قرار إداري رقم (737) لسنة 2023

بشأن

منح صفة الضبطية القضائية لموظفي شركة "عقول لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي" المتعاقد معها

_______________

 

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (70) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

دون الإخلال بنص المادة (11) من قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022 المُشار إليه، يُمنح موظفو شركة "عقول لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م – فرع دبي" المتعاقد معها من قبل الهيئة، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022 المُشار إليه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022 المُشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022 المُشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      التنسيق مع الوحدة التنظيمية المعنية في الهيئة لإصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 18 سبتمبر 2023م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــق 3 ربيع الأول 1445هـ

 

 


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي شركة "عقول لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م – فرع دبي"

الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

محمد كمال الدين أمين البنا

81312

مفتش فني

إدارة حرم الطريق

2

السيد أحمد عبدالمنعم السيد

81262

مفتش فني

3

طارق فؤاد حمو ليلى

81232

مفتش فني

4

محمد نضال عزت سويدان

81315

مفتش فني

5

عبدالهادي محمد هشام لطفي

81285

مفتش فني

6

إسلام أحمد محمد أحمد

81247

مفتش فني

7

محمد طارق محمد عبدالمنعم محمد

81569

مفتش فني

8

محمد بشير منير الحلبي

81488

مفتش فني

9

محمود عبدالباسط عطيه حسن

81475

مفتش فني

10

عمار النعيم ادم علي

81478

مفتش فني

11

محمد عبدالكريم توفيق

81704

مفتش فني

12

سيف الدين جاد الله صلاح الرفاعي

83359

مفتش فني

13

قصي ضيف الله محمد العمارين

82312

مفتش فني

14

محمد فوزي سعد توفيق

82326

مفتش فني

15

نورالدين محمود علي الرشيدي

74016

مفتش فني

16

أنس ياسر الحسن العوده

77076

مفتش فني

17

محمد إبراهيم زامل

81265

مفتش فني

18

أنس نجم دقاق

81519

مفتش فني

19

علي أحمد الرفاعي

81228

مفتش فني

20

أنمار محمد جودت العبيدي

81392

مفتش فني

21

محمد سيف اليزل صديق الحسين

81479

مفتش فني

22

محسن علي الدسوقي عبدالله

81720

مفتش فني

23

أحمد سامي عبدالرازق علي عطا

83358

مفتش فني