قرار إداري رقم (77) لسنة 2023

بشأن

منح بعض موظفي قطاع التراخيص والرقابة

في هيئة تنمية المجتمع في دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2023 بتعيين مُدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المجتمع في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقرار رقم (16) لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة الإشراف على دور العبادة لغير المسلمين في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو قطاع التراخيص والرقابة في الهيئة، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2020 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2020 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2020 المشار إليه بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.

4.      تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحَيْدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشُهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنها من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حصة بنت عيسى بوحميد

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 23 يوليو 2023م

الموافــــــــــــــــــــق 5 محرم 1445هـ

 

  


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي قطاع التراخيص والرقابة في الهيئة

الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

المسمى الوظيفي

الرقم الوظيفي

اسم الموظف

م

رئيس قسم التفتيش

642

سعيد ماجد علي ماجد المهيري

1

مفتش

782

سعود إياد جمال عبدالرحمن

2