قرار
إداري رقم (20)
لسنة 2023
بشأن
شروط
وإجراءات
اعتماد أو
تغيير اسم
المدرسة الخاصة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (2)
لسنة 2021 بشأن
هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2017 بشأن تنظيم
عمل المدارس
الخاصة في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
الواردة في
هذا القرار،
ذات المعاني
المحددة لها
في قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2017
المشار إليه.
شروط
وضوابط
اعتماد اسم
المدرسة
الخاصة
المادة (2)
يشترط
لاعتماد اسم
المدرسة
الخاصة، ما
يلي:
1.
ألا
يكون اسم
المدرسة
الخاصة مسجلاً
أو سبق تسجيله
من قبل إحدى
المدارس
الأخرى في
الدولة أو
يتشابه مع اسم
أي مدرسة أخرى
في الدولة.
2.
ألا
يحتوي اسم
المدرسة
الخاصة على
كلمات تشير
بشكل مباشر أو
غير مباشر إلى
رعاية أي
شخصيات ليست
لها صلة
حقيقية
بالمدرسة
الخاصة.
3.
ألا
يحتوي اسم
المدرسة
الخاصة على
كلمات مضللة
للعامة.
4.
ألا
يحتوي اسم
المدرسة
الخاصة على
أسماء لفظ
الجلالة، أو
أسماء الجهات
الحكومية.
5.
ألا
يحتوي اسم
المدرسة
الخاصة على
أسماء أو
شعارات لجهات
حكومية أو غير
حكومية من
خارج الدولة
أو يوحي الاسم
بأن المدرسة
الخاصة فرع
لهذه الجهات،
إلا بعد
الحصول على
الموافقة المسبقة
من الهيئة.
6.
ألا
يحتوي اسم
المدرسة الخاصة
على أي مخالفة
للتشريعات
السارية في
الدولة أو
النظام العام
والآداب
العامة أو أي تعدي على
حقوق الملكية
الفكرية.
7.
حصول
المدرسة
الخاصة على
الموافقة
المسبقة من
الجهات
المعنية عند
استخدام اسم
دولة، أو مدينة،
أو مقاطعة أو
بلد أو منطقة
جغرافية محددة
أو مدرسة قائمة
أو منهاج
تعليمي.
8.
استيفاء
المدرسة
الخاصة
لمتطلبات
الاعتماد
الأكاديمي
وفقاً
للمنهاج
التعليمي
المعتمد من
الهيئة عند
استخدام اسم
منهاج تعليمي
كاسم للمدرسة
الخاصة.
9.
مطابقة اسم
المدرسة
الخاصة الفرع
مع اسم
المدرسة الخاصة
الأم، وأن يتم
كتابة كلمة
"فرع" أو اسم المنطقة
الجغرافية
التي ستقام
عليها المدرسة،
وذلك بعد
الحصول على
الموافقات
اللازمة من الجهات
المعنية.
10. الحصول
على الموافقة
المسبقة من
المدرسة الخاصة
الأم بالنسبة
للاسم
المقترح
لفروع المدارس
الدولية.
شروط
وضوابط تغيير
اسم المدرسة
الخاصة
المادة (3)
يشترط
لتغيير اسم
المدرسة
الخاصة، ما
يلي:
1.
استيفاء
الشروط
والضوابط
الواردة في
المادة (2) من
هذا القرار.
2.
أن
يتم تغيير اسم
المدرسة
الخاصة بعد
الانتهاء من
العام
الدراسي الذي
تم خلاله طلب
تغيير الاسم
وقبل بداية
العام
الدراسي
الجديد.
3.
استكمال
جميع متطلبات
تغيير اسم المدرسة
الخاصة من
سلطة الترخيص.
إجراءات
اعتماد أو
تغيير اسم
المدرسة
الخاصة
المادة (4)
تُتّبع
لاعتماد أو
تغيير اسم
المدرسة
الخاصة
الإجراءات
التالية:
أ-
يُقدّم
طلب الحصول
على الموافقة
لاعتماد أو تغيير
اسم المدرسة
الخاصة إلى
الهيئة، وفقاً
للنظام
الإلكتروني
المعتمد
لديها، وذلك
على النموذج
المُعدّ لديها
لهذه الغاية،
معززاً
بالوثائق
والمستندات
المطلوبة.
ج- تقوم
الهيئة
بدراسة الطلب
والمستندات
المرفقة به،
بهدف التحقق
من استيفاء
مقدم الطلب
لجميع الشروط
والضوابط والمتطلبات
والوثائق
والمستندات
المنصوص عليها
في المادتين (2)
و(3) من هذا
القرار، ويكون
لها طلب أي
مستندات أو
بيانات أو
معلومات
إضافية تراها
ضرورية
لدراسة الطلب.
د- تُصدر
الهيئة قرارها
بشأن الطلب
خلال (6) ستة
أيام عمل من
تاريخ
استكمال
الطلب
للبيانات
والوثائق
والمستندات
المطلوبة،
ويعتبر الطلب
مرفوضاً إذا لم
تصدر الهيئة
قرارها خلال
هذه المدة.
ه- تقوم
الهيئة في حال
رفض الطلب
بإخطار مقدم
الطلب بأسباب
الرفض، وفي
حال الموافقة
على هذا الطلب
تُصدر الهيئة
الموافقة.
التزامات
المدرسة
الخاصة
المادة (5)
على
المدرسة
الخاصة بعد
الحصول على
الموافقة من
الهيئة
باعتماد أو
تغيير اسم
المدرسة الخاصة،
الالتزام بما
يلي:
1.
كتابة
اسم المدرسة
الخاصة
باللغتين
العربية
والإنجليزية
في مكان ظاهر،
ويجب أن
يتطابق الاسم
المعلن مع
الاسم الذي
تمت الموافقة
عليه من قبل
الهيئة.
2.
استخدام
الاسم الذي
تمت الموافقة
عليه من قبل
الهيئة، على
جميع
المطبوعات
والمراسلات والأوراق
والوثائق
والإعلانات
الخاصة بالمدرسة
الخاصة.
3.
إخطار
أولياء
الأمور
والطلبة
المسجلين لديها
عن تغيير اسم
المدرسة
الخاصة.
النشر
والسريان
المادة (6)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
د.
عبدالله محمد
الكرم
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
15 أغسطس 2023م
الموافــــــــــــــــــــــــق
28 محرم 1445هـ