قرار إداري رقم (769) لسنة 2023

بشأن

منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (70) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

دون الإخلال بنص المادة (11) من قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022 المُشار إليه، يُمنح موظفو مؤسسة المرور والطرق في الهيئة، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022 المُشار إليه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022 المُشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022 المُشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      التنسيق مع الوحدة التنظيمية المعنية في الهيئة لإصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                 

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 28 سبتمبر 2023م

الموافـــــــــــــق 13 ربيع الأول 1445هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة المرور والطرق

الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

فيصل شعبان إبراهيم محمد البلوشي

8955

مفتش

إدارة حرم الطريق

2

محمد أحمد عبدالمنعم السيد أحمد

6137

مفتش فني أول

3

علاء عبدالمنعم النيربيه

10329

مفتش فني

4

مروان صالح منصر محمد

3819

مفتش فني

5

عبدالله حسن عبدالله محمد المرزوقي

4367

مفتش

6

شادي ال غورني الرفاعي

14746

مفتش

7

أسامة زيد جواد

14745

مفتش

8

وليد علي غلوم محمد البلوشي

1102

مفتش

9

جلال أحمد عبدالله أحمد

826

مفتش

10

عمر محمد علمي جمروا

5421

مفتش

11

مصطفى علي محمد غريب

3247

مفتش

12

عادل أحمد عبيد اليتيم

3709

مفتش

13

عمر عبدالله أحمد حضوب الشحي

1336

مفتش

14

عيسى جاسم محمد جاسم الطنيجي

10233

مفتش

15

أحمد أسامة صبري الصفدي

10564

مفتش فني

16

محمد مكي محمد الحسن عبدالرحمن

14012

مفتش فني

17

حسن شهاب عبدالرحمن حسن

14382

مفتش فني

18

عبدالله خير الله المصري

12696

مفتش فني

19

محمد سمير سلامة سليمان

12502

مفتش

20

عمير علي أحمد حسن الجسمي

13502

مفتش

21

عبيد جمعة بلال سعد بلحقابة

4010

مفتش

22

راشد أحمد علي محمد الغاوي

13053

مفتش

23

مروان جمال محمد علي ريشان

10293

مفتش

24

علي غلوم أحمد غلوم

11367

مفتش

25

جمعة سعد جمعة سيف الفلاسي الفلاسي

3886

مفتش

26

خليفة عبدالله علي

12431

مفتش

27

ربيع محمد عبدالله عبيدات

6098

مشرف

28

عبدالرحمن صالح محمد العمري

6011

مفتش

29

يوسف موسى عبدالله عبدالرحمن

13582

مفتش

30

عيسى عبدالرحمن محمد شريف العلي

782

مفتش