بشأن
منح بعض
موظفي مؤسسة
المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2022 بشأن تنظيم
استخدام
الدرّاجات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(70) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
دون
الإخلال بنص
المادة (11) من
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2022
المُشار
إليه، يُمنح
موظفو مؤسسة
المرور
والطرق في
الهيئة،
المبيّنة أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول المُلحق
بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة لأحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم (13)
لسنة 2022
المُشار
إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2022 المُشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2022
المُشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه، وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع
المعلومات والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول المرعيّة
في هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع وتدوين
أقوال مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المرور والطرق
في الهيئة
اتخاذ الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
التنسيق
مع الوحدة
التنظيمية
المعنية في الهيئة
لإصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري الضبط
القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
28 سبتمبر 2023م
الموافـــــــــــــق
13 ربيع الأول
1445هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية لموظفي
مؤسسة المرور
والطرق
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
فيصل
شعبان
إبراهيم
محمد
البلوشي |
8955 |
مفتش |
إدارة
حرم الطريق |
2 |
محمد
أحمد
عبدالمنعم
السيد أحمد |
6137 |
مفتش
فني أول |
|
3 |
علاء
عبدالمنعم
النيربيه |
10329 |
مفتش
فني |
|
4 |
مروان
صالح منصر
محمد |
3819 |
مفتش
فني |
|
5 |
عبدالله
حسن عبدالله
محمد
المرزوقي |
4367 |
مفتش |
|
6 |
شادي
ال غورني
الرفاعي |
14746 |
مفتش |
|
7 |
أسامة
زيد جواد |
14745 |
مفتش |
|
8 |
وليد
علي غلوم
محمد
البلوشي |
1102 |
مفتش |
|
9 |
جلال
أحمد
عبدالله أحمد |
826 |
مفتش |
|
10 |
عمر
محمد علمي
جمروا |
5421 |
مفتش |
|
11 |
مصطفى
علي محمد
غريب |
3247 |
مفتش |
|
12 |
عادل
أحمد عبيد
اليتيم |
3709 |
مفتش |
|
13 |
عمر
عبدالله أحمد
حضوب الشحي |
1336 |
مفتش |
|
14 |
عيسى
جاسم محمد
جاسم
الطنيجي |
10233 |
مفتش |
|
15 |
أحمد
أسامة صبري
الصفدي |
10564 |
مفتش
فني |
|
16 |
محمد
مكي محمد
الحسن
عبدالرحمن |
14012 |
مفتش
فني |
|
17 |
حسن
شهاب
عبدالرحمن
حسن |
14382 |
مفتش
فني |
|
18 |
عبدالله
خير الله
المصري |
12696 |
مفتش
فني |
|
19 |
محمد
سمير سلامة
سليمان |
12502 |
مفتش |
|
20 |
عمير
علي أحمد حسن
الجسمي |
13502 |
مفتش |
|
21 |
عبيد
جمعة بلال
سعد بلحقابة |
4010 |
مفتش |
|
22 |
راشد
أحمد علي
محمد الغاوي |
13053 |
مفتش |
|
23 |
مروان
جمال محمد
علي ريشان |
10293 |
مفتش |
|
24 |
علي
غلوم أحمد
غلوم |
11367 |
مفتش |
|
25 |
جمعة
سعد جمعة سيف
الفلاسي
الفلاسي |
3886 |
مفتش |
|
26 |
خليفة
عبدالله علي |
12431 |
مفتش |
|
27 |
ربيع
محمد
عبدالله
عبيدات |
6098 |
مشرف |
|
28 |
عبدالرحمن
صالح محمد
العمري |
6011 |
مفتش |
|
29 |
يوسف
موسى
عبدالله
عبدالرحمن |
13582 |
مفتش |
|
30 |
عيسى
عبدالرحمن
محمد شريف
العلي |
782 |
مفتش |