قرار
إداري رقم (135)
لسنة 2023
بشأن
منح بعض
موظفي قطاع
شؤون المساجد
في دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري
صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (2)
لسنة 2011 بشأن
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل الخيري،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الدائرة
"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن تنظيم
منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2021 بشأن تنظيم
المصليات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(69) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لدائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو قطاع
شؤون المساجد
في الدائرة المبينة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
الملحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة لأحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2021
المشار إليه،
والقرارات
الصادرة بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2021 المشار
إليه،
ومراعاة الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2021
المشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه، وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المكلفين باستقصائها
وجمع
المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعية في
هذا الشأن.
4.
تلقي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير محضر
ضبط بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والُمترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المصرح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لقطاع شؤون
المساجد في
الدائرة،
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1.
توجيه
الوحدة
التنظيمية
المعنية في
الدائرة
لإصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري الضبط
القضائي
المشمولين
بأحكام المادة
(1) من هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
وينُشر في
الجريدة الرسمية.
د.
حمد الشيخ
أحمد حمد
الشيباني
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 28 مارس
2023م
الموافـــــــــــــــــــق
6 رمضان 1444هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
قطاع شؤون
المساجد في
الدائرة الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
أحمد
عبدالله
إبراهيم
كنكزار |
10976 |
مدير إدارة
المراكز
الخارجية |
2 |
د. محمد
سهيل سالم
المداوي
المهيري |
11239 |
مدير مركز
الليسيلي |
3 |
عبدالرحيم
علي أحمد
عبدالرحيم
المرزوقي |
11655 |
رئيس قسم
رعاية
المساجد |
4 |
علي محمد
سعيد
الحليان
السويدي |
12363 |
رئيس قسم
الهندسة |
5 |
بدر
عبدالحميد
عبدالواحد
محمد المطوع |
12329 |
أخصائي أول
رعاية
المساجد |
6 |
إبراهيم
علي محمد علي
الحوسني |
11420 |
مسؤول شؤون
العاملين |
7 |
محمد عبيد
علي غريب
البدواوي |
11784 |
تنفيذي
رئيسي مركز
حتا |
8 |
سلطان محمد
عمران علي
الشامسي |
11620 |
تنفيذي أول
رعاية
المساجد |
9 |
أحمد ناصر
سعيد محمد
السعدي |
11460 |
تنفيذي
رقابة
وتوجيه |