قرار إداري رقم (27) لسنة 2023

بشأن

منح بعض موظفي هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي صفة الضبطية القضائية

_______________

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2011 بشأن مؤسسات التعليم العالي بالمناطق الحرة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2015 بشأن تنظيم المعاهد التدريبية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2020 بشأن تنظيم مراكز الطُّفولة المُبكِّرة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2021 بشأن تنظيم التعليم المهني في إمارة دبي،

 وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2023 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

 

قررنا ما يلي: 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو قطاع السياسات والرقابة التعليمية في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.      قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2011 المُشار إليه.

2.      قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2015 المشار إليه.

3.      قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه.

4.      قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2020 المشار إليه.

5.      قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات بالواجبات التي تفرضها عليهم هذه التشريعات والقرارات الصادرة بموجبها، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لقطاع السياسات والرقابة التعليمية في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

د. عبدالله الكرم

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 18 سبتمبر 2023م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 3 ربيع الأول 1445هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي قطاع السياسات والرقابة التعليمية في الهيئة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

أمل محمد سيف محمد بالحصا

60

المدير التنفيذي لقطاع السياسات والرقابة التعليمية

2

عادل يوسف حسن النجار

964

مدير النظم وضبط المسؤوليات

3

سيد محمد سيد اسحق رامشي

1065

اختصاصي أول المشاركة المجتمعية

4

حمد عبدالعزيز علي عبدالعزيز المنصور

1737

مسؤول الالتزام

5

محمد سعيد خلف أحمد العامري

1736

مسؤول الالتزام