قرار إداري رقم (20) لسنة 2023

بشأن

اعتماد شروط وإجراءات إصدار التصاريح المتعلّقة بالطيران المدني في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة دبي للطيران المدني

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بشأن إصدار قانون الطيران المدني وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 بشأن الهيئة العامة للطيران المدني وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2017 باعتماد بعض الرسوم والغرامات الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني،

وعلى التشريعات المُنشئة والمُنظّمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم

يدل سياق النص على غير ذلك:

 

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الهيئة العامة

:

الهيئة العامة للطيران المدني.

الهيئة

:

هيئة دبي للطيران المدني.

المدير العام

:

مدير عام الهيئة.

سلطة الترخيص

:

الجهة الحكومية المعنيّة بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، بما فيها السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

الجهات المعنيّة

:

الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية، وما في حكمها، والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والسلطات العامة والمجالس الحكومية، وأي جهة عامة أخرى تابعة لحكومة دبي.

المشغّل

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري، المصرّح له من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بتشغيل الطائرات أو المطارات، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

مزاول المهنة

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري، المصرّح له من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بتقديم وتنظيم خدمات الملاحة الجوية، والتدريب على الطيران والملاحة الجوية، وإعداد دراسات السلامة الجوية، والطيران السياحي والترفيهي والتجاري، والطيران الرياضي، والإعلانات الجوية، وتحليق المناطيد، والتصوير الجوي بواسطة الطائرات بكافة أنواعها، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالطيران المدني المحددة بموجب هذا القرار.

النشاط

:

أي من الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني، المحددة في القائمة المُلحقة بهذا القرار.

التصريح

:

الوثيقة الصادرة عن الهيئة، التي يسمح بموجبها بمزاولة النشاط، وفقاً لأحكام هذا القرار.

 

شروط إصدار التصريح

المادة (2)

 

‌أ-        يُشترط لإصدار التصريح لمزاولة النشاط، توفر ما يلي:

1.      حصول طالب التصريح على رخصة تجارية سارية المفعول، صادرة عن سلطة الترخيص المختصة في الإمارة.

2.      استيفاء الشروط والمتطلبات الفنيّة المتعلقة بمزاولة النشاط، المعتمدة لدى الهيئة والمنشورة على موقعها الإلكتروني.

3.      تقديم نسخ سارية المفعول عن الموافقات الصادرة عن الهيئة العامة والجهات المعنية، بالنسبة للأنشطة التي تستوجب التشريعات السارية في الإمارة وجوب الحصول على تلك الموافقات.

4.      سداد الرسوم والتكاليف المقررة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2017 المُشار إليه.

‌ب-   يُشترط لإصدار تصريح هبوط للطائرات الخاصة وطائرات الركاب والشحن غير المُجدولة، أن يكون لدى مشغلي هذه الطائرات شهادة مشغل جوي وشهادة صلاحية طيران صادرتين عن الهيئة العامة، أو أي من سلطات الطيران المدني المعتمدة دولياً.

 

إجراءات إصدار التصريح

المادة (3)

 

تُتبع الإجراءات التالية لإصدار التصريح:

1.      يُقدّم طلب إصدار التصريح إلى الهيئة، وفقاً للآليات والنماذج المعتمدة لديها لهذه الغاية، مُعزّزاً بالوثائق والمُستندات التي تحددها الهيئة.

2.      تقوم الهيئة بدراسة الطلب، والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات الفنيّة المعتمدة لمزاولة النشاط، وإصدار القرار المناسب بشأنه، إما بإصدار التصريح من عدمه، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

3.      تقوم الهيئة بتوثيق البيانات الأساسيّة المُتعلِّقة بالمصرّح له في سجلاتها وعلى وجه الخصوص بيانات مزاولي المهنة والمشغّلين.

4.      في حال قيام الهيئة برفض طلب إصدار التصريح، فإنها تقوم بإخطار مقدمه بأسباب الرفض، ويجوز لمن رفض طلبه التقدم للهيئة مرة أخرى بطلب جديد للحصول على التصريح.

 

مدة التصريح

المادة (4)

 

‌أ-        تكون مدة صلاحية التصريح سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يتم تقديم طلب تجديد التصريح خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه.

‌ب-   على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون مدة صلاحية تصريح هبوط الطائرات الخاصة وطائرات الركاب والشحن غير المُجدولة، وفقاً لما هو محدد في التصريح، على ألا تقل مدة التصريح عن يوم واحد ولا تزيد على (6) ستة أشهر، بالنسبة للطائرات غير المسجلة في الدولة، ولمدة سنة واحدة بالنسبة للطائرات المسجلة في الدولة.

 

الإلغاءات

المادة (5)

 

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (6)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد عبد الله أهلي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يونيو 2023م

الموافــــــــــق 18 ذو القعدة 1444هـ

 

 

 

 

 

 

 


 

قائمة

الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وصف النشاط

النشاط

م

بيع مخلفات وقطع غيار الطائرات المستعملة، التي يتم الحصول عليها من تفكيك الطائرات القديمة وتحويلها إلى خردة.

تجارة مخلّفات الطائرات وقطع غيارها المستعملة

1

إعادة بيع الطائرات الشراعية التي تعمل دون محركات لاستخدامها في الطيران الشراعي.

تجارة الطائرات الشراعية وقطع غيارها

2

استئجار الطائرات بموجب عقود خاصة وتسييرها على خطوط ملاحية في رحلات شبه منتظمة لنقل الركاب أو البضائع، كما يشمل المنشآت المتخصصة في ترتيب نقل الحيوانات، كالجمال والخيول إلى أماكن إجراء السباقات.

النقل الجوي العارض للركاب والبضائع

3

عملية التطوير التكنولوجي للأنظمة الإلكترونية التي تتحكم في عمليات تشغيل الأنظمة الداخلية والخارجية للطائرات، وربط عدة أوامر يقوم بها النظام خلال فترة زمنية، مما يعطي له الفرصة في إنجاز أوامر العمل خلال فترة زمنية قصيرة، وبالسرعة الممكنة.

التطوير التكنولوجي للأنظمة الدقيقة الخاصة بالطائرات

4

صناعة أجهزة الرادار التي تستخدم خاصية ارتداد الموجات الكهرومغناطيسية، للتعرف على إحداثيات الجسم الثابت أو المتحرك لتحديد اتجاه حركته وسرعته، وذلك لاستخدامه في رصد العديد من الأجسام مثل الطائرات، السفن، السيارات، شكل التضاريس وأيضاً في الإرصاد الجوي وغيره.

صناعة معدات الرادار

5

صناعة مختلف أنواع الطائرات والمروحيات للاستخدامات المختلفة، ويشمل ذلك الطائرات المصممة لنقل الركاب، مروحيات البحث والإنقاذ، السياحة، النقل الطبي، وغيرها من الاستخدامات.

صناعة الطائرات

6

صناعة الأجزاء والملحقات وكذلك الأجزاء الداخلية والبنية الميكانيكية الخاصة بالطائرات، ويشمل ذلك الهياكل، الأجنحة، الأبواب، أسطح توجيه الطيران، أجهزة الهبوط، خزانات الوقود، أغطية المحركات، المكائن والمحركات، مقاعد القمرة، أجهزة التسلية داخل الطائرة.

صناعة أجزاء وملحقات الطائرات

7

صناعة الطائرات اللاسلكية التي تعمل بدون طيار وقطع غيارها، التي يتم التحكم فيها عن بعد وذلك لاستخدامها في الأغراض المختلفة مثل المسح، التصوير الثابت والفيديو لأغراض مسح ورسم الخرائط، التصوير الهندسي وغيرها من الأغراض الأخرى.

صناعة طائرات التحكم عن بعد

8

صناعة المعدات والأنظمة الخاصة بالتدريب على الطيران والتي تحاكي عمل وأداء الأجهزة الحقيقية للطائرة، مما يمكن من تدريب الطيارين على تجارب عملية افتراضية بدلاً عن إجرائها على طائرات حقيقية.

صناعة هياكل التدريب الخاصة بالطائرات

9

إصلاح وصيانة وفحص ومعايرة محركات جميع أنواع الطائرات الثقيلة والخفيفة والعمودية وقطع غيارها.

إصلاح وتجديد محركات الطائرات وقطع غيارها

10

عمليات الصيانة والإصلاح للطائرات التجارية الصغيرة والخفيفة التي لا تتجاوز حمولتها أثناء الإقلاع (MTOW) عن 12500 رطل، ويشمل ذلك الطائرات المروحية والطائرات بدون طيار.

صيانة الطائرات الخفيفة وإصلاحها

11

تنجيد مقاعد الطائرات وتزويدها بالبطانات، النوابض، الشرائط المنسوجة والأغطية.

تنجيد مقاعد الطائرات

12

عمليات الصيانة والإصلاح والفحص والتحديث لطائرات نقل الركاب والبضائع لجعلها صالحة للطيران، كما يشمل تعديل الأجزاء الداخلية وأنظمة الطائرة، بالإضافة لأعمال الطلاء الداخلية والخارجية.

إصلاح طائرات نقل الركاب والبضائع وصيانتها

13

عمليات الصيانة والإصلاح التي تتمثل في تحديث المحرك، التعديل والتجديد، تحديث الأنظمة الإلكترونية للطائرات العمودية لجعلها صالحة للطيران.

إصلاح الطائرات العمودية وصيانتها

14

عمليات إزالة الأجزاء والمكونات القيمة من الطائرات التي خرجت من الخدمة، وذلك بهدف إعادة استخدامها في صناعة الطيران وإخراج أجزاء أخرى لأغراض لا تتعلق بالطيران وتفكيك بقية الطائرة لأغراض إعادة التدوير.

تفكيك الطائرات

15

إنشاء وتركيب منصات هبوط الطائرات العمودية الثابتة والمؤقتة على الأرض، أسطح المباني المرتفعة، السفن، منصات الحفر وغيرها، كما يشمل تركيب جميع التجهيزات التي تكفل الهبوط الآمن للطائرات.

تركيب مهابط الطائرات العمودية

16

تركيب وصيانة ومعايرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات المطار مثل أحزمة الأمتعة، أجهزة الكشف بالأشعة، كاشفات المعادن، الماسحات الضوئية للأمتعة والأشخاص، أجهزة الرادار، وأي أجهزة ومعدات أخرى تستخدم في عمليات المطار.

تركيب وصيانة معدات الدعم الأرضي للمطارات

17

تجارة الطائرات المدنية الثقيلة والخفيفة، المستخدمة لنقل الركاب والبضائع، وكذلك المروحيات المستخدمة في البحث والإنقاذ، السياحة، النقل الطبي، المراقبة الجوية، وأي استخدامات مدنية أخرى.

تجارة الطائرات الثقيلة والخفيفة والمروحيات

18

تنظيم العمليات اللازمة لتزويد شركات النقل الجوي بحاجتها من الوقود والزيوت والمحروقات، وغيرها من المواد المشابهة مما تستخدمه تلك الشركات والمنشآت في تشغيل الطائرات.

خدمات التزويد بوقود الطائرات

19

إعادة بيع المعدات واللوازم المستخدمة داخل الطائرات مثل عربات الطعام، البطانيات والمناشف القطنية، المساند، أدوات المائدة البلاستيكية والمعدنية، الصحون والأكواب، لوازم الأطفال، المنتجات الورقية وغيرها.

تجارة المستلزمات المستخدمة داخل الطائرات

20

إعادة بيع قطع غيار الطائرات وغيرها من المكونات واللوازم المستخدمة في إصلاح الطائرات أو صيانتها أو تجديدها أو رفع كفاءتها التشغيلية أو تزويدها بأجهزة الأمن والسلامة، أو غير ذلك من المكونات و اللوازم.

تجارة قطع غيار الطائرات ومكوناتها

21

إعادة بيع الأجهزة والمعدات المستخدمة داخل المبنى الرئيسي للمطار مثل أحزمة الأمتعة، أجهزة الكشف بالأشعة، كاشفات المعادن، الماسحات الضوئية للأمتعة والأشخاص، كما تشمل المعدات المستخدمة في منطقة العمليات الأرضية مثل عربات الأمتعة، عربات الحاويات والنقالات، وحدات الإمداد بالطاقة، سلالم صعود ونزول الركاب، وكذلك خدمات تركيب وصيانة أي من تلك الأجهزة والمعدات.

تجارة معدات المطارات

22

استيراد وبيع وصيانة الطائرات بدون طيار وقطع غيارها، والتي يتم التحكم فيها عن بعد وذلك لاستخدامها في الأغراض المختلفة مثل المسح، التصوير الثابت والفيديو لأغراض مسح ورسم الخرائط، التصوير الهندسي وغيرها.

استيراد وبيع وصيانة الطائرات بدون طيار، وقطع غيارها

23

تجارة المناطيد لاستخدامها في مختلف أنواع المهام والأغراض مثل الترفيه والتنزه، للدعاية والإعلانات التجارية، أنشطة الشركات الترفيهية، السباقات والمهرجانات الرياضية، القفز المظلي، الرصد الجوي، وغيرها من المجالات العلمية.

تجارة المناطيد

24

تأجير طائرات الهليكوبتر وتشغيلها بغرض نقل الركاب والبضائع عند الطلب وأي أغراض أخرى تستلزم استخدام الهليكوبتر.

تأجير وتشغيل طائرات الهليكوبتر

25

عمليات توفير المخازن المجهزة بمعدات التحميل والتفريغ، لتخزين معدات المطارات وقطع غيار الطائرات للغير.

خدمات تخزين معدات المطارات وقطع غيار الطائرات

26

تقديم الخدمات للطائرات الرابضة في المطار، وهي الفترة التي تقضيها منذ وصولها وحتى مغادرتها، والتي تتضمن تنظيف وترتيب كابينة المسافرين، تزويد الوجبات الغذائية الجاهزة، إدخال الطائرة وإخراجها من وإلى منطقة التوقف، إكمال إجراءات وصول ومغادرة المسافرين، التنسيق مع الجهات الأخرى بالمطار.

تنظيم العمليات الأرضية بالمطارات

27

عمليات إدارة الطائرات وغيرها من وسائل النقل الجوي وتشغيلها لصالح الغير، والقيام بجميع العمليات التي تتطلبها ترتيبات نقل الركاب والبضائع وتبديل طاقم الطيران والقيام بالإجراءات الضرورية لذلك.

إدارة الطائرات وتشغيلها

28

عمليات استقبال جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بحركة الطيران المدني للشركات الأعضاء وفق نظام معلوماتي معين، وإتاحة هذه المعلومات لتلك الشركات، للاستفادة منها في شؤون حركة طائراتها أو رحلاتها الجوية، أو المتعلقة منها بحجوزات المسافرين التابعين لشركة معينة.

خدمات المعلومات المتعلقة بحركة الطيران المدني

29

عمليات التنسيق بين شركات الطيران وبين مزودي الخدمات المختلفة لها والتي تتعلق بتزويد الوقود، العمليات الأرضية للمطارات، إصدار تصاريح هبوط الطائرات، والقيام بجميع الأمور التي بإمكانها تسهيل خدمات الركاب.

تنسيق خدمات الطيران

30

عمليات التنسيق في مواقف الطائرات بغرض إدارة حجم الحركة الجوية داخل المطار، من خلال تطبيق الإجراءات والإرشادات المبيّنة في كتيب القواعد الإرشادية الدولية لتنسيق المواقف، وتقوم تلك المنشآت بتخطيط وتوزيع المواقف حسب الطلبات المقدمة من شركات الطيران، وبحسب القدرة الاستيعابية للمطار.

خدمات تنسيق مواقف الطائرات

31

تقديم الخدمات للطائرات غير التجارية مثل الطائرات الخاصة، والطائرات المستخدمة للطيران العارض، الرابضة بالمطار، ويشمل ذلك تنظيف وترتيب كابينة المسافرين، تزويد الطائرات بالوجبات الغذائية الجاهزة، إدخال الطائرة وإخراجها من وإلى منطقة التوقف، إكمال إجراءات وصول ومغادرة المسافرين، التنسيق مع الجهات الأخرى بالمطار، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.

خدمات المناولة الأرضية للطائرات غير التجارية

32

خدمات شحن البضائع المصدرة على وسائط النقل الجوي عبر شحنها وتخزينها وتعبئتها أو تفريغها وفرزها وما شابه ذلك، كما تشمل خدمات توفير المساحات اللازمة للبضائع المشحونة، وحجز تلك المساحات لدى الشركة الناقلة أو وكيلها، بالإضافة إلى خدمات نقل الحيوانات، مثل الجمال والخيول إلى أماكن السباقات.

خدمات الشحن الجوي للبضائع

33

خدمات تقديم دراسات الجدوى والاستشارات المتعلقة بالطيران مثل، شراء وبيع الطائرات، تخطيط عمليات الأسطول واختيار الطائرات، مراجعة متطلبات السلامة، اختبار وتعيين الطاقم (الملاحة والصيانة)، تنسيق الصيانة، تسجيل الطائرات، نقل الملكية، التأجير، وغيرها من الأنشطة.

استشارات الطيران

34

عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار، لتقديم مختلف خدمات الأعمال الجوية مثل التصوير الجوي، الإعلانات الجوية، العروض الجوية، التصوير المساحي، التفتيش، المراقبة، الفحص، رش المبيدات، نشر البذور والأسمدة، حماية الحياة البرية، التنبؤ بالطقس، مكافحة النيران وغيرها.

خدمات الطائرات التي تعمل بدون طيار

35

أي شخص لديه توكيل تجاري من خط جوي للطيران أو أكثر، ويقوم ببيع بطاقات السفر لخارج الدولة وينظم البرامج السياحية الخارجية التي تقدمها تلك الخطوط أو التي ينظمها بنفسه.

وكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر

36

وكلاء خطوط الطيران العالمية التي تعمل في تنظيم عمليات نقل البضائع جواً والمخولين بحجز أماكن للبضائع التي تستورد من الخارج أو المصدرة أو المعاد تصديرها إلى الخارج.

وكيل خطوط شحن جوي

37

المكاتب التي تقوم بتأسيسها شركات الطيران الدولية التي لها خطوط منتظمة، وتقوم من خلالها بأعمال غير تجارية، كالترويج لنشاط الشركة، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة.

مكتب خطوط طيران دولية

38

عمليات الوساطة في العديد من الخدمات المتعلقة بصناعة الطيران، مثل القيام بالنيابة عن الأفراد والشركات بالاتصال بشركات الطيران لترتيب عمليات نقل الركاب والبضائع، والوساطة في عمليات بيع وشراء الطائرات.

الوساطة التجارية في قطاع الطيران

39

الاستشارات والخدمات الهندسية حول تخطيط وتصميم المطارات بالطريقة التي تمكن من تقديم خدمات النقل الجوي لنقل الركاب والبضائع بطريقة آمنة وسريعة وفعالة، بما في ذلك تخطيط وتصميم المطار، ومدرجات الإقلاع والهبوط، الإضاءة، نظام التموين بالوقود، الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، وإنشاء وتجهيز مباني الوصول والمغادرة.

خدمات هندسة المطارات

40

إعداد التصاميم والرسومات الخاصة ببناء الطائرات بأنواعها، وكذلك وضع المواصفات التفصيلية للمواد المستخدمة في التصنيع، وتركيب التجهيزات والمعدات والمحركات المناسبة لكل نوع منها، وذلك بحسب الاستخدامات والأغراض التي ستخصص لها.

خدمات هندسة الطيران

41

تقديم الاستشارات والخدمات الهندسية المتعلقة بالأجهزة والمعدات التي تقوم بمختلف المهام والوظائف داخل الطائرة، كالأنظمة الإلكترونية، الكهربائية، الهيدروليكية، الوقود، والملاحة والتبريد.

خدمات هندسة أجهزة الطيران

42

تقديم الأنشطة والخدمات الهندسية في مجال الطيران بما في ذلك مجالات الديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة للآلات الحرارية وتكنولوجيا الاحتراق والوقود ونظم الدفع وغيرها.

خدمات هندسة القوى الميكانيكية الخاصة بالطيران

43

إعداد الدراسات الأولية الفنية والاقتصادية لمشروعات الطيران، بما في ذلك خدمات إعداد وثائق المناقصات، وتأهيل الاستشاريين والمقاولين، وتقييم العروض المالية، ومتابعة أعمال التنفيذ في الجانب الفني والهندسي منها.

خدمات الإدارة الهندسية ودراسة الجدوى الفنية لمشروعات الطيران

44

تقديم الاستشارات والخدمات الهندسية حول نظام نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية داخل الطائرة، والذي يتكون من شبكة من الوحدات التي تقوم بتوليد، وتحويل، وتوزيع، واستهلاك وتخزين الكهرباء داخل الطائرة.

خدمات هندسة الشبكات الكهربائية والتوزيع الخاصة بالطيران

45

تصميم الإعلانات التجارية وغير التجارية، وإنتاجها على شكل صور أو عبارات مكتوبة ليتم سحبها خلف الطائرات الخفيفة في رحلات قصيرة على ارتفاعات ومسارات وأماكن تحددها الهيئات والسلطات المختصة بتنظيم الحركة الجوية.

خدمات الإعلان بالطائرات

46

تقديم خدمات التصوير الجوي وصور الأقمار الصناعية والخدمات المتعلقة بها وجمع بياناتها، ويشمل ذلك إعداد الصور الجوية والدراسات غير الهندسية المرتبطة بها، بما يمكن لهذه المنشآت استخدام أجهزة الطيران الموجهة عن بعد للقيام بالتصوير.

خدمات التصوير الجوي

47

إجراء المسوحات أو الاختبارات على وسائل النقل الجوي على اختلاف أنواعها وأحجامها واستخداماتها لتحديد الصنف الذي توضع تحته وفقاً للمقاييس والقواعد الدولية أو المحلية المتبعة في ذلك، وإصدار شهادات بتصنيفها ومواصفاتها من جهة توفر المواصفات التقنية التي تؤهل الطائرة للعمل.

توصيف وسائل النقل الجوي وتصنيفها

48

خدمات تأجير الطائرات المدنية المستخدمة في أغراض نقل الركاب والبضائع أياً كانت أحجامها وأنواعها، بما في ذلك تأجير المعدات المتعلقة بتشغيلها والمناولة الأرضية.

تأجير الطائرات ولوازمها

49

بيع بطاقات السفر لخارج الدولة، وتقديم الخدمات ذات الصلة كمعاملات الإقامة، واستخراج التأشيرات وتنظيم الرحلات وتوفير المواصلات، وبيع البرامج السياحية المعدة من منظمي الرحلات السياحية الخارجية.

وكيل سفر وسياحة

50

تقديم خدمات تنظيف مدرجات المطارات، سواءً بالطرق اليدوية أو بالمكائن.

خدمات تنظيف مدرجات المطارات

51

خدمات التنظيف الداخلي والخارجي لجميع أنواع الطائرات، وجمع المخلفات من الطائرات والتخلص منها.

خدمات تنظيف الطائرات

52

الشركات المتخصصة في تدريب وتأهيل الأشخاص للعمل في مجال الطيران.

خدمات التدريب في مجال الطيران

53

المعاهد التي تقدم خدمات التدريب على الطيران والعمليات الأرضية بغرض تأهيل الأشخاص للحصول على رخص قيادة الطائرات، وفقاً لبرامج تدريبية متوافقة مع أنظمة الهيئة العامة، ويشمل التدريب على تقديم معلومات أساسية عن الطائرة، مبادئ الطيران، الملاحة الجوية، العمليات الجوية، أداء الطائرة، الاتصالات وغيرها.

معهد تدريب في مجال الطيران

54

خدمات الإسعافات الطبية العاجلة باستخدام وسائل النقل الجوي لنقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات وأماكن العلاج، وتقديم خدمات الإسعاف السريعة، ونقل الاستشاريين والفرق الطبية وتزويدها باحتياجاتها من الخدمات الطبية الطارئة، ونقل أعضاء المتبرعين، ونقل الأجهزة الطبية، إلى غير ذلك من الخدمات المماثلة.

خدمات الإسعاف الجوي

55

خدمات نشر ثقافة الطيران وتمكين أعضائها من ممارسة الرياضات الجوية مثل الطيران الشراعي، الطيران الشراعي بمحرك، طائرات ذات التحكم عن بعد، والقفز المظلي.

نادي لمزاولة أنشطة تتعلق بقطاع الطيران

56

عمليات تشغيل المناطيد للأغراض الترفيهية، سواءً أكانت ثابتة عن طريق ربطها بسلك حديدي في موقع سياحي تحدده السلطات المختصة، أو متحركة برحلات سياحية قصيرة على ارتفاعات مسارات وأماكن تحددها السلطات المختصة بتنظيم الحركة الجوية.

تشغيل المناطيد وصيانتها

57

المنظمات التي تتولى مهمة تنسيق العمليات بين شركات الطيران الأعضاء في تلك المنظمات، بهدف النقل الجوي، وتحقيق أعلى مستوى ممكن للتشغيل الاقتصادي.

منظمة الطيران التجاري

58