بشأن
ضوابط
وشروط وإجراءات
تنظيم إبحار
الوسائل
البحرية الزائرة
في إمارة دبي
_______________
المدير
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (14) لسنة
2021 في شأن إنشاء
الهيئة
الاتحادية
للهوية
والجنسية
والجمارك
وأمن
المنافذ،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2010 بشأن
ترخيص
الوسائل
البحرية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2023 بشأن
سلطة دبي
البحرية،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(11) لسنة 2013 بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم (11)
لسنة 2010 بشأن
ترخيص
الوسائل
البحرية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القرار
الإداري رقم (12)
لسنة 2020 بشأن
ضوابط وشروط
تنظيم إبحار
الوسائل
البحرية
الزائرة في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
السلطة |
: |
سلطة
دبي البحرية. |
مياه
الإمارة |
: |
تشمل
مياه
إمارة دبي،
الواقعة بين
حدود إمارة
الشارقة
وإمارة
أبوظبي،
وتمتد حتى المنطقة
الاقتصادية
الخالصة،
بما فيها
المياه
الداخلية
للإمارة،
والموانئ
البحرية والمراسي
والقنوات
والممرات
المائية. |
الوسيلة
البحرية
الزائرة |
: |
أي
وسيلة بحرية
أجنبية،
بكافة
أحجامها
وفئاتها،
تبحر في مياه
الإمارة،
لأغراض السياحة
أو الصيانة
أو التزوّد
بالوقود أو التموين
أو المشاركة
في المعارض
البحرية. |
تصريح
الإبحار |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
السلطة،
التي يسمح
بموجبها
للوسيلة
البحرية
الزائرة
بالإبحار في
مياه
الإمارة
وفقاً
للضوابط
والشروط
والإجراءات
المنصوص
عليها في هذا
القرار. |
تصريح
التشغيل |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
السلطة،
التي يسمح
بموجبها
بتشغيل
الوسيلة
البحرية
الزائرة في
نشاط
التأجير
السياحي في
مياه
الإمارة،
وفقاً للضوابط
والشروط
والإجراءات
المنصوص
عليها في هذا
القرار. |
المالك |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
الذي يملك
الوسيلة
البحرية
الزائرة، أو
الذي يقوم
بتشغيلها
لصالحه أو لصالح
الغير. |
الربان |
: |
الشخص
الطبيعي
المرخص له
بقيادة
الوسيلة البحرية
الزائرة من
الدولة
المسجلة
فيها. |
الوكيل
الملاحي |
: |
أي
شركة أو
مؤسسة فردية
مرخص لها القيام
بالأعمال
المتعلقة
بالوسيلة
البحرية
الزائرة أو
لأي من أفراد
طاقمها،
وذلك ضمن
نطاق
المسؤوليات
والصلاحيات
المحددة في
التوكيل
الصادر لهذه
الشركة أو
المؤسسة. |
مراسي
الوسائل
البحريّة |
: |
أماكن
رسو وإيواء
الوسائل
البحريّة،
وتشمل المارينا
والأندية
البحرية
الرياضية
وموانئ
الصيد
والموانئ
الخاصة
والمحطات
البحرية
وورش الصيانة
البحرية،
والمراسي
الدائمة أو
المؤقتة
القائمة في
مياه
الإمارة. |
النظام |
: |
نظام
الاستعلام
المبكر عن
المسافرين،
التابع
للهيئة
الاتحادية
للهوية
والجنسية
والجمارك
وأمن
المنافذ. |
تصريح
الإبحار
المادة
(2)
أ-
لا يجوز
للوسيلة
البحرية
الزائرة
الإبحار في
مياه الإمارة
إلا بعد
حصولها على
تصريح
الإبحار.
ب- يجب
على المالك
مراعاة
الشروط
والإجراءات التالية
لغايات
الحصول على
تصريح
الإبحار:
1.
التعاقد
مع الوكيل
الملاحي،
للقيام
بالأعمال
المتعلقة
بالوسيلة
البحرية
الزائرة أو لأي
من أفراد
طاقمها أو
ركابها
بالنيابة عنه.
2.
الحصول
على إذن مسبق
بالرسو صادر
عن السلطة أو
أحد مراسي
الوسائل
البحرية،
وتعد هذه
المراسي بمثابة
الوكيل
الملاحي
للوسيلة
البحرية
الزائرة، على
أن يتم النص
على ذلك بشكل
صريح في إذن الرسو.
3.
تسجيل
الوسيلة
البحرية
الزائرة في
النظام، وتحديد
المنفذ
البحري الذي
سيتم الدخول منه
عن طريق
الوكيل
الملاحي أو
مرسى الوسائل
البحرية،
وذلك قبل
دخولها إلى
مياه الإمارة
بيومين على
الأقل.
4.
تقديم
طلب الحصول
على تصريح
الإبحار،
خلال (7) سبعة
أيام من تاريخ
دخول الوسيلة
البحرية الزائرة
إلى مياه
الإمارة،
وفقاً
للنموذج المعد
لدى السلطة
لهذه الغاية،
سواءً عن طريق
مكاتب تقديم
الخدمة
التابعة للسلطة
أو عن طريق
البوابة
الإلكترونية
العائدة لها،
على أن يكون
هذا الطلب
معززاً بالوثائق
والمستندات
التالية:
أ-
نسخة عن
شهادة
التسجيل تثبت
ملكية
الوسيلة البحرية
الزائرة،
تكون صادرة عن
السلطة المختصة
في البلد
المسجلة فيه.
ب-
نسخة عن
وثيقة تأمين
الوسيلة
البحرية
الزائرة،
تكون صالحة
طيلة مدة
إبحارها في
مياه الإمارة.
ج-
نسخة عن
الرخص أو
شهادات
التدريب
لربان الوسيلة
البحرية
الزائرة
وطاقم
تشغيلها.
د-
نسخة عن
إذن الدخول
للوسيلة
البحرية
الزائرة صادر
عن أحد
المنافذ
البحرية
للدولة.
ه-
نسخة عن
إذن الرسو
الصادر عن
السلطة، أو
مرسى الوسائل
البحرية.
و-
نسخة عن
الترخيص
الملاحي
للوسيلة
البحرية الزائرة،
في حال توفره.
ز-
نسخة عن
الإقرار
بالحالة
الفنية
للوسيلة البحرية
الزائرة
موقعة من
المالك أو
الربان.
ح-
نسخة عن
تأشيرة
الزيارة أو
إذن الدخول
للدولة،
الصادر لأفراد
الطاقم وركاب
الوسيلة
البحرية الزائرة.
ط-
أي وثائق
أو مستندات
أخرى تطلبها
السلطة.
5.
تقوم
السلطة
بدراسة طلب
الحصول على
تصريح الإبحار
من الناحية
الفنية،
للتحقق من
استيفائه
للشروط
والمستندات
المطلوبة.
6.
تصدر
السلطة
قرارها
بالموافقة
على طلب الحصول
على تصريح الإبحار
خلال يوم عمل
واحد، ما لم
يكن لدى
السلطة أسباب
مبررة تستدعي
تمديد هذه
المهلة.
7.
يُكلّف
طالب الحصول
على تصريح
الإبحار بدفع الرسوم
المقررة في
هذا الشأن، ثم
تقوم السلطة
بإصدار تصريح
الإبحار،
مبيناً فيه
نوع الوسيلة
البحرية
الزائرة،
واسم مالكها
أو مشغلها،
والغرض من
زيارتها،
ومدة بقائها
في مياه
الإمارة.
8.
في حال
تم رفض الطلب،
تقوم السلطة
بإبلاغ طالب
الحصول على
تصريح
الإبحار
بأسباب
الرفض، ويجوز
لمن رفض طلبه
التقدم
للسلطة مرة
أخرى بطلب
جديد.
تصريح
التشغيل
المادة
(3)
أ-
لا يجوز
تشغيل
الوسيلة
البحرية
الزائرة في نشاط
التأجير
السياحي، إلا
بعد الحصول
على تصريح التشغيل.
ب- يجب
على طالب
تصريح
التشغيل
مراعاة
الشروط والإجراءات
التالية
لغايات إصدار
تصريح التشغيل:
1.
تقديم
طلب الحصول
على تصريح
التشغيل
للسلطة،
وفقاً
للنموذج
المعد لديها
لهذه الغاية،
سواءً عن طريق
مكاتب تقديم
الخدمة التابعة
لها أو عن
طريق البوابة
الإلكترونية
العائدة لها،
على أن يكون
هذا الطلب
معززاً بالوثائق
والمستندات
التالية:
أ-
نسخة عن
تصريح
الإبحار
الصادر عن
السلطة، بحيث
تكون مدة
وتاريخ إصدار
وانتهاء
تصريح التشغيل
متزامنة مع
تصريح
الإبحار.
ب-
نسخة عن
الشهادات
الفنية للوسيلة
البحرية
الزائرة
الصادرة عن
الدولة المسجلة
فيها، بما
فيها الشهادة
التي تبين الطول
الكلي
للوسيلة
البحرية
الزائرة.
ج-
نسخة عن
الشهادات
التي تثبت
استيفاء
الوسيلة
البحرية
الزائرة
للمتطلبات
المعتمدة لدى السلطة
للتشغيل.
2.
تقوم
السلطة
بدراسة طلب
الحصول على
تصريح التشغيل
من الناحية
الفنية،
للتحقق من
استيفائه
للشروط
والمستندات
المطلوبة،
وإجراء الفحص
الفني
للوسيلة
البحرية
الزائرة،
للتأكد من
استيفائها
للاشتراطات
والمواصفات
الفنية
المعتمدة
لديها.
3.
تصدر
السلطة
قرارها
بالموافقة
على طلب الحصول
على تصريح
التشغيل، بعد
اجتياز الوسيلة
البحرية
الزائرة
للفحص الفني،
خلال (5) خمسة
أيام عمل، ما
لم يكن لدى
السلطة أسباب مبررة
تستدعي تمديد
هذه المهلة.
4.
في حال
تم رفض الطلب،
تقوم السلطة
بإبلاغ طالب
الحصول على
تصريح
التشغيل
بأسباب
الرفض، ويجوز
لمن رُفض طلبه
التقدم
للسلطة مرة
أخرى بطلب
جديد.
5.
في حال
رغبة مشغل
الوسيلة
البحرية
الزائرة الصادر
لها تصريح
الإبحار
التقدم بطلب
إصدار تصريح
تشغيل، فعليه
إلغاء تصريح
الإبحار وإعادة
تقديم طلب
تصريح إبحار
جديد
بالإضافة إلى
طلب تصريح
التشغيل.
التزامات
المالك
والربان
المادة
(4)
على
المالك أو
الربان، بحسب الأحوال،
الالتزام بما
يلي:
1.
التقيّد
بكافة
التشريعات
المحلية
والاتحادية
عند الإبحار
في مياه
الإمارة.
2.
عدم
الإبحار في
مياه الإمارة
دون توفير
الحد الأدنى
من الطاقم
المبين في
وثيقة
التطقيم الآمن
للوسيلة
البحرية.
3.
الإبقاء
على نظام
التعريف
الأتوماتيكي
للوسيلة (AIS) في
حالة التشغيل
الدائم.
4.
تشغيل
الوسيلة
البحرية
الزائرة
وفقاً للوائح
التي تضمنتها
المدونة
الدولية
لإدارة السلامة
(ISM) ومدونة
الأمن البحري (ISPS).
5.
المحافظة
على صلاحية
الوسيلة
البحرية الزائرة،
وإجراء
الصيانة
الدورية لها،
طيلة مدة سريان
تصريح
الإبحار أو
تصريح
التشغيل.
6.
إجراء
جميع
المعاينات
للوسيلة
البحرية الزائرة
في الوقت
المحدد،
وتجديد
التصاريح والموافقات
الصادرة لها
قبل انتهاء
صلاحيتها.
7.
التقيد
بتعليمات
السلامة
الصادرة عن
السلطة أثناء
الرسو في مياه
الإمارة.
8.
الإبلاغ
بشكل فوري عن
أي حادث قد
يؤثر على سلامة
الوسيلة
البحرية
الزائرة
وطاقمها
وركابها أو
سلامة
الملاحة
البحرية
والبيئة.
9.
مغادرة
مياه الإمارة
عند انتهاء أو
إلغاء تصريح
الإبحار
وتصريح
التشغيل خلال
(7) سبعة أيام من
تاريخ
الانتهاء أو
الإلغاء.
التزامات
الوكيل
الملاحي
ومراسي
الوسائل البحرية
المادة
(5)
على
الوكيل
الملاحي أو
مراسي
الوسائل
البحرية،
بحسب الأحوال،
الالتزام بما
يلي:
1.
تسجيل
الوسيلة
البحرية
الزائرة في
النظام.
2.
إخطار
المالك أو
الربان
بضرورة قيام
طاقم وركاب
الوسيلة
البحرية
الزائرة
بإتمام إجراءات
الحصول على
تأشيرة
الزيارة أو
إذن الدخول للدولة
من الجهة
المعنية في
الإمارة،
وفقاً
للتشريعات
السارية.
3.
إخطار
الجهات
المعنيّة فور
ارتكاب أي
مخالفة من
الوسيلة
البحرية
الزائرة أو
طاقمها أو ركابها.
4.
تجديد
تصريح
الإبحار
وتأشيرات
الزيارة الصادرة
لأفراد
الطاقم، قبل
انتهاء
صلاحية أي منها.
5.
سداد
الرسوم
والغرامات،
وأي التزامات
مالية أخرى،
تكون مفروضة
عليه لصالح
السلطة بموجب
التشريعات
السارية.
6.
التقيّد
بالتشريعات
الضريبية
السارية في الدولة،
عند تشغيل
الوسيلة
البحرية
الزائرة.
7.
إخطار
الجهات
المعنية فور
مغادرة
الوسيلة البحرية
الزائرة
لمياه
الإمارة.
مدة
صلاحية
التصريح
المادة
(6)
أ-
تكون
مدة صلاحية
تصريح
الإبحار (6) ستة
أشهر قابلة
للتجديد، دون
شرط مغادرة
الوسيلة
البحرية
الزائرة
لمياه
الدولة، على
أن تكون
تأشيرة
الزيارة أو
إذن الدخول
للدولة،
الصادر لطاقم
الوسيلة
البحرية،
ساري المفعول.
ب- تكون
مدة صلاحية
تصريح
التشغيل (6) ستة
أشهر غير
قابلة
للتجديد.
ج- يُلغى
تصريح
الإبحار أو
تصريح
التشغيل في حال
مغادرة
الوسيلة
البحرية
الزائرة
لمياه الدولة
قبل انتهاء
المدة المشار
إليها في الفقرتين
(أ) و(ب) من هذه
المادة.
بيانات
وسجلات
الوسائل
البحرية
الزائرة
المادة
(7)
يجب على
جميع مراسي
الوسائل
البحرية
والأحواض الجافة
في الإمارة
الاحتفاظ
بالسجلات
والوثائق
التالية،
لمدة (3) ثلاث
سنوات:
1.
السجل
الخاص
المتضمن
بيانات تاريخ
وصول الوسيلة
البحرية
الزائرة إلى
مياه
الإمارة، وتاريخ
مغادرتها.
2.
السجل
الخاص
المتضمن اسم
ربان وطاقم
الوسيلة
البحرية
الزائرة،
وجميع
المعلومات
والبيانات
الشخصية
المتعلقة بهم.
3.
الوثائق
والشهادات
الرسمية
الخاصة
بالوسيلة
البحرية
الزائرة.
4.
أي
سجلات أو
وثائق أخرى
تطلبها
السلطة.
الاشتراطات
والمواصفات
الفنية
للوسيلة البحرية
الزائرة
المادة
(8)
أ-
بالإضافة
إلى
الاشتراطات
والمواصفات
الفنية
الواجب
توفرها في
الوسائل البحرية
المنصوص
عليها في
التشريعات
السارية، يجب
أن تتوفر في
الوسيلة
البحرية الزائرة
الاشتراطات
والمواصفات
الفنية التالية:
1.
أن تكون
مجهزة ومزودة
بمعدات
السلامة
والملاحة
والاتصالات
والمحافظة
على البيئة،
وفقاً لمنطقة
إبحارها وعدد
طاقمها
وركابها وحسب
متطلبات الترخيص
في الدولة
المسجلة
لديها
الوسيلة البحرية
الزائرة،
واستبدالها
أو إصلاحها أو
صيانتها في
حال تعطلها.
2.
أن تكون
مجهزة
بمعدّات كشف
ومكافحة
الحرائق،
واستبدالها
أو إصلاحها أو
صيانتها في
حال تعطلها
عند الطلب من
قبل المفتشين
التابعين للسلطة
أو لأي من
الجهات الرقابية
المعنيّة في
الإمارة.
ب- تخضع
الوسائل
البحرية
الصغيرة
المحمولة على
الوسيلة
البحرية
الزائرة التي
يتم إنزالها
في مياه
الإمارة
لاشتراطات
السلطة من حيث
سلامتها
وإصدار
التصاريح
اللازمة لها.
العقوبات
المادة
(9)
يعاقب
كل من يخالف
أحكام هذا
القرار
بالجزاءات والغرامات
المنصوص
عليها في قرار
المجلس التنفيذي
رقم (11) لسنة 2013
المشار إليه.
الحلول
والإلغاءات
المادة
(10)
أ-
يحل هذا
القرار محل
القرار
الإداري رقم (12)
لسنة 2020
المُشار إليه.
ب-
يُلغى أي
نص في أي قرار
إداري آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه مع أحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة
(11)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
الدكتور
سعيد بن أحمد
بن خليفة آل
مكتوم
المدير
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
4 أكتوبر 2023م
الموافــــــــــــــــــق
19 ربيع الأول
1445هـ