قرار إداري رقم (35) لسنة 2023

بشأن

منح بعض موظفي إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين

في دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي

صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ " الدائرة"،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (182) لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (299) لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي التفصيلي لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (51) لسنة 2022 باعتماد لائحتي قيد المحامين والمستشارين القانونيين في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (52) لسنة 2022 باعتماد لائحتي ترخيص مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (53) لسنة 2022 باعتماد لائحة برنامج التطوير المهني القانوني المستمر للمستشارين القانونيين في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (54) لسنة 2022 بشأن نظام المساءلة التأديبية للمحامين والمستشارين القانونيين في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (55) لسنة 2022 بشأن لجنة مخالفات المحامين والمستشارين القانونيين في إمارة دبي،

وبناءً على الصلاحيات المقررة لنا قانوناً،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يمنح موظفو إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين في الدائرة المبينة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام التشريعات التالية، والقرارات الصادرة بموجبها:

1.      قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 المشار إليه.

2.      القرار الإداري رقم (51) لسنة 2022 المشار إليه.

3.      القرار الإداري رقم (52) لسنة 2022 المشار إليه.

4.      القرار الإداري رقم (53) لسنة 2022 المشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام المخاطبين بأحكام التشريعات، بمن فيهم المحامين والمستشارين القانونيين المقيدين لدى الدائرة، بالواجبات التي تفرضها عليهم وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للتشريعات السارية والأصول المرعية في هذا الشأن.

4.      تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين في الدائرة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      التنسيق مع الوحدة التنظيمية المعنية في الدائرة لإصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

د. لؤي محمد خلفان بالهول

المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 15 أغسطس 2023م

الموافــــــــــــــــــــــــق 28 محرم 1445هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين في الدائرة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

سارا ثائر حسين داوود

23

مستشار قانوني- شؤون قيد المستشارين القانونيين

2

عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن عبد الكريم

9

قانوني - شؤون قيد المحامين

3

شيخة محمد علي صالح

103

مساعد ضابط إداري - شؤون قيد المحامين

4

جاشيم عبد الرشيد

21

إداري دعم - شؤون قيد المستشارين القانونيين

5

نضال خلف فليقاس

26

قانوني أول - شؤون ترخيص مكاتب المحاماة

6

جاياتري بالايل جوبينات

48

قانوني أول - شؤون ترخيص مكاتب الاستشارات القانونية

7

شيخة عبد الرحمن الريس

128

قانوني- شؤون ترخيص مكاتب المحاماة

8

عائشة أحمد يعقوب الحمادي

129

مساعد ضابط إداري - شؤون ترخيص مكاتب المحاماة

9

عبيد سامي إبراهيم خليفة السليس

85

قانوني- شؤون الشكاوى والمخالفات المسلكية

10

خلود عبد الله محمد عبد الرحمن الرئيسي

141

قانوني - شؤون الشكاوى والمخالفات المسلكية

11

حصة علي أحمد راشد الشامسي

134

مساعد قانوني - شؤون السلوك المهني

12

فرح بدر إبراهيم سليمان الفصام

61

مساعد ضابط إداري - شؤون السلوك المهني


أن تنظيم منح صف