قرار
إداري رقم (35)
لسنة 2023
بشأن
منح
بعض موظفي إدارة
شؤون
المحامين
والمستشارين
القانونيين
في
دائرة الشؤون
القانونية
لحكومة دبي
صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام دائرة
الشؤون
القانونية
لحكومة دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2008 بإنشاء دائرة
الشؤون
القانونية
لحكومة دبي،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "
الدائرة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القرار رقم (182)
لسنة 2015
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
العام لدائرة
الشؤون
القانونية
لحكومة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (299)
لسنة 2015
باعتماد الهيكل
التنظيمي
التفصيلي
لدائرة
الشؤون القانونية
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القرار
الإداري رقم (51) لسنة 2022 باعتماد لائحتي قيد
المحامين والمستشارين
القانونيين في
إمارة دبي،
وعلى القرار
الإداري رقم (52)
لسنة 2022
باعتماد لائحتي
ترخيص مكاتب
المحاماة
ومكاتب
الاستشارات
القانونية في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (53)
لسنة 2022
باعتماد لائحة
برنامج
التطوير
المهني القانوني
المستمر
للمستشارين
القانونيين
في إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (54)
لسنة 2022 بشأن
نظام المساءلة
التأديبية
للمحامين
والمستشارين القانونيين
في إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (55)
لسنة 2022 بشأن
لجنة مخالفات
المحامين
والمستشارين
القانونيين في
إمارة دبي،
وبناءً
على
الصلاحيات
المقررة لنا
قانوناً،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يمنح
موظفو إدارة
شؤون
المحامين
والمستشارين
القانونيين
في الدائرة
المبينة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية القضائية
في إثبات
الأفعال التي
تشكل مخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية،
والقرارات الصادرة
بموجبها:
1. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(22) لسنة 2011
المشار إليه.
2. القرار
الإداري رقم (51)
لسنة 2022 المشار
إليه.
3. القرار
الإداري رقم (52)
لسنة 2022 المشار
إليه.
4. القرار الإداري
رقم (53) لسنة 2022
المشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بمن فيهم
المحامين
والمستشارين
القانونيين
المقيدين لدى
الدائرة،
بالواجبات التي
تفرضها عليهم
وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للتشريعات السارية
والأصول
المرعية في
هذا الشأن.
4.
تلقي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة،
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخبراء
والمترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة
شؤون
المحامين
والمستشارين
القانونيين
في الدائرة،
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
التنسيق
مع الوحدة
التنظيمية
المعنية في الدائرة
لإصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري الضبط
القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016 ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
د. لؤي
محمد خلفان
بالهول
المدير
العام
صدر في دبي
بتاريخ 15
أغسطس 2023م
الموافــــــــــــــــــــــــق
28 محرم 1445هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
شؤون
المحامين
والمستشارين
القانونيين
في الدائرة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
|
|
1 |
سارا
ثائر حسين
داوود |
23 |
مستشار
قانوني- شؤون
قيد المستشارين
القانونيين |
|
2 |
عبد
الرحمن عبد
الله عبد
الرحمن عبد
الكريم |
9 |
قانوني
- شؤون قيد
المحامين |
|
3 |
شيخة
محمد علي
صالح |
103 |
مساعد
ضابط إداري -
شؤون قيد
المحامين |
|
4 |
جاشيم عبد
الرشيد |
21 |
إداري
دعم - شؤون قيد
المستشارين
القانونيين |
|
5 |
نضال
خلف فليقاس |
26 |
قانوني
أول - شؤون
ترخيص مكاتب
المحاماة |
|
6 |
جاياتري
بالايل
جوبينات |
48 |
قانوني
أول - شؤون
ترخيص مكاتب
الاستشارات
القانونية |
|
7 |
شيخة
عبد الرحمن
الريس |
128 |
قانوني-
شؤون ترخيص
مكاتب
المحاماة |
|
8 |
عائشة
أحمد يعقوب
الحمادي |
129 |
مساعد
ضابط إداري -
شؤون ترخيص
مكاتب
المحاماة |
|
9 |
عبيد
سامي إبراهيم
خليفة
السليس |
85 |
قانوني-
شؤون
الشكاوى
والمخالفات
المسلكية |
|
10 |
خلود
عبد الله
محمد عبد
الرحمن
الرئيسي |
141 |
قانوني
- شؤون
الشكاوى
والمخالفات
المسلكية |
|
11 |
حصة
علي أحمد
راشد
الشامسي |
134 |
مساعد
قانوني - شؤون
السلوك
المهني |
|
12 |
فرح
بدر إبراهيم سليمان
الفصام |
61 |
مساعد
ضابط إداري -
شؤون السلوك
المهني |