قرار إداري رقم (6) لسنة 2023

بشأن

إلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي هيئة تنمية المجتمع في دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المجتمع في دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (7) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي هيئة تنمية المجتمع في دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (89) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي هيئة تنمية المجتمع في دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (77) لسنة 2019 بشأن منح بعض أخصائيي الحماية لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي :

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية أرقام (7) لسنة 2018، و(89) لسنة 2018، و(77) لسنة 2019 المُشار إليها، عن كل من:

1.      السيد/ عمر عبدالله خميس الخروصي.

2.      السيد/ سيد حسام سيد محي محمد أحمد.

3.      السيدة/ ميسونه حمزه الخفاجي.

4.      السيد/ عبد المنعم داوود.

‌ب-   على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم ، وجميع الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

أحمد عبدالكريم جلفار

المدير العام

                            

صدر في دبي بتاريخ 20 يناير2023 م

الموافـــق 27 جمادى الآخرة 1444هـ