قرار إداري
رقم (217)
لسنة 2023
بتحديد
المتطلبات
والاشتراطات
والمواصفات
المتعلقة
باستخدام تقنيّة
الطباعة
ثلاثيّة
الأبعاد
بأعمال
البناء في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
البلدية
بعد
الاطلاع على المرسوم
رقم (24) لسنة 2021
بشأن تنظيم
استخدام تقنية
الطباعة
ثلاثية
الأبعاد
بأعمال
البناء في إمارة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (45)
لسنة 2021 بشأن
كود دبي للبناء،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2022 بإنشاء
المؤسسات التابعة
لبلدية دبي
وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961،
وعلى الأمر
المحلي رقم (89)
لسنة 1994 بشأن
تنظيم مزاولة
مهنة
الاستشارات
الهندسية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى الأمر
المحلي رقم (3)
لسنة 1999 بشأن
تنظيم أعمال
البناء في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القرار
الإداري رقم (32)
لسنة 2006 بتشكيل
لجنة قيد
وترخيص
مزاولة مهنة
الاستشارات
الهندسية
والمقاولين
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القرار
الإداري رقم (308)
لسنة 2021
باعتماد كود
دبي للبناء،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
الواردة في
هذا القرار،
المعاني
المحددة لها
في المرسوم
رقم (24) لسنة 2021
المُشار
إليه، وتكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار، المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
المرسوم |
: |
المرسوم
رقم (24) لسنة 2021
بشأن تنظيم
استخدام
تقنية
الطباعة
ثلاثية
الأبعاد
بأعمال
البناء في إمارة
دبي. |
الإدارة
المختصة |
: |
إدارة
ترخيص
المباني،
التابعة
لمؤسسة تنظيم
وترخيص
المباني في
البلدية. |
المختبر |
: |
إدارة
مختبر دبي المركزي،
التابعة
لمؤسسة
البيئة
والصحة والسلامة
في البلدية. |
الموقع
الإنشائي |
: |
أي
موقع في
الإمارة، تتم فيه أعمال
البناء باستخدام
تقنية
الطباعة
ثلاثية
الأبعاد. |
التخصص |
: |
ويشمل: 1. تصميم
المبنى الذي
سيتم إنشاؤه
باستخدام تقنية
الطباعة
ثلاثية
الأبعاد. 2. الإشراف
على تنفيذ
أعمال
البناء
باستخدام
تقنية
الطباعة
ثلاثية
الأبعاد. 3. تنفيذ
أعمال
البناء
باستخدام
تقنية
الطباعة
ثلاثية
الأبعاد. |
التصريح |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الإدارة
المختصة،
المتضمنة
السماح
للمهندس أو
المقاول
بمزاولة التخصص، وللمصنع
بإنتاج
وصناعة
الخلطات، وذلك
بعد استيفائهم
للاشتراطات
والمتطلبات
المنصوص عليها
في المرسوم
وهذا القرار
والتشريعات
السارية في
الإمارة. |
الدليل |
: |
الوثيقة
المعتمدة من
البلدية،
المنشورة على
موقعها
الإلكتروني،
المتضمنة المتطلبات
والاشتراطات
الفنية
والإدارية
التي يجب
توفّرها في
المصنع،
لمنحه شهادة
المطابقة
وعلامة
المطابقة. |
التصميم
الإنشائي |
: |
عملية
تصميم نموذج
المبنى
بواسطة
البرمجيات
المتخصصة،
وفحص هذا
النموذج
للتحقق من
خلوِّه من
الأخطاء،
وإرساله إلى
الطابعة
ثلاثية
الأبعاد
لتنفذه
بناءً على
التكنولوجيا
المستخدمة
فيها. |
المبنى
المطبوع |
: |
مبنى
أو جزء من
مبنى، تم
إنشاؤه
باستخدام
تقنية
الطباعة ثلاثية
الأبعاد. |
المصنع |
: |
المنشأة
المرخص لها
في الإمارة
بصناعة وإنتاج
الخلطات
المستخدمة
في الطابعة
ثلاثية الأبعاد. |
شهادة
المطابقة |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المختبر،
المتضمنة
الاعتراف
باستيفاء
المصنع
للمتطلبات والاشتراطات
المحدّدة في
الدليل. |
علامة
المطابقة |
: |
العلامة
المعتمدة
الممنوحة من
المختبر للمصنع،
المستوفي
للمتطلبات
المنصوص
عليها في
الدليل. |
اللجنة |
: |
لجنة
قيد وترخيص
مزاولة مهنة
الاستشارات
الهندسية
والمقاولين
في إمارة
دبي،
المشكّلة بموجب
القرار
الإداري رقم (32)
لسنة 2006
المُشار
إليه. |
النظام
الإلكتروني |
: |
المنصة
الإلكترونية
المنشأة لدى
البلدية، التي
يتم من
خلالها
تأهيل
وترخيص
وتصنيف المهندسين
والمقاولين
في الإمارة
وقيدهم في السجل. |
المتطلبات والاشتراطات
المادة
(2)
بالإضافة
إلى ما هو
منصوص عليه في
المرسوم، يجب
على المهندس
والمقاول،
بحسب
الأحوال، قبل
وأثناء تشغيل
الطابعة
ثلاثية
الأبعاد في الموقع
الإنشائي،
التقيّد
بالمتطلبات
والاشتراطات
التالية:
1. اشتراطات
البيئة
والصحة
والسلامة المعتمدة
لدى البلدية.
2.
التشريعات
المنظِّمة
لأعمال
البناء، المعمول
بها لدى
السلطة المختصّة، بالقدر
الذي لا
تتعارض فيه مع
أحكام
المرسوم وهذا
القرار.
3.
المعايير
والاشتراطات
التخطيطية
والبنائية
المحددة من
السلطة
المختصة.
4.
التأكد
من حصول
المصنع على
شهادة
المطابقة وعلامة
المطابقة من
المختبر قبل
توريد الخلطات
إلى الموقع
الإنشائي.
5.
إجراء
المقاول للاختبارات
الخاصّة
بالعناصر
الإنشائية
الحاملة للمبنى،
التي يتم
تنفيذها
باستخدام
تقنيّة الطباعة
ثلاثية
الأبعاد، واعتماد
نتائجها من
المهندس وفقاً
للتصميم
المعتمد من
السلطة
المختصة.
6. ضمان
جودة المبنى
المطبوع
بتقنية
الطباعة ثلاثية
الأبعاد،
وفقاً
للتشريعات
السارية، على
ألا تقل مدة
الضمان عن (10)
عشر سنوات.
شروط
إصدار
التصريح
المادة
(3)
أ-
يُشترط
لإصدار
التصريح
للمهندس، ما
يلي:
1. أن
يكون لديه
ترخيص ساري
المفعول،
صادر عن سلطة
الترخيص
التجاري
المعنيّة في
الإمارة.
2.
توفير
الكادر الفني
من
المهندسين،
وفقاً لما هو
محدد في
الجدول رقم (1)
المُلحق بهذا
القرار.
3. أن
يجتاز الكادر
الفني العامل
لديه، اختبار الكفاءة
المهنية الذي
تجريه
البلدية
بنجاح.
4. الحصول
على
الموافقات
المطلوبة من
الجهات المعنيّة.
ب- يُشترط
لإصدار
التصريح
للمقاول، ما
يلي:
1. أن
يكون لديه
ترخيص ساري
المفعول صادر
عن سلطة الترخيص
التجاري
المعنيّة في
الإمارة.
2. توفير
الكادر الفني
من
المهندسين،
وفقاً لما هو
محدد في
الجدول رقم (2)
المُلحق بهذا
القرار.
3. الحصول
على
الموافقات
المطلوبة من
الجهات المعنيّة.
ج- يُشترط
لإصدار
التصريح
للمصنع، ما
يلي:
1. أن
يكون لديه
ترخيص ساري
المفعول صادر عن
سلطة الترخيص
التجاري
المعنيّة في
الإمارة.
2. توفير
الكادر الفني
من
المهندسين،
وفقاً لما هو
محدد في
الجدول رقم (3)
المُلحق بهذا
القرار.
3. الحصول
على
الموافقات
المطلوبة من
الجهات المعنيّة.
إجراءات
إصدار
التصريح
المادة
(4)
تُتبع
لإصدار
التصريح،
الإجراءات
التالية:
1.
يقدّم
طلب الحصول
على التصريح
إلى الإدارة المختصة،
عن طريق
النظام
الإلكتروني،
وفقاً للنموذج
المُعدّ
لديها لهذه
الغاية،
معززاً
بالوثائق
والمستندات
المطلوبة.
2.
تقوم
الإدارة
المختصة
بدراسة طلب
الحصول على
التصريح،
والتحقق من
استيفائه
لجميع الشروط
والمتطلبات
والوثائق
والمستندات
المطلوبة،
ويكون لها طلب
أي مستندات أو
بيانات أو
معلومات
إضافية تراها
ضرورية
لدراسة الطلب.
3.
تُصدر
الإدارة
المختصة
قرارها بشأن
طلب الحصول
على التصريح
خلال (5) خمسة
أيام عمل من
تاريخ
استكمال
الطلب
للبيانات
والوثائق
والمستندات
المطلوبة.
4. في
حال الموافقة
على طلب
الحصول على
التصريح،
تكلّف الإدارة
المختصة مقدم
الطلب بدفع
الرسوم المقررة
في هذا الشأن،
لتقوم بعد
سدادها بإصدار
التصريح.
5.
تقوم
الإدارة
المختصة في
حال رفض طلب
الحصول على
التصريح
بإخطار مقدم
الطلب بأسباب
الرفض،
ولطالب
التصريح
التقدم مرة
أخرى بطلب
جديد للحصول
على التصريح،
في حال
معالجته أسباب
الرفض.
مدة
التصريح
المادة
(5)
تكون
مدّة صلاحية
التصريح سنة
واحدة، قابلة للتجديد
لمدد مماثلة،
على أن يتم
تقديم طلب تجديد
التصريح خلال
(30) ثلاثين يوماً على الأكثر من
تاريخ
انتهائه،
ويتم تجديد
التصريح وفقاً
لذات الشروط
والإجراءات
المنصوص
عليها في المادتين
(3) و(4) من هذا
القرار.
تصنيف
المهندسين
والمقاولين
المادة
(6)
يتم
تصنيف
المهندسين
والمقاولين
ضمن التخصص
المصرّح لهم
به، وفقاً
للشروط
والضوابط والمعايير
التي يصدر
باعتمادها
قرار من
اللجنة.
استخدام
الخلطات
المادة (7)
يُحظر
على المقاول
استخدام الخلطات
في الطابعة
ثلاثية
الأبعاد، ما لم تكن
هذه الخلطات
مجهزة من قبل
المصنع الحاصل على
شهادة المطابقة
وعلامة المطابقة.
اختصاصات
المختبر
المادة (8)
لأغراض
تطبيق
المرسوم وهذا
القرار،
يتولى
المختبر
القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1.
مراجعة
الدليل بصورة دورية،
بالتنسيق مع
الإدارة
المختصة،
وتحديثه كلما استدعت
الحاجة ذلك، واعتماد
تلك
التحديثات
بقرار من مدير
المختبر،
ونشرها في
الموقع
الإلكتروني
للبلدية.
2.
منح
شهادة المطابقة وعلامة
المطابقة،
وفقاً لما هو
محدد في الدليل.
3.
إجراء
عملية
التقييم
والتدقيق
الدوري على المصانع.
4.
إجراء
الاختبارات
اللازمة لمنح
شهادة المطابقة، وفقاً
لما هو محدد
في الدليل.
شروط
التصميم
الإنشائي
المادة
(9)
يُشترط عند
إعداد
التصميم
الإنشائي
للمبنى المنشأ
بتقنية
الطباعة
ثلاثية
الأبعاد، ما
يلي:
1.
أن يتم
إعداده
بواسطة مهندس
إنشائي مصرّح
له بمزاولة
التخصص في
الإمارة،
وفقاً لأحكام
المرسوم وهذا
القرار
والتشريعات
السارية في الإمارة،
وأن يكون
مصنّفاً على
الفئة المحددة
للتخصص من
اللجنة.
2.
مراعاة كود دبي للبناء
المعتمد بموجب
المرسوم رقم (45)
لسنة 2021
والقرار
الإداري رقم (308) لسنة
2021 المُشار
إليهما،
والمتطلبات
المعتمدة لدى
البلدية في
هذا الشأن.
3. أن يتم
التحقق من
خلوّ التصميم
الإنشائي للمبنى
المراد
تنفيذه
بواسطة تقنية
الطباعة ثلاثية
الأبعاد من
العيوب،
والتأكّد من
توافقه مع هذه
التقنية.
التزامات
المصنع
المادة (10)
يجب على المصنع
الالتزام بما
يلي:
1.
الحصول
على شهادة المطابقة وعلامة
المطابقة من
المختبر،
وفقاً لما هو
محدد في
الدليل.
2. استخدام
المواد
الأولية
المسموح بها
في تجهيز
الخلطات،
وتقديم ما
يثبت سلامة
هذه المواد من
اختبارات أو
شهادات.
3. استخدام
المواد
الأولية
المحلية، في
حال توفرها في
الأسواق.
4. تصنيع
الخلطات ضمن
النسب
والمعايير
اللازمة
لطباعة المبنى
وعناصره.
5. أن
تكون الخلطات
المجهزة من
المصنع ذات مواصفات
كفيلة بأداء
عزل حراري
مطابق للمعايير
واللوائح والمواصفات
الهندسية المعتمدة في الإمارة.
6.
تقديم
وثائق
الجودة، التي
تتوافق مع
المعايير
المعتمدة لدى
المختبر
والمتطلبات
المنصوص
عليها في
الدليل.
7.
إجراء
الاختبارات
اللازمة على
الخلطات، وفقاً
لما هو محدد
في الدليل.
8. أرشفة جميع
نتائج
الفحوصات المخبرية
التي أُجريت
على الخلطات
وفق خطة رقابة
الجودة
المعتمدة لدى
المصنع.
الخلطات
المورّدة من
خارج الإمارة
المادة (11)
أ-
لا يجوز
للمقاول
استخدام
الخلطات
المورّدة من
خارج الإمارة
في الموقع
الإنشائي،
إلا إذا توفرت
الشروط
التالية:
1. ثبوت
عدم توفر
الخلطات في
أسواق
الإمارة، أو ثبوت
عدم كفايتها.
2.
الحصول على
موافقة
السلطة
المختصة، قبل
توريد الخلطات
للموقع
الإنشائي.
3.
إجراء
الاختبارات
التي تثبت أن الخلطات
مجهزة ضمن
النسب
والمعايير
اللازمة
لطباعة المبنى
وعناصره،
وبأنها ذات
مواصفات
كفيلة بأداء
عزل حراري
مطابق للمعايير
واللوائح والمواصفات
الهندسية
المعتمدة في
الإمارة.
ب- يجب
على المقاول
إثبات توفر
الشروط
المنصوص عليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
للسلطة المختصة،
وذلك من خلال
الوثائق
والمستندات
والتقارير، قبل الشروع
باستخدام
الخلطات
الموردة من خارج
الإمارة.
إصدار
التعليمات
التنفيذية
والأدلة
المادة (12)
يُصدر المدير
التنفيذي
لمؤسسة تنظيم
وترخيص المباني
في البلدية
التعليمات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
وكذلك الأدلة
اللازمة
لضمان
استخدام تقنيّة
الطباعة
ثلاثيّة
الأبعاد
بأعمال
البناء في
الإمارة،
وفقاً
للمعايير
والمُواصفات
الهندسيّة
المُعتمدة،
بما فيها أدلة
إرشادات
السلامة
العامة
والإنشائية
في استخدام هذه
التقنية.
الإلغاءات
المادة (13)
يُلغى أي نص
في أي قرار
إداري آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه مع
أحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة (14)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
داوود عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
12 يوليو 2023م
الموافــــــــــــق
24 ذو الحجة 1444هـ
الجدول رقم
(1)
بتحديد
الكادر الفني
الهندسي
الواجب توفيره
من المهندس
الحد
الأدنى
للكادر
المطلوب |
الحد
الأدنى
للمؤهل
العلمي |
الحد
الأدنى
لسنوات
الخبرة |
مهندس
واحد |
بكالوريوس
هندسة مدنية |
(5)
سنوات |
مهندس
واحد |
بكالوريوس
هندسة
معمارية |
(5)
سنوات |
الجدول رقم
(2)
بتحديد
الكادر الفني
الهندسي
الواجب توفيره
من المقاول
الحد
الأدنى
للكادر
المطلوب |
الحد
الأدنى
للمؤهل
العلمي |
الحد
الأدنى
لسنوات
الخبرة |
مهندس
واحد |
بكالوريوس
هندسة مدنية |
(5)
سنوات |
الجدول رقم
(3)
بتحديد
الكادر
الهندسي
الواجب
توفيره من المصنع
الحد
الأدنى
للكادر
المطلوب |
الحد
الأدنى
للمؤهل
العلمي |
الحد
الأدنى
لسنوات
الخبرة |
مهندس
واحد |
بكالوريوس
هندسة مدنية |
(3)
سنوات |