قرار إداري
رقم (6) لسنة 2023
بشأن
إلغاء صفة
الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي هيئة
تنمية
المجتمع في
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام هيئة
تنمية
المجتمع في
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (8)
لسنة 2015 بشأن
هيئة تنمية
المجتمع في
دبي،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم (26)
لسنة 2015
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة تنمية
المجتمع في
دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (7)
لسنة 2018 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة تنمية
المجتمع في
دبي صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (89)
لسنة 2018 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة تنمية
المجتمع في
دبي صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (77)
لسنة 2019 بشأن
منح بعض
أخصائيي الحماية
لدى هيئة
تنمية
المجتمع في
دبي صفة الضبطية
القضائية،
قررنا
ما يلي :
أ-
تُلغى صفة
الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرارات
الإدارية
أرقام (7) لسنة
2018، و(89) لسنة 2018، و(77)
لسنة 2019 المُشار
إليها، عن كل
من:
1.
السيد/ عمر عبدالله
خميس
الخروصي.
2.
السيد/ سيد حسام
سيد
محي
محمد أحمد.
3.
السيدة/
ميسونه حمزه
الخفاجي.
4.
السيد/ عبد المنعم
داوود.
ب-
على الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:
1.
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم
باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
3.
تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم
،
وجميع الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات
التي تم منحهم
إياها
لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ 20 يناير2023
م
الموافـــق
27 جمادى
الآخرة 1444هـ