بشأن
منح بعض
موظفي مؤسسة
المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
_______________
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (17) لسنة 2005
بإنشاء هيئة
الطرق والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2021 بشأن تنظيم
العمل بحرم
الطريق في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(70) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
المرور
والطرق في
الهيئة،
المبيّنة أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول المُلحق
بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2021
المُشار إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2021 المُشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين بأحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2021 المُشار
إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد إليهم
في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم، وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المرور والطرق
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
18 سبتمبر 2023م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــق
3 ربيع الأول
1445هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
مؤسسة المرور
والطرق الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
|
1 |
فيصل
شعبان
إبراهيم
محمد
البلوشي |
8955 |
مفتش |
إدارة
حرم الطريق |
|
2 |
محمد أحمد
عبدالمنعم
السيد أحمد |
6137 |
مفتش
فني أول |
|
|
3 |
علاء
عبدالمنعم
النيربيه |
10329 |
مفتش
فني |
|
|
4 |
مروان
صالح منصر
محمد |
3819 |
مفتش
فني |
|
|
5 |
عبدالله
حسن عبدالله
محمد
المرزوقي |
4367 |
مفتش |
|
|
6 |
شادي
ال غورني
الرفاعي |
14746 |
مفتش |
|
|
7 |
أسامة
زيد جواد |
14745 |
مفتش |
|
|
8 |
وليد
علي غلوم
محمد
البلوشي |
1102 |
مفتش |
|
|
9 |
جلال أحمد
عبدالله أحمد |
826 |
مفتش |
|
|
10 |
عمر
محمد علمى
جمروا |
5421 |
مفتش |
|
|
11 |
عبيد
جمعة بلال
سعد بلحقابة |
4010 |
مفتش |
|
|
12 |
راشد أحمد
علي محمد
الغاوي |
13053 |
مفتش |
|
|
13 |
علي
غلوم أحمد
غلوم |
11367 |
مفتش |
|
|
14 |
يوسف
موسى
عبدالله
عبدالرحمن |
13582 |
مفتش |
|
|
15 |
ناصر
غلوم علي
لنجاوي |
1273 |
مفتش |
|
|
16 |
يونس
مراد علي
موسى |
13936 |
مفتش |
|
|
17 |
إسحاق
شاهي محمد
إبراهيم
البلوشي |
10358 |
مفتش |
|
|
18 |
هايل
محمد عكاش الأيوبي |
3823 |
مهندس
أول |
|
|
19 |
خولة
عباس يوسف
البلوشي |
13203 |
مهندس
أول |
|
|
20 |
عبدالرزاق
بشير أحمد |
10406 |
مفتش
فني |
|
|
21 |
أحمد إمام
عبدالحكيم |
3859 |
مفتش
فني |
|
|
22 |
حسن
حسين
عبدالمجيد |
10726 |
مفتش
فني |
|
|
23 |
حسن
فاليكاث
بوثيا
ماياكال |
4384 |
مفتش
فني |
|
|
24 |
نور محمد
خان دور محمد
خان |
2814 |
مفتش
فني أول |
|
|
25 |
شفيع
الله خان
كامل خان |
3837 |
مفتش
فني |
|
|
26 |
شيخ
سميع الله
شيخ خير الله |
7600 |
مهندس
مساعد |
|
|
27 |
محمد
عمر فاروق
بهويان |
3828 |
مهندس
أول |
|
|
28 |
مجمل
سيد سيد أطهر
باشا |
4179 |
مفتش
فني |
|
|
29 |
محمد
زيشان عديل
محبوب الاهي |
11306 |
مفتش
فني |
|
|
30 |
أمير
ولي شيخ شيخ
عثمان |
5033 |
مفتش
فني |
|
|
31 |
علي
غلام كزكي |
14899 |
مفتش
فني |
|
|
32 |
جمعة
سعد جمعة سيف
الفلاسي |
3886 |
مفتش
فني |