قرار إداري رقم (21) لسنة 2023

بشأن

شروط وإجراءات التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي: 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني المحددة لها في قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه.

 

شروط الموافقة على التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي

المادة (2)

 

يشترط للموافقة على التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي، ما يلي:

1.      تقديم طلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي إلى الهيئة والحصول على موافقتها قبل عام دراسي واحد على الأقل.

2.      تقديم ما يفيد موافقة المالك في التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي وأسباب هذا التوقف.

3.      تقديم تقرير مفصل عن حالة مبنى المدرسة الخاصة المراد إغلاقها وإيقاف مزاولة النشاط التعليمي فيها.

4.      تقديم خطة تفصيلية لكيفية انتقال الطلبة المسجلين في المدرسة الخاصة المراد إغلاقها إلى مدارس أخرى.

5.      تزويد الهيئة بالإخطار الذي سيتم توجيهه إلى أولياء أمور الطلبة المسجلين في المدرسة الخاصة المراد إغلاقها لإخطارهم بأسباب الإغلاق، لتتولى مراجعته قبل إرساله إليهم.


 

إجراءات تقديم طلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي

المادة (3)

 

تُتّبع لتقديم طلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي، الإجراءات التالية:

1.      يُقدّم طلب الحصول على الموافقة للتوقف عن مزاولة النشاط التعليمي إلى الهيئة، وفقاً للنظام الإلكتروني المعتمد لديها، وذلك على النموذج المعد لديها لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة.

2.      يقوم مقدم الطلب بدفع الرسم المقرر لطلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي، المعتمد بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه.

3.      تقوم الهيئة بدراسة طلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي والمستندات المرفقة به، والتحقق من استيفاء مقدم الطلب لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، ويكون لها طلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات إضافية تراها ضرورية لدراسة الطلب.

4.      تُصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي خلال (6) ستة أيام عمل من تاريخ استكمال الطلب للبيانات والوثائق والمستندات المطلوبة، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم تصدر الهيئة قرارها خلال تلك المدة.

5.      تقوم الهيئة في حال رفض الطلب بإخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض.

6.      في حال الموافقة على الطلب، يكلف مقدم الطلب باستكمال إجراءات التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي وإغلاق المدرسة الخاصة وفقاً للخطة المعتمدة من الهيئة.

 

التزامات المدرسة الخاصة

المادة (4)

 

بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في المادة (12) من قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه، يجب على المدرسة الخاصة بعد حصولها على موافقة الهيئة للتوقف عن مزاولة النشاط التعليمي، الالتزام بما يلي:

1.      عدم إخطار أولياء الأمور والعاملين في المدرسة الخاصة بقرار التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي إلا بعد اعتماد الهيئة لهذا الإخطار.

2.      ضمان سير العمل في المدرسة الخاصة والعملية التعليمية خلال المدة المحددة من الهيئة للتوقف عن مزاولة النشاط التعليمي.

3.      تزويد الهيئة بنسخة إلكترونية عن جميع سجلات ودرجات الطلبة المسجلين في المدرسة الخاصة من بداية تأسيسها.

 

النشر والسريان

المادة (5)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

د. عبدالله محمد الكرم

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 15 أغسطس 2023م

الموافــــــــــــــــــــــــق 28 محرم 1445هـ