قرار إداري رقم (432) لسنة 2023

بشأن

منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة

في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

____________

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى النظام رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم تشغيل الحافلات المائية في خور دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2008 بشأن تنظيم قطاع النقل المدرسي وتعديلاته،

 وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى النظام رقم (1) لسنة 2010 بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2010 بشأن تشغيل التاكسي المائي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2011 بشأن تشغيل العبرات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011 بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافلات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي وتعديلاته،

 وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل وتأجير المركبات بإمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (70) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.      النظام رقم (2) لسنة 2007 المشار إليه.

2.      قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2008 المشار إليه.

3.      قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه.

4.      النظام رقم (1) لسنة 2010 المشار إليه.

5.      قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2010 المشار إليه.

6.      قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2011 المشار إليه.

7.      قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011 المشار إليه.

8.      قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه.

9.      قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه.

10. قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 المشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، والقرارات الصادرة بموجبها وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام

ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يونيو 2023م

الموافـــــــــــــــــــق 18 ذو القعدة 1444هـ

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة المواصلات العامة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1         

السيد عبد الفتاح احمد عبد الحليم

4024

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

 

2         

أنور محسن عبد القوي مسعد

4529

مفتش فني

3         

جواد طفور

1350

مفتش فني

4         

خالد إسماعيل

7438

مفتش فني

5         

رضا فرغلي الدرديري أحمد

781

مفتش فني

6         

سعود عبد الرحمن غلام

13599

مفتش فني

7         

سيف الدين إبراهيم فضل خيرى

4563

مفتش فني

8         

عبد العزيز مشعل مجبل العبدالله

11261

مفتش فني

9         

عبد الواحد دكير

1383

مفتش فني

10     

عمر صديق بخيت عثمان

2263

مفتش فني

11     

عيسى غلام علي احمد

12738

مفتش فني

12     

فضل عبد الله محسن بن سهيل

680

مفتش فني

13     

قاسم عبد الرزاق عبود خضير رحمه

763

مفتش

14     

مجد الدين السيد عبدالله عمر

638

مفتش فني

15     

محمد أبو الفيض

1343

مفتش فني

16     

محمد فتحي شوكت سراج

12640

مفتش فني

17     

محمد يوسف إبراهيم هيبه

317

مفتش فني

18     

مروان مسعود عبد الرحمن محمد

11904

مفتش فني

19     

مسعد محمد قائد سليمان

872

مفتش فني

20     

منير قائد زين عبد الكريم

2492

مفتش فني

21     

هشام حسن عبدالحليم خليل

4528

مفتش فني

22     

وائل حسنى حسن سالم

9425

مفتش فني

23     

وسيم محسن قائد مجرد

6446

مفتش فني

24     

متعب ناصر متعب ناصر المري

4329

مفتش

25     

عبدالله محمد إبراهيم عباس

13609

مفتش فني

26     

حمد احمد إبراهيم احمد

13445

مفتش فني

27     

فيصل عبد الصمد الوفي

2204

مفتش فني

28     

السيد مصطفى مصطفى محمد

9358

مفتش فني

29     

عبدالجواد رمضان

2870

مفتش فني

30     

هشام محمد عبد العظيم

9293

مفتش فني

31     

حماده عبده داهش سنه

6325

مفتش فني

32     

لؤي جمعة

12103

مفتش فني

33     

عمر محمد مال الله الحمادي

13381

مفتش فني

34     

أحمد يوسف فقير محمد

730

مفتش اول

35     

تيسيير قراد المخموش

1692

مفتش فني

36     

وليد مصطفى جوده محمد

2551

مفتش فني

37     

إبراهيم محمد عبدالرحيم محمد السيد حماد

2487

مفتش فني

38     

محمد أحمد الحمادي

1164

مفتش

39     

يوسف إبراهيم خليل يوسف

12402

مفتش فني

40     

محمد يوسف عبدالهادي عبدالعزيز

251

مفتش فني

41     

عادل محمد عبدالعليم

1165

مفتش فني

42     

يعقوب يوسف عبدالله الحمادي

13329

مفتش فني

43     

صابر قمبر جاسم زماني

13448

مفتش فني

44     

نبيل إبراهيم سيد أبوطالب

9966

مفتش فني

45     

عصام علي محمد

3867

مفتش فني

46     

محمد مراد حسن بيله

13047

مفتش فني

47     

خالد سالم عيسى العبار

188

مشرف اول

48     

يونس محمد يونس احمد الحمادي

9817

مشرف اول

49     

إبراهيم أحمد معصومي

1335

مفتش

50     

ماهر حامد شاكر بلبل

866

مفتش فني

51     

أيوب أحمد عباس البلوشي

3873

مفتش

52     

أشرف رشدي لطفي يحيى

863

مفتش فني

53     

عبدالله محمد ابراهيم البلوشي

12848

مفتش

54     

إسماعيل عبدالمجيد إسماعيل الحوسني

13085

مفتش

55     

احمد عدنان سالم السويدي

14584

مفتش

56     

أيوب سالم عبدالله صالح

14588

مفتش

57     

جمعة حسن عبيد حسن

14586

مفتش

58     

سعود طارق محمد

14577

مفتش

59     

سلطان علي محمد

14573

مفتش

60     

عبد العزيز جمال الشامسي

14611

مفتش

61     

عبدالله محمد عبدالله البلوشي

14576

مفتش

62     

عبدالله هادي زاده

14574

مفتش

63     

محمد علي محمد

14585

مفتش

64     

بلال خالد بلال المري

14731

مفتش

65     

عبيد عبدالله علي

14685

مفتش

66     

عبدالله محمد عبدالله عبدالرحمن

1186

مفتش

67     

الرشيد أحمد خوجلي محمد

6377

مفتش فني

68     

فيصل أحمد حسن علي

7472

مشرف

69     

راشد عبدالله عيسى عثمان الحميدان

10661

مفتش

70     

إبراهيم محمد جمعه شهداد

11274

مفتش فني

71     

علي عباس عبدالله محمد

11291

مفتش فني

72     

أيوب محمد علي

11342

مفتش فني

73     

حمود إبراهيم محمد حسن

11356

مفتش فني

74     

أحمد ميرزا علي مراد

11436

مفتش

75     

فارس عبدالله يوسف مراد

11456

مفتش فني

76     

يعقوب أحمد صديق عثمان المازمي

11520

مفتش

77     

عبدي أحمد عبدي ليبان

11536

مفتش فني

78     

يعقوب عيسى ميرزا

11730

مفتش فني

79     

هاشم محمد عبدالرحيم حسين

11834

مفتش

80     

يوسف حسن علي الحوسني

11871

مفتش

81     

خليل شامبيه حسن محمد

11905

مفتش فني

82     

عامر محمد حسيني

11910

مفتش فني

83     

إسماعيل بيراك عبود حسن

11911

مفتش فني

84     

إسحاق ابراهيم احمد الحمادي

11914

مفتش فني

85     

محمد إبراهيم عقيل غلام محمد

12089

مفتش فني

86     

محمد إبراهيم عبدالشافي عطيه

12254

مفتش فني

87     

مصطفى أحمد محمد عبدالكريم

12305

مفتش فني

88     

محمد أحمد علي الحمادي

12587

مفتش

89     

محمد حبيب عبدالله علي

12781

مفتش فني

90     

إبراهيم أحمد سلطان البلوشي

12782

مفتش فني

91     

يعقوب عبدالله محمد الحمادي

12827

مفتش فني

92     

فيصل إسحاق أحمد عبدالرحمن الريس

13052

مفتش

93     

يونس محمد عبدالرحمن المرزوقي

13087

مفتش فني

94     

عبدالرحمن عيسى عبدالرحمن محمد

13168

مفتش فني

95     

محمد علي محمد حسن

13170

مفتش فني

96     

عبدالله يوسف عبدالله الحمادي

13172

مفتش

97     

محمد أحمد محمد أحمد

13243

مفتش فني

98     

علي حسين علي حسين

13290

مفتش فني

99     

أحمد محمد أحمد علي

13331

مفتش فني

100            

صالح سعيد أحمد العسيري

13446

مفتش فني

101            

يوسف أحمد علي الحمادي

13451

مفتش

102            

حسين سليم محمد صالح

13457

مفتش فني

103            

مصطفى كرم محمد حسن

13534

مفتش

104            

جابر أحمد محمد الجسمي

13884

مفتش فني

105            

محمد علي عبدي احمد الكندي

14428

مشرف

106            

حسين علي غلام محمد

14429

مفتش

107            

مالك محمد نيسي

6040

مراقب

108            

محمد خالد محمد الصياد

5942

مشرف أول

109            

خالد علي محمد الملا المهيري

3891

مشرف

110            

يوسف محمد علي اللنجاوي

6724

مشرف رئيسي

111            

خالد محجوب علي محمد

6049

مراقب

112            

عبدالرحمن عبدالله فضل الجماعي

12708

مفتش

113            

عزيز حسن الماس

3425

مفتش

114            

إبراهيم حسن يعقوب فولاد

12245

مفتش فني

115            

فيصل بن عبدالله بن سالم الخالدي

3120

مفتش

116            

عمار إبراهيم علي الحمادي

13015

مفتش فني

117            

عبدالله صديق عبدالله محمد

6053

مراقب

118            

خالد أحمد محمد زين

6046

مراقب

119            

داوود سليمان محمد عبدالله

13461

مراقب

120            

عبدالواحد أحمد عبدالواحد لنجاوي

13049

مفتش

121            

علي فوزي علي علي شرف

329

مفتش فني