قرار
إداري رقم (5)
لسنة 2023
بشأن
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي جهاز
الرقابة
المالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام جهاز
الرقابة المالية
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2018 بإنشاء
جهاز الرقابة
المالية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (93) لسنة 2022
بشأن منح بعض
موظفي جهاز الرقابة
المالية صفة
الضبطية
القضائية،
وبناءً
على
الصلاحيات
المقررة لنا
قانوناً،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ-
تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (93) لسنة 2022
المُشار إليه، عن كل من:
1.
عبد
الله شفيق
عبدالحميد.
2.
علي
هشام شويكي.
3.
نورا
أحمد محمد
الزرعوني.
4.
ناهد
كامل عبد
الرحمن.
5.
حليم
رفيق الصراف.
6.
محمد
أحمد عناية.
7.
علي
أحمد المهيري.
8.
محمد
خلفان
المهيري.
ب- على الموظفين المذكورين في الفقرة
)أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي:
1.
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم
باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
3.
تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال
المخالفة للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
عبدالرحمن
الحارب
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 10
يناير 2023م
الموافـــق
17 جمادى
الآخرة 1444هـ