قرار إداري رقم (5) لسنة 2023

بشأن

إلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي جهاز الرقابة المالية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام جهاز الرقابة المالية

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية،

وعلى القرار الإداري رقم (93) لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي جهاز الرقابة المالية صفة الضبطية القضائية،

وبناءً على الصلاحيات المقررة لنا قانوناً،

 

قررنا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (93) لسنة 2022 المُشار إليه، عن كل من:

1.      عبد الله شفيق عبدالحميد.

2.      علي هشام شويكي.

3.      نورا أحمد محمد الزرعوني.

4.      ناهد كامل عبد الرحمن.

5.      حليم رفيق الصراف.

6.      محمد أحمد عناية.

7.      علي أحمد المهيري.

8.      محمد خلفان المهيري.

‌ب-   على الموظفين المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.                         

 

 

عبدالرحمن الحارب

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 10 يناير 2023م

الموافـــق 17 جمادى الآخرة 1444هـ