قرار إداري رقم (58) لسنة 2023

بشأن

إلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي قطاع التنظيم الصحي

بهيئة الصحة في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2021 بتعيين مُدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (76) لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي قطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (28) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي قطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي صفة الضبطية القضائية،

ويُشار إلى هذه القرارات الإدارية فيما بعد بــ "القرارات الإدارية

 

قـررنا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية، عن كل من:

1.      أحمد نبيل عبدالرحيم أحمد.

2.      حسام الدين محمد الكاروري.

3.      الدكتورة/ هالة أنور العشي.

4.      محمد علي عوض الكريم حامد.

5.      أحمد محمد الصادق الحاج أحمد.

6.      أحمد يحيى عثمان عيسى.

‌ب-   على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وجميع الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

عوض صغيّر الكتبي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 25 يوليو 2023م

الموافـــــــــــــــــــــق 7 محرم 1445هـ