قرار
إداري رقم (737)
لسنة 2023
بشأن
منح صفة
الضبطية
القضائية
لموظفي شركة
"عقول لخدمات
جلب الأيدي
العاملة شركة
الشخص الواحد
ذ.م.م - فرع دبي"
المتعاقد
معها
_______________
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2022 بشأن تنظيم
استخدام
الدرّاجات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(70) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
دون
الإخلال بنص
المادة (11) من
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2022
المُشار
إليه، يُمنح
موظفو شركة
"عقول لخدمات
جلب الأيدي
العاملة شركة الشخص
الواحد ذ.م.م –
فرع دبي"
المتعاقد
معها من قبل
الهيئة، المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة لأحكام
قرار
المجلس
التنفيذي رقم (13) لسنة 2022 المُشار
إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2022 المُشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2022
المُشار
إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
القرار
والقرارات
الصادرة بموجبه،
وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في هذا
الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المرور والطرق
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1. التنسيق
مع الوحدة
التنظيمية
المعنية في الهيئة
لإصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري الضبط
القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
18 سبتمبر 2023م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــق
3 ربيع الأول
1445هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي شركة
"عقول لخدمات
جلب الأيدي
العاملة شركة الشخص
الواحد ذ.م.م –
فرع دبي"
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
محمد
كمال الدين أمين
البنا |
81312 |
مفتش
فني |
إدارة
حرم الطريق |
2 |
السيد
أحمد
عبدالمنعم
السيد |
81262 |
مفتش
فني |
|
3 |
طارق
فؤاد حمو
ليلى |
81232 |
مفتش
فني |
|
4 |
محمد
نضال عزت
سويدان |
81315 |
مفتش
فني |
|
5 |
عبدالهادي
محمد هشام
لطفي |
81285 |
مفتش
فني |
|
6 |
إسلام
أحمد محمد أحمد |
81247 |
مفتش
فني |
|
7 |
محمد
طارق محمد
عبدالمنعم
محمد |
81569 |
مفتش
فني |
|
8 |
محمد
بشير منير
الحلبي |
81488 |
مفتش
فني |
|
9 |
محمود
عبدالباسط
عطيه حسن |
81475 |
مفتش
فني |
|
10 |
عمار
النعيم ادم
علي |
81478 |
مفتش
فني |
|
11 |
محمد
عبدالكريم
توفيق |
81704 |
مفتش
فني |
|
12 |
سيف
الدين جاد
الله صلاح
الرفاعي |
83359 |
مفتش
فني |
|
13 |
قصي
ضيف الله
محمد العمارين |
82312 |
مفتش
فني |
|
14 |
محمد
فوزي سعد
توفيق |
82326 |
مفتش
فني |
|
15 |
نورالدين
محمود علي
الرشيدي |
74016 |
مفتش
فني |
|
16 |
أنس
ياسر الحسن
العوده |
77076 |
مفتش
فني |
|
17 |
محمد
إبراهيم
زامل |
81265 |
مفتش
فني |
|
18 |
أنس
نجم دقاق |
81519 |
مفتش
فني |
|
19 |
علي أحمد
الرفاعي |
81228 |
مفتش
فني |
|
20 |
أنمار
محمد جودت
العبيدي |
81392 |
مفتش
فني |
|
21 |
محمد
سيف اليزل
صديق الحسين |
81479 |
مفتش
فني |
|
22 |
محسن
علي الدسوقي
عبدالله |
81720 |
مفتش
فني |
|
23 |
أحمد
سامي
عبدالرازق
علي عطا |
83358 |
مفتش
فني |