قرار
إداري رقم (58)
لسنة 2023
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصحة في
دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (2)
لسنة 2021 بتعيين
مُدير عام
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (76)
لسنة 2019 بشأن
منح بعض موظفي
قطاع التنظيم
الصحي في هيئة
الصحة في دبي
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (28)
لسنة 2021 بشأن
منح بعض موظفي
قطاع التنظيم
الصحي بهيئة
الصحة في دبي
صفة الضبطية
القضائية،
ويُشار
إلى هذه
القرارات
الإدارية
فيما بعد بــ "القرارات
الإدارية"،
قـررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب
القرارات
الإدارية، عن
كل من:
1. أحمد
نبيل
عبدالرحيم
أحمد.
2. حسام
الدين محمد
الكاروري.
3. الدكتورة/
هالة أنور
العشي.
4. محمد
علي عوض
الكريم حامد.
5. أحمد
محمد الصادق
الحاج أحمد.
6. أحمد
يحيى عثمان
عيسى.
ب- على
الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
الالتزام بما
يلي:
1. عدم ممارسة
أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي بموجب
التشريعات
السارية.
2. تسليم
البطاقات
التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3. تسليم جميع
محاضر الضبط
التي
بحوزتهم،
وجميع
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
عوض
صغيّر الكتبي
المدير
العام
صدر في دبي
بتاريخ 25
يوليو 2023م
الموافـــــــــــــــــــــق
7 محرم 1445هـ