بشأن
منح
بعض موظفي
قطاع
التراخيص
والرقابة
في
هيئة
تنمية
المجتمع
في دبي صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام هيئة
تنمية
المجتمع في
دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (8) لسنة 2015
بشأن هيئة
تنمية
المجتمع في
دبي، ويُشار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
المرسوم رقم (17)
لسنة 2023 بتعيين
مُدير عام هيئة
تنمية
المجتمع في
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(26) لسنة 2015 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة تنمية
المجتمع في دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(33) لسنة 2020
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للقرار رقم (16)
لسنة 2015 بشأن تشكيل
لجنة الإشراف
على دور
العبادة لغير
المسلمين في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو قطاع
التراخيص
والرقابة في
الهيئة،
المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(33)
لسنة 2020 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(33)
لسنة 2020 المشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(33)
لسنة 2020 المشار
إليه
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
القرار والقرارات
الصادرة
بموجبه، وعدم
مخالفتهم لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعية في
هذا الشأن.
4.
تلقي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحَيْدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشُهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن المُصرح
لهم بدخولها
لجمع
المعلومات
المتعلقة بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لقطاع التراخيص
والرقابة
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنها
من بيانات
أساسية، وبما
يتفق مع أحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته
التنفيذية
المشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
حصة
بنت عيسى بوحميد
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
23 يوليو 2023م
الموافــــــــــــــــــــق
5 محرم 1445هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي قطاع
التراخيص
والرقابة في
الهيئة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
المسمى
الوظيفي |
الرقم
الوظيفي |
اسم
الموظف |
م |
|
رئيس
قسم التفتيش |
642 |
سعيد
ماجد علي
ماجد
المهيري |
1 |
|
مفتش |
782 |
سعود
إياد جمال
عبدالرحمن |
2 |