قرار
إداري رقم (27)
لسنة 2023
بشأن
منح
بعض موظفي
هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي صفة
الضبطية
القضائية
_______________
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2021 بشأن
هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي، ويُشار
إليها فيما بعد
بـ "الهيئة"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم (21)
لسنة 2011 بشأن
مؤسسات
التعليم
العالي بالمناطق
الحرة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم (50) لسنة 2015 بشأن
تنظيم
المعاهد
التدريبية في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2017 بشأن
تنظيم عمل
المدارس
الخاصة في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(35) لسنة 2020 بشأن
تنظيم مراكز
الطُّفولة
المُبكِّرة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(30) لسنة 2021 بشأن
تنظيم التعليم
المهني في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(14) لسنة 2023 بشأن اعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة
المعرفة والتنمية
البشرية في
دبي،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح موظفو
قطاع
السياسات
والرقابة
التعليمية في
الهيئة
المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم الوظيفية
في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(21) لسنة 2011
المُشار إليه.
2. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(50) لسنة 2015
المشار إليه.
3. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2017
المشار إليه.
4. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(35) لسنة 2020
المشار إليه.
5. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(30) لسنة 2021
المشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا القرار
بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم هذه
التشريعات
والقرارات
الصادرة
بموجبها،
وعدم
مخالفتهم لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لقطاع
السياسات والرقابة
التعليمية في
الهيئة اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
د.
عبدالله
الكرم
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
18 سبتمبر 2023م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق
3 ربيع الأول
1445هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
قطاع
السياسات
والرقابة
التعليمية في
الهيئة
الممنوحين
صفة الضبطية القضائية
|
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
|
1 |
أمل
محمد سيف
محمد بالحصا |
60 |
المدير
التنفيذي
لقطاع
السياسات
والرقابة التعليمية |
|
2 |
عادل
يوسف حسن
النجار |
964 |
مدير
النظم وضبط
المسؤوليات |
|
3 |
سيد
محمد سيد
اسحق رامشي |
1065 |
اختصاصي
أول
المشاركة
المجتمعية |
|
4 |
حمد عبدالعزيز
علي
عبدالعزيز
المنصور |
1737 |
مسؤول
الالتزام |
|
5 |
محمد
سعيد خلف أحمد
العامري |
1736 |
مسؤول
الالتزام |