بشأن
منح موظف
في مؤسسة
الترخيص بهيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (17) لسنة 2005
بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2015 بشأن
مراكز الفحص
الفني
للمركبات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(70) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
السيد/ بلال
عتيق بلال
ربيع مراماه (14824)
موظف في إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص
بمؤسسة الترخيص
في الهيئة،
صفة الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2015 المُشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأمور الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب على
الموظف
الممنوح صفة
الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2015، ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامه بمهامه.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2015،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم، والقرارات
الصادرة
بموجبه وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلف
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي التبليغات
والشكاوى
التي ترد إليه
في شأن المخالفات
التي تتصل
بوظيفته،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبله.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفته
عند مباشرة
المهام المنوطة
به.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظف
الممنوح صفة
الضبطية
القضائية بموجب
المادة (1) من
هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح له
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
الترخيص في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأمور الضبط
القضائي
المشمول
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
25 يناير 2023م
المــــــــــــــــــــوافق
3 رجب 1444هـ