قرار
إداري رقم (666)
لسنة 2023
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(70) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى القرار
الإداري رقم (598)
لسنة 2016 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة مأموري
الضبط
القضائي،
وعلى القرار
الإداري رقم (769)
لسنة 2018 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق بهيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار
الإداري رقم (206)
لسنة 2019 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (320)
لسنة 2022 بشأن
منح أحد موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب
القرارت
الإدارية
المُشار
إليها أعلاه،
عن كل من:
1.
شعبان
سيد أحمد
مخلوف.
2.
سيد أحمد
الزبير بشير
الطيب.
3.
أبوالسعود
عبدالعزيز
بدوي.
4.
سليمان
أحمد سليمان
المصالحه.
5.
مصطفى
عبدي عمر
طاهر.
6.
إبراهيم
محمد يوسف
جمعه.
7.
مبارك
خميس بلال
مبارك.
8.
اسحاق
شاهي محمد إبراهيم
البلوشي.
9.
راشد
خلفان حمدان
المقبالي.
ب-
على
الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
الالتزام بما
يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقات
التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
18 أغسطس
2023م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
2 صفر 1445هـ