الجافله
المنصوري |
4 |
إدارة
الرقابة
العقارية مؤسسة
التنظيم
العقاري |
666 |
شيخة
أحمد عيسى
عبدالله
الملا |
5 |
إدارة
ملكية
العقارات
المشتركة مؤسسة
التنظيم
العقاري |
818 |
علي
حمدان
عبدالله
المدحاني |
6 |
إدارة
التراخيص
والتمكين
العقاري مؤسسة
التنظيم
العقاري |
375 |
محمد بن
عبدالله بن
عبدالله الشحي |
7 |
إدارة
التراخيص
والتمكين
العقاري مؤسسة
التنظيم
العقاري |
916 |
موزه
محمود
عبدالله علي
الحداد |
8 |
إدارة
الشؤون
القانونية دائرة
الأراضي
والأملاك |
523 |
فاطمة
سعود
عبدالعزيز
سعيد
السويدي |
9 |