قرار إداري رقم (135) لسنة 2023

بشأن

منح بعض موظفي قطاع شؤون المساجد في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الدائرة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2021 بشأن تنظيم المصليات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (69) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو قطاع شؤون المساجد في الدائرة المبينة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2021 المشار إليه، والقرارات الصادرة بموجبه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2021 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2021 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.      ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.

4.      تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

                                       

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والُمترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد في الدائرة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      توجيه الوحدة التنظيمية المعنية في الدائرة لإصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

                                                   

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

 

 

د. حمد الشيخ أحمد حمد الشيباني

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 28 مارس 2023م

الموافـــــــــــــــــــق 6 رمضان 1444هـ

 


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي قطاع شؤون المساجد في الدائرة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

أحمد عبدالله إبراهيم كنكزار

10976

مدير إدارة المراكز الخارجية

2

د. محمد سهيل سالم المداوي المهيري

11239

مدير مركز الليسيلي

3

عبدالرحيم علي أحمد عبدالرحيم المرزوقي

11655

رئيس قسم رعاية المساجد

4

علي محمد سعيد الحليان السويدي

12363

رئيس قسم الهندسة

5

بدر عبدالحميد عبدالواحد محمد المطوع

12329

أخصائي أول رعاية المساجد

6

إبراهيم علي محمد علي الحوسني

11420

مسؤول شؤون العاملين

7

محمد عبيد علي غريب البدواوي

11784

تنفيذي رئيسي مركز حتا

8

سلطان محمد عمران علي الشامسي

11620

تنفيذي أول رعاية المساجد

9

أحمد ناصر سعيد محمد السعدي

11460

تنفيذي رقابة وتوجيه