قرار إداري رقم (772) لسنة 2023

بشأن

منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات،

 وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (70) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو مؤسسة الترخيص في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2018 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2018 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2018 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

  

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

                                                                                

صدر في دبي بتاريخ 11 أكتوبر 2023م

الموافـــــــــــق 26 ربيع الأول 1445هـ

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة الترخيص الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

حسن حمزه حسن الوطني

9943

مشرف

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

2

بدر سعيد جمعه بخيت متيوح

11236

مفتش