قرار
إداري رقم (665)
لسنة 2023
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي
شركة
"التيميت
لحلول
الموارد البشرية"
المتعاقد
معها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32) لسنة
2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي، ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(70) لسنة 2022
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى القرار
الإداري رقم (823)
لسنة 2021 بشأن
منح صفة
الضبطية
القضائية
لموظفي شركة
التيميت لحلول
الموارد
البشرية
المتعاقد
معها،
وعلى
القرار
الإداري رقم (1033)
لسنة 2021 بشأن
منح صفة
الضبطية
القضائية
لموظفي شركة
"التيميت لحلول
الموارد
البشرية"
المتعاقد
معها،
وعلى
القرار
الإداري رقم (243)
لسنة 2022 بشأن
منح صفة
الضبطية
القضائية
لموظفي شركة
"التيميت
لحلول
الموارد
البشرية"
المتعاقد
معها،
وعلى
القرار
الإداري رقم (745)
لسنة 2022 بشأن
منح صفة
الضبطية
القضائية
لموظفي شركة
"التيميت لحلول
الموارد
البشرية"
المتعاقد
معها،
وعلى
القرار
الإداري رقم (123)
لسنة 2023 بشأن منح
صفة الضبطية
القضائية
لموظفي شركة
"التيميت
لحلول
الموارد
البشرية"
المتعاقد معها،
وعلى
القرار
الإداري رقم (115)
لسنة 2023 بشأن
منح صفة
الضبطية
القضائية
لموظفي شركة
"التيميت
لحلول
الموارد
البشرية" المتعاقد
معها،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب
القرارت
الإدارية
المُشار
إليها أعلاه،
عن كل من:
-
خالد محمد
يحيى الحميسي.
-
فيصل جهاد
منصور
الكثيري.
-
محمد سامي
الدبابسة.
-
محمد جمال
الدين حسن
محمد.
-
وليد عثمان أحمد
عثمان.
-
علي محمد
صبح علي محمد
الشربيني.
-
يحيى محمود
بنداري مطاوع.
-
عمرو حسن
بسيوني بدر.
-
ماجد محمد
عمر البلوشي.
-
محمد هلال
محمد دركوش.
-
وليد محمد أحمد
محمد.
-
محمد جهاد
محارب أبو
حبل.
-
أحمد محمد
حسن أبو العز.
-
عبدالله
سلامه
عبدالوالي
القعايده.
-
وسيم راتب
علي عبيدات.
-
أحمد محمود
محمد عتيق.
-
أحمد شحاته
محمود شحاته.
-
إسلام
السعيد محمود
جاد.
-
دياب بشار
الأمين.
-
عز الدين
محمد عز الدين
عنتر.
-
عيسى
بولعسل.
-
راشد
عبدالله حسن
علي صالح.
-
عادل راشد
ارجمند.
-
علي سالم
عبدالله
الحمادي.
-
وسام فضل
علي مثنى.
-
وليد صالح
مسعد أحمد.
-
سامر
عزالدين محمد
الحسن.
-
منذر محمد
الكردي.
ب-
على
الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
الالتزام بما
يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقات
التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات والأدوات
والمعدات
التي تم منحهم
إياها لتمكينهم
من ضبط
الأفعال
المخالفة
للتشريعات السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس المديرين
صدر في دبي
بتاريخ 18
أغسطس
2023م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
2 صفر
1445هـ