قرار إداري رقم (738) لسنة 2023

بشأن

منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

_______________

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (70) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

يُمنح موظفو مؤسسة المرور والطرق في الهيئة، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021 المُشار إليه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021 المُشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021 المُشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 18 سبتمبر 2023م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــق 3 ربيع الأول 1445هـ

 


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة المرور والطرق الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

فيصل شعبان إبراهيم محمد البلوشي

8955

مفتش

إدارة حرم الطريق

2

محمد أحمد عبدالمنعم السيد أحمد

6137

مفتش فني أول

3

علاء عبدالمنعم النيربيه

10329

مفتش فني

4

مروان صالح منصر محمد

3819

مفتش فني

5

عبدالله حسن عبدالله محمد المرزوقي

4367

مفتش

6

شادي ال غورني الرفاعي

14746

مفتش

7

أسامة زيد جواد

14745

مفتش

8

وليد علي غلوم محمد البلوشي

1102

مفتش

9

جلال أحمد عبدالله أحمد

826

مفتش

10

عمر محمد علمى جمروا

5421

مفتش

11

عبيد جمعة بلال سعد بلحقابة

4010

مفتش

12

راشد أحمد علي محمد الغاوي

13053

مفتش

13

علي غلوم أحمد غلوم

11367

مفتش

14

يوسف موسى عبدالله عبدالرحمن

13582

مفتش

15

ناصر غلوم علي لنجاوي

1273

مفتش

16

يونس مراد علي موسى

13936

مفتش

17

إسحاق شاهي محمد إبراهيم البلوشي

10358

مفتش

18

هايل محمد عكاش الأيوبي

3823

مهندس أول

19

خولة عباس يوسف البلوشي

13203

مهندس أول

20

عبدالرزاق بشير أحمد

10406

مفتش فني

21

أحمد إمام عبدالحكيم

3859

مفتش فني

22

حسن حسين عبدالمجيد

10726

مفتش فني

23

حسن فاليكاث بوثيا ماياكال

4384

مفتش فني

24

نور محمد خان دور محمد خان

2814

مفتش فني أول

25

شفيع الله خان كامل خان

3837

مفتش فني

26

شيخ سميع الله شيخ خير الله

7600

مهندس مساعد

27

محمد عمر فاروق بهويان

3828

مهندس أول

28

مجمل سيد سيد أطهر باشا

4179

مفتش فني

29

محمد زيشان عديل محبوب الاهي

11306

مفتش فني

30

أمير ولي شيخ شيخ عثمان

5033

مفتش فني

31

علي غلام كزكي

14899

مفتش فني

32

جمعة سعد جمعة سيف الفلاسي

3886

مفتش فني