قرار إداري رقم (2) لسنة 2023

بشأن

التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن سلطة دبي البحرية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتشريعات الاتحادية المتعلقة بالتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الوزارة

:

وزارة الطاقة والبنية التحتية.

السلطة

:

سلطة دبي البحرية.

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي للسلطة.

الجهة المعنيّة

:

وتشمل شرطة دبي والجهات الحكومية المحلية المختصة قانوناً بأي مسألة تتعلق بالتحقيق أو التعامل مع الحوادث البحرية والأحداث البحرية، التي تقع في مياه الإمارة، بما في ذلك الجهات القضائية.

مياه الإمارة

:

مياه إمارة دبي، الواقعة بين حدود إمارة الشّارقة وإمارة أبوظبي، وحتى المنطقة الاقتصاديّة الخالِصة، وتشمل المياه الداخليّة للإمارة، كالموانِئ البحريّة والمرافِئ والمراسي والقنوات والممرّات المائيّة والخيران.

الوسيلة البحرية

:

أي وسيلة مهما كان نوعها أو شكلها، بما فيها السُّفن الخشبيّة والوسائل البحريّة المُسيَّرة عن بُعد، التي تسير في مياه الإمارة لنقل الأشخاص أو البضائع وغيرها، سواءً لأغراض شخصيّة كالنُّزهة أو الصّيد الترفيهي، أو لأغراض تجاريّة أو رياضيّة أو سياحيّة.

الموانِئ

:

كُل مأوى طبيعي أو صِناعي، مُخصّص لرسو الوسائل البحريّة، تُقدَّم فيه الخدمات اللازمة لإعداد رحلات هذه الوسائل أو إنهائها، بما في ذلك الأرصِفة والمباني والمُنشآت والمرافِئ، سواءً الموجودة في المياه أو على سطحِها أو بجِوارها، وجميع الأراضي التي تلزم لاستخدامه، ويشمل جميع الموانِئ التجاريّة، والموانِئ التي أُنشِئت لغرض تحميل وتفريغ البضائع أو المُخصّصة للرُّكاب في الإمارة، بما فيها الموانِئ الجافّة والمرافق المينائيّة، ومحطّات مُناولة الحاويات، والأنشِطة والعمليّات المُرتبِطة بها، ومن هذه الموانِئ، ميناء راشد، وميناء الحمريّة، وميناء جبل علي.

المراسي البحرية

:

مكان رسو وإيواء الوسيلة البحرية، ويشمل المارينا والأندية البحرية الرياضية وموانئ الصيد والموانئ الخاصة، سواءً الدائمة أو المؤقتة، القائمة في مياه الإمارة.

السلامة البحرية

:

مجموعة القواعد والتدابير والإجراءات والوسائل التي تضمن المحافظة على سلامة الأرواح في مياه الإمارة، من خلال تنظيم خطوط الملاحة وتشغيلها بشكل آمن، وضمان توفير المعدات الشخصية والمهنية والإسعافات الأولية ووسائل الإنقاذ والنجاة ومعدات كشف ومكافحة الحرائق على الوسائل البحرية.

الحادث البحري

:

أي فعل أو واقعة يرتبط بتشغيل الوسيلة البحرية، نجم عنهما وضع أدى إلى أي مما يلي:

1.      إلحاق الضرر بالأرواح أو الممتلكات.

2.      إلحاق الضرر بالوسائل البحرية الأخرى.

3.      إلحاق الضرر بالوسيلة البحرية أو بهيكلها أو بطاقمها أو بحمولتها أو بمعداتها.

4.      إلحاق الضرر بالبنية التحتية البحرية أو بأي منشأة بحرية.

5.      إلحاق الضرر بالبيئة أو بالسلامة البحرية.

الحدث البحري

:

أي فعل أو واقعة يرتبط بتشغيل الوسيلة البحرية، كان من الممكن أن ينجم عنهما حادث بحري.

التحقيق

:

إجراء فني يهدف إلى تحديد أسباب الحادث البحري أو الحدث البحري الذي يقع في مياه الإمارة، والآثار الناجمة عنهما، والعوامل المؤثرة بهما، وتحديد الإجراءات والوسائل الكفيلة بمعالجة أسبابهما، وضمان عدم تكرارهما.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

مع عدم الإخلال بالتشريعات الاتحادية السارية في الدولة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو منضمة إليها، تُطبق أحكام هذا القرار على:

1.      الحوادث البحرية والأحداث البحرية التي تقع في مياه الإمارة، الناتجة عن تشغيل الوسائل البحرية المرخصة من السلطة.

2.      الحوادث البحرية والأحداث البحرية التي تقع في مياه الإمارة، الناتجة عن تشغيل الوسائل البحرية غير المرخصة من السلطة، بناءً على طلب الوزارة أو الجهة المعنيّة.

 

اختصاصات السلطة

المادة (3)

 

يكون للسلطة في سبيل تعزيز السلامة البحرية في مياه الإمارة، الوقوف على أسباب الحوادث البحرية والأحداث البحرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من وقوعها، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

1.      التحقيق في الحوادث البحرية والأحداث البحرية التي تقع في مياه الإمارة بسبب تشغيل الوسائل البحرية المرخصة من السلطة.

2.      التحقيق في الحوادث البحرية والأحداث البحرية التي تقع في مياه الإمارة بسبب تشغيل الوسائل البحرية غير المرخصة من السلطة، وذلك بناءً على طلب الوزارة أو الجهة المعنيّة.

3.      إبلاغ الوزارة بالحوادث البحرية والأحداث البحرية التي تقع بسبب تشغيل الوسائل البحرية غير المرخصة من السلطة.

4.      تقديم المشورة والدعم الفني للجهات المعنيّة، عند قيامها باختصاصاتها في التعامل مع الحوادث البحرية والأحداث البحرية.

5.      إصدار التقارير اللازمة لبيان أسباب الحوادث البحرية والأحداث البحرية، والعوامل المؤثرة بهما، ومتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية الواردة في تلك التقارير، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

6.      تسهيل مهمة الموظفين المختصين في الوزارة أو الجهات المعنيّة، عند قيامهم بالتحقيق أو التعامل مع أي من الحوادث البحرية والأحداث البحرية التي تقع في مياه الإمارة.

7.      دراسة التقارير ونتائج التحقيقات الصادرة عن الوزارة في الحوادث البحرية والأحداث البحرية التي تقع في مياه الإمارة، واقتراح التوصيات اللازمة للحد من تكرارها مستقبلاً.

8.      اعتماد الوسائل والآليات والنماذج اللازمة للإبلاغ عن الحوادث البحرية والأحداث البحرية التي تقع في مياه الإمارة.

9.      تشكيل فرق العمل المتخصصة للتحقيق في الحوادث البحرية والأحداث البحرية التي تقع في مياه الإمارة، سواءً من موظفي السلطة أو من غيرهم، ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة للقيام بتلك التحقيقات.

10. التنسيق مع الوزارة بشأن أي متطلبات أو تدابير إضافية للسلامة البحرية، يتطلب تحقيقها تنفيذاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

11. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لضمان السلامة البحرية في مياه الإمارة.

 

الإبلاغ عن الحوادث البحرية والأحداث البحرية

المادة (4)

 

يجب على مالكي ومشغلي وقائدي الوسائل البحرية، وكذلك إدارات الموانئ والمراسي البحرية، والجهات المعنيّة، بحسب الأحوال، إبلاغ السلطة عن أي حادث بحري أو حدث بحري يقع في مياه الإمارة فور حدوثه، من خلال الوسائل والآليات المحددة على الموقع الإلكتروني الخاص بالسلطة.

 

بيانات الإبلاغ عن الحوادث البحرية والأحداث البحرية

المادة (5)

 

يجب أن يتضمن الإبلاغ عن الحادث البحري أو الحدث البحري، تزويد السلطة بالبيانات التالية:

1.      اسم الوسيلة البحرية أو رقمها المعتمد لدى السلطة أو الوزارة أو المنظمة الدولية البحرية (IMO)، ورمز النداء الخاص بها.

2.      مكان وزمان وقوع الحادث البحري أو الحدث البحري.

3.      تفاصيل حمولة الوسيلة البحرية.

4.      نوع الحادث البحري أو الحدث البحري.

5.      ملخص عن الحادث البحري أو الحدث البحري، مع تحديد عدد الإصابات أو الوفيات والأضرار المادية الناجمة عنهما، إن وجدت.

6.      ملخص عن الظروف الجوية المحيطة بزمان وقوع الحادث البحري أو الحدث البحري.

7.      تحديد الوسائل البحرية المرتبطة بالحادث البحري أو الحدث البحري، في حال كان واقعاً بين أكثر من وسيلة بحرية.

8.      أي معلومات أو بيانات إضافية أخرى قد تكون ضرورية لإجراءات التحقيق.

 

مباشرة التحقيق البحري

المادة (6)

 

على السلطة عند إبلاغها بالحادث البحري أو الحدث البحري، القيام بما يلي:

1.      إخطار الجهات المعنيّة بمباشرتها لإجراءات التحقيق.

2.      جمع وتحليل البيانات والمعلومات الأولية عن الحادث البحري أو الحدث البحري.

3.      تصنيف البيانات والمعلومات الواردة إليها، وتحديد مدى الحاجة لإجراء التحقيق، بما يضمن عدم تغيير أو إخفاء تلك البيانات، أو تلف الوثائق المتعلقة بها.

4.      اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على موقع الحادث البحري أو الحدث البحري، بما يضمن عدم تغيير معالمه أو العبث فيه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

5.      إعادة فتح التحقيق في الحادث البحري أو الحدث البحري، في حال ظهور بيانات أو معلومات جديدة من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهى إليها التحقيق السابق.

 

الحجز على الوسيلة البحرية

المادة (7)

 

مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية، يجوز للسلطة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، القيام بما يلي:

1.      حجز الوسيلة البحرية، إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق.

2.      عدم السماح للوسيلة البحرية الأجنبية الزائرة من مواصلة رحلتها، في حال كان إكمال الرحلة يُشكل عائقاً أمام استكمال إجراءات التحقيق.

3.      الاحتفاظ بشكل مؤقت بأي جزء من الحطام الذي نتج عن الحادث البحري.

4.      إزالة أي أجزاء من الحطام الناتج عن الحادث البحري إذا كان وجوده يشكّل خطراً على البيئة البحرية أو السلامة البحرية.

 


 

تقارير نتائج التحقيق

المادة (8)

 

‌أ-        تقوم السلطة بعد انتهاء إجراءات التحقيق بإعداد تقرير تفصيلي مبدئي يتضمن نتائج التحقيق في الحادث البحري أو الحدث البحري، على أن يتضمن هذا التقرير ما يلي:

1.      اسم الوسيلة البحرية وجهة تسجيلها أو دولة علمها، ومالكها، والشركة المشغلة لها، وهيئة تصنيفها، ورمز النداء الخاص بها، والرقم المعتمد لها.

2.      تسلسل الوقائع المتعلقة بالحادث البحري أو الحدث البحري، وبيان ما نجم عنه من أضرار، إن وجدت.

3.      الأسباب الرئيسة والثانوية التي كانت وراء وقوع الحادث البحري أو الحدث البحري.

4.      التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحادث البحري أو الحدث البحري مستقبلاً.

‌ب-   تقوم السلطة بإرسال نسخة عن التقرير التفصيلي المبدئي إلى الجهات المعنيّة، لإبداء ملاحظاتها عليه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إرساله إليها.

‌ج-    تقوم السلطة باعتماد التقرير النهائي للتحقيق في الحادث البحري أو الحدث البحري، في حال عدم وجود ملاحظات لدى الجهات المعنيّة على مسودته المبدئية، أو عدم قيام تلك الجهات بتزويدها بملاحظاتها خلال المهلة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة، أو بعد تعديله على ضوء الملاحظات الواردة إليها من تلك الجهات ومناقشتها معها.

‌د-      تقوم السلطة بعد اعتمادها للتقرير النهائي لنتائج التحقيق في الحادث البحري أو الحدث البحري بإرساله إلى الجهات المعنيّة، لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه.

 

الإفصاح عن البيانات والمعلومات

المادة (9)

 

‌أ-        لا يجوز لموظفي السلطة والجهات المعنيّة الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات أو سجلات أو وثائق أو رسومات يتم الحصول عليها أثناء إجراء التحقيق، إلا بما يتوافق مع التشريعات السارية، أو بناءً على طلب الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك ما يلي:

1.      الاتصالات التي تمت بين الأشخاص الذين شاركوا في عملية تشغيل الوسيلة البحرية.

2.      المعلومات الطبية أو الخاصة بالأشخاص ذوي العلاقة بالحادث البحري أو الحدث البحري.

3.      أي معلومات أو بيانات أو سجلات أو وثائق أو رسومات من شأن تسريبها التأثير على مسار التحقيق.

‌ب-   تحتفظ السلطة بسجل خاص لتوثيق إجراءات التحقيق في الحوادث البحرية والأحداث البحرية لمدة (50) خمسين سنة، تبدأ من تاريخ الانتهاء من أعمال التحقيق.

 

الإحالة إلى الجهات القضائية

المادة (10)

 

إذا تبيّن للسلطة أن الحادث البحري أو الحدث البحري ينطوي على جريمة جزائية، فعليها القيام بإحالة الأمر إلى الجهة القضائية المختصة في الإمارة، لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

العقوبات والجزاءات الإدارية

المادة (11)

 

تُطبق الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 المُشار إليه على كل من يخالف أحكام هذا القرار.

 

اختصاصات الجهات الحكومية

المادة (12)

 

لا تخل أحكام هذا القرار بالاختصاصات المنوطة بالجهات الحكومية بموجب التشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة، بما فيها شرطة دبي.

 

الإلغاءات

المادة (13)

 

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 


 

النشر والسريان

المادة (14)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم

المدير التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 12 سبتمبر 2023م

الموافـــــــــــــــــــــــق 27 صفر 1445هـ