بشأن
منح
بعض موظفي
مؤسسة
الترخيص في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2005 بشأن
استخدام نظام
معلومات
مكاتب تأجير
السيارات
الإلكتروني،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011 بشأن تنظيم
مزاولة نشاط
تجارة أرقام
المركبات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014 بشأن تنظيم
الترام في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2015 بشأن مراكز
الفحص الفني
للمركبات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2017 بشأن
ترخيص وتنظيم
استعمال
الدراجات النارية
الترفيهية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 بشأن تنظيم
أنشطة النقل
بالمركبات
وتأجيرها في إمارة
دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2017 بشأن تنظيم
إصدار رُخص
وتصاريح
قيادة
المركبات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2018 بشأن تنظيم
نشاط تعليم
قيادة
المركبات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(70) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية القضائية
المادة
(1)
يُمنح
السيد/ أحمد
سعيد راشد
سعيد الطيار آل
علي (9991)، نائب
مدير إدارة
ومدير في
إدارة رقابة
أنشطة
الترخيص
بمؤسسة
الترخيص في
الهيئة، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة بموجبها:
1. المرسوم
رقم (22) لسنة 2005
المشار إليه.
2. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011
المشار إليه.
3. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014
المشار إليه.
4. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2015
المشار إليه.
5.
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2017
المشار إليه.
6.
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017
المشار إليه.
7.
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2017
المشار إليه.
8. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2018
المشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظف
الممنوح صفة
الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامه
بمهامه.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها عليهم،
والقرارات
الصادرة
بموجبها وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلف
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد إليه
في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظيفته،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبله.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفته
عند مباشرة
المهام المنوطة
به.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظف
الممنوح صفة
الضبطية
القضائية بموجب
المادة (1) من
هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح له
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
الترخيص في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأمور الضبط
القضائي
المشمول
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
23 مايو 2023م
الموافـــــــــــــق
3 ذو القعدة 1444هـ