قرار إداري
رقم (408) لسنة 2023
بشأن
منح بعض
موظفي إدارة
رقابة أنشطة
البناء في بلدية
دبي صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "البلدية"،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى الأمر
المحلي رقم (89)
لسنة 1994 بشأن
تنظيم مزاولة
مهنة
الاستشارات
الهندسية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى الأمر
المحلي رقم (2)
لسنة 1999 بشأن
تصنيف وتقنين
استعمالات
الأراضي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى الأمر
المحلي رقم (3)
لسنة 1999 بشأن
تنظيم أعمال
البناء في
إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح موظفو
إدارة رقابة
أنشطة البناء
التابعة لمؤسسة
تنظيم وترخيص
المباني
في البلدية، المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية
في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال
التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
الأمر
المحلي رقم (89)
لسنة 1994
المُشار إليه.
2.
الأمر
المحلي رقم (2)
لسنة 1999 المُشار
إليه.
3.
الأمر
المحلي رقم (3)
لسنة 1999
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات"
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم هذه
التشريعات
والقرارات
الصادرة
بموجبها،
وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات مأموري
الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
مدير إدارة
رقابة أنشطة
البناء
في مؤسسة
تنظيم وترخيص المباني
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام المادة (1)
من هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8) لسنة
2016 ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
7 ديسمبر 2023م
المــــــوافق
23 جمادى الأولى
1445هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
رقابة أنشطة
البناء في
مؤسسة تنظيم
وترخيص
المباني
بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية القضائية:
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
محمد
خالد محمد
شريف محمد
العوضي |
29864 |
مهندس
رقابة مباني |
2 |
محمد
صلاح سالم
هلال |
30047 |
مهندس
رقابة مباني |
3 |
أحمد
إياد صبري أبو
فرحه |
24248 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
4 |
سيف
ناصر بهروز
صقر أحمد |
30031 |
مهندس
رقابة مباني |
5 |
سيف
ناصر عبيد
خليفه أهلي |
30080 |
مهندس
رقابة مباني |