قرار إداري رقم (770) لسنة 2023

بشأن

منح صفة الضبطية القضائية لموظفي شركة "عقول لخدمات الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي" المتعاقد معها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (70) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو شركة "عقول لخدمات الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م- فرع دبي" المتعاقد معها من قبل الهيئة، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.      قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2011 المُشار إليه.

2.      قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2017 المُشار إليه.

3.      قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 10 أكتوبر 2023م

الموافــــــــــــق 25 ربيع الأول 1445هـ

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي شركة "عقول لخدمات الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م- فرع دبي" المتعاقد معها الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

الإدارة

المسمى الوظيفي

الرقم الوظيفي

الاسم

م

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

مشرف

V0012806

خالد محمد يحيى الحميسى

1

مشرف

V0012810

فيصل جهاد منصور الكثيري

2

مشرف

V0012809

محمد جمال الدين حسن محمد

3

مشرف

V0012808

يحيى محمود بندارى مطاوع

4

مشرف

V0012807

وليد عثمان أحمد عثمان

5

مشرف

V0012811

محمد سامى عبدالرحمن الدبابسه

6

مشرف

V0012814

علي محمد صبح علي محمد الشربيني

7

مفتش

V0012823

محمد جهاد محارب أبو حبل

8

مفتش

V0012813

عمرو حسن بسيوني بدر

9

مفتش

V0012827

ماجد محمد عمر البلوشي

10

مفتش

V0012826

محمد هلال محمد دركوش

11

مفتش

V0012825

وليد محمد أحمد محمد

12

مفتش

V0012824

أحمد محمد حسن أبو العز

13

مفتش

V0012852

عبدالله سلامه عبدالوالي القعايده

14

مفتش

V0012822

دياب بشار الأمين

15

مفتش

V0012819

وسيم راتب علي عبيدات

16

مفتش

V0012817

أحمد محمود محمد عتيق

17

مفتش

V0012820

أحمد شحاته محمود شحاته

18

مفتش

V0012818

اسلام السعيد محمود جاد

19

مفتش

V0012815

عز الدين محمد عز الدين عنتر

20

مفتش

V0012816

راشد عبدالله حسن علي صالح

21

مفتش

V0012821

عادل راشد ارجمند

22

مفتش

V0012828

علي سالم عبدالله الحمادي

23

مفتش

V0012832

وسام فضل علي مثنى

24

مفتش

V0012833

وليد صالح مسعد أحمد

25

مفتش

V0012829

سامر عزالدين محمد الحسن

26

مفتش

V0012831

منذر محمد ربيع الكردي

27

مفتش

V0012830

عيسى بولعسل

28