قرار إداري
رقم (1) لسنة 2023
بتحديد
شروط
وإجراءات
إصدار
التصاريح
والموافقات والشهادات
المتعلقة
بالمساعدات
الملاحية
في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2023 بشأن
سلطة دبي
البحرية،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(63) لسنة 2016 بشأن المساعدات
الملاحية في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (3)
لسنة 2019 بتحديد
شروط وإجراءات
إصدار وتجديد
التصاريح
والموافقات والشهادات
المتعلقة
بالمساعدات
الملاحية في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
السلطة |
: |
سلطة دبي البحرية. |
القرار |
: |
قرار
المجلس
التنفيذي
رقم (63) لسنة 2016
بشأن المساعدات
الملاحية في
إمارة دبي. |
المساعدات
الملاحية |
: |
وحدات
طافية فوق
سطح الماء أو
ثابتة على
الساحل، يتم
استخدامها
لتحديد
السرعات
والمسارات
الملاحية
وتحذير
الوسائل
البحرية
وإرشادها
للمناطق الملاحية
الآمنة،
بدلالة
ألوانها
وأشكالها
نهاراً،
وومضات
أنوارها
ليلاً،
وتشمل المنائر. |
النظام |
: |
نظام
المساعدات
الملاحية
المعتمد من
الاتحاد
الدولي
لسلطات
المساعدات
الملاحية
والمنائر
لتعزيز
سلامة
الملاحة
البحرية
والمعروف بـ
(أيالا-أ) (IALA-A). |
النشاط |
: |
تركيب
وصيانة
وإزالة
المساعدات
الملاحية. |
المنشأة |
: |
الشركة أو
المؤسسة
المصرّح لها
من السلطة وفقاً
لأحكام
القرار،
بمزاولة
النشاط،
والمرخص لها
من سلطة
الترخيص
المعنيّة
بمزاولة النشاط
التجاري. |
التصريح |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
السلطة،
وفقاً
لأحكام القرار
وهذا القرار،
التي يُسمح
بموجبها
للمنشأة
بمزاولة
النشاط في
الإمارة. |
الموافقة |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
السلطة،
وفقاً
لأحكام القرار
وهذا
القرار، لكل
عملية تركيب
أو صيانة أو
إزالة
للمساعدات
الملاحية
المحددة بالنظام. |
شهادة
الصلاحية |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
السلطة،
وفقاً لأحكام
القرار وهذا
القرار،
المتضمنة
صلاحية
استخدام
المساعدات
الملاحية
المحددة بالنظام. |
مياه
الإمارة |
: |
مياه إمارة
دبي،
الواقعة بين
حدود إمارة
الشارقة
وإمارة
أبوظبي،
وحتى
المنطقة
الاقتصادية
الخالصة،
وتشمل
المياه
الداخلية
للإمارة،
كالموانئ
البحرية
والمرافئ والمراسي
والقنوات
والممرات
المائية
والخيران. |
شروط
ومعايير
المساعدات
الملاحية
المادة (2)
يجب أن
تتوفر في
المساعدات
الملاحية
المستخدمة في
الإمارة،
الشروط
والمعايير
والمواصفات
المحددة في
النظام.
شروط إصدار
التصريح
المادة (3)
يُشترط
لإصدار
التصريح، ما يلي:
1.
أن يكون لدى
المنشأة
ترخيص تجاري،
صادر عن سلطة
الترخيص
التجاري
المعنيّة في
الإمارة.
2.
أن يكون لدى
المنشأة
الملاءة
المالية
والقدرة
الفنية
الكافية
لمزاولة
النشاط، ويتم
إثبات القدرة
الفنية
للمنشأة من
خلال تزويد السلطة
بأي شهادات
اعتماد أو
عضوية محلية
أو دولية
متعلقة
بالنشاط
حاصلة عليها.
3.
أن تحدد
المنشأة
المعدات
والأجهزة
التي ستوفرها
لمزاولة
النشاط.
4.
أن تكون
الوسائل
البحرية
التابعة
للمنشأة مصرّح
لها من السلطة
بمزاولة
النشاط
البحري.
إجراءات إصدار
التصريح
المادة (4)
تتبع
الإجراءات
التالية
لإصدار
التصريح:
1.
يُقدّم طلب
الحصول على
التصريح إلى
السلطة، وفقاً
للنموذج
المعدّ لديها
لهذه الغاية،
معززاً
بالوثائق
والمستندات
والبيانات
المؤيدة
للشروط
المحددة في
المادة (3) من
هذا القرار،
وأن تتعهد
المنشأة
بمزاولة
النشاط وفقاً
للتصريح
الصادر لها
والشروط
والضوابط المعتمدة
لدى السلطة في
هذا الشأن.
2.
تسجِّل
السلطة طلب
الحصول على
التصريح، مقابل
إشعار
المنشأة
الطالبة
للتصريح بذلك.
3.
تقوم
السلطة
بدراسة
الطلب،
للتحقق من
استيفائه
لجميع الشروط
والمتطلبات
والوثائق والمستندات
المطلوبة.
4.
تصدر
السلطة
قرارها بشأن
طلب الحصول
على التصريح
خلال (10) عشرة
أيام عمل من
تاريخ
تقديمه،
ويجوز لها تمديد
هذه المهلة في
الأحوال التي
تستدعي ذلك.
5.
تقوم
السلطة في حال
رفض الطلب
بإخطار طالب
التصريح
بأسباب الرفض.
6.
في حال
الموافقة على
الطلب، يكلّف
طالب التصريح
بسداد الرسوم
المقررة في
هذا الشأن، ثم
تقوم السلطة
بإصدار التصريح.
شروط
تجديد
التصريح
المادة (5)
يُشترط
لتجديد
التصريح، ما
يلي:
1.
أن يكون
الترخيص
التجاري
للمنشأة
سارياً.
2.
أن تكون
المعدات
والأجهزة
المتوفرة لدى
المنشأة
لمزاولة
النشاط كافية.
3.
أن تكون
تصاريح
مزاولة
النشاط
البحري للوسائل
البحرية
التابعة
للمنشأة
سارية المفعول.
4.
أن يكون لدى
المنشأة
الملاءة
المالية
والقدرة
الفنية على
الاستمرار في
مزاولة
النشاط.
إجراءات
تجديد
التصريح
المادة (6)
تتبع
الإجراءات
التالية
لتجديد
التصريح:
1.
يُقدّم طلب
تجديد
التصريح إلى
السلطة خلال (30) ثلاثين
يوماً على
الأكثر بعد
انتهاء مدة
التصريح،
وفقاً
للنموذج
المعد لديها
لهذه الغاية،
معززاً
بالوثائق
والمستندات
المطلوبة،
التي تثبت
استيفاء
المنشأة
لشروط تجديد
التصريح، بما
في ذلك تقديم
تعهد بمزاولة
النشاط وفقاً
للتصريح
والشروط
والضوابط
المعتمدة لدى
السلطة في هذا
الشأن.
2.
تقوم
السلطة
بدراسة طلب
تجديد
التصريح للتأكد
من استيفائه
لجميع الشروط
والوثائق
والمستندات
المطلوبة،
بما في ذلك
قيام المنشأة
بسداد جميع
المتأخرات
المالية
والغرامات المفروضة
عليها، إن
وجدت.
3.
في حال رفض
طلب تجديد
التصريح،
تقوم السلطة
بإخطار طالب
التجديد برفض
طلبه وأسباب
هذا الرفض.
4.
في حال
الموافقة على
تجديد
التصريح،
يكلف طالب
التجديد
بسداد الرسوم
المقررة في
هذا الشأن، ثم
تقوم السلطة
بتجديد
التصريح.
شروط إصدار
الموافقة
المادة (7)
يُشترط
لإصدار
الموافقة، ما
يلي:
1.
تحديد
المنشأة
المتعاقد
معها للقيام
بالنشاط في
مياه
الإمارة، في
حال لم تكن
الجهة الطالبة
للموافقة هي
من ستتولى
القيام بهذا
النشاط.
2.
الحصول على
التصاريح
والأذونات
والموافقات
التي تستوجب
التشريعات
السارية في
الإمارة
الحصول عليها
من الجهات
المختصة قبل
القيام
بالنشاط.
3.
الحصول على
شهادة عدم
ممانعة من
الجهة المالكة
لموقع
المشروع
البحري الذي
سيتم فيه مزاولة
النشاط.
4.
تقديم نسخة
عن خطة
الصيانة
للمساعدات
الملاحية في
حال ما إذا
كان طلب
الحصول على
الموافقة
يتعلق
بتركيبها
وصيانتها.
إجراءات
إصدار
الموافقة
المادة (8)
تتبع
الإجراءات
التالية
للحصول على
الموافقة:
1.
يقدّم طلب
الحصول على
الموافقة إلى
السلطة، وفقاً
للنموذج
المعد لديها
لهذه الغاية،
معززاً
بالوثائق
والمستندات
المطلوبة
التي تثبت
توفر شروط
إصدار
الموافقة،
بما في ذلك تقديم
تعهد
بالالتزام
بشروط
الموافقة
الصادرة،
وبأي تعليمات
أو تدابير
تقررها
السلطة بناءً
على الكشوفات
الفنية التي
تقوم بها بعد
إصدار الموافقة،
بما في ذلك
مدة الصلاحية
المحددة للمساعدة
الملاحية محل
الموافقة.
2.
تقوم
السلطة
بدراسة
الطلب،
للتحقق من
استيفائه
لجميع الشروط
والمتطلبات
والوثائق والمستندات
المطلوبة.
3.
تصدر
السلطة
قرارها بشأن
طلب الموافقة
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ
تقديمه،
ويجوز لها تمديد
هذه المهلة في
الأحوال التي
تستدعي ذلك.
4.
تقوم
السلطة في حال
رفض طلب
الحصول على
الموافقة
بإخطار مقدمه
بأسباب الرفض.
5.
في حال
الموافقة على
الطلب يكلف
مقدمه بسداد الرسوم
المقررة في
هذا الشأن، ثم
تقوم السلطة
بإصدار
الموافقة.
شروط إصدار
شهادة
الصلاحية
المادة (9)
يشترط
لإصدار شهادة
الصلاحية
سواءً لمالك المشروع
البحري أو
مشغله، ما
يلي:
1.
أن يتم
تركيب
المساعدات
الملاحية من
المنشأة
وفقاً
للنظام،
وبحسب
الأنواع
والأشكال والأحجام
والمواقع
المحددة في
المخطط
المعتمد من
السلطة عند
إصدار
الموافقة.
2.
اجتياز
المساعدات
الملاحية
للكشف الفني
الذي تجريه
السلطة أو أي
جهة أخرى تعهد
إليها السلطة
بإجرائه
نيابة عنها،
وبالوسيلة
التي تراها
السلطة
مناسبة.
3.
أن تقع
المساعدات
الملاحية ضمن
مشروع بحري قائم
يستلزم
وجودها فيه.
إجراءات
إصدار شهادة
الصلاحية
المادة (10)
تتبع
الإجراءات
التالية
لإصدار شهادة
الصلاحية:
1.
يُقدّم طلب
الحصول على
شهادة
الصلاحية إلى
السلطة،
وفقاً
للنموذج
المعدّ لديها
لهذه الغاية،
معززاً
بالوثائق
والمستندات
والبيانات
المطلوبة،
التي تثبت
توفر شروط
إصدار شهادة
الصلاحية.
2.
تقوم
السلطة بدراسة
الطلب،
للتأكد من
استيفائه
لجميع الشروط
والوثائق
والمستندات
المطلوبة،
بما في ذلك
سداد جميع
المتأخرات
المالية
والغرامات المفروضة،
إن وجدت.
4.
في حال عدم
اجتياز
المساعدات
الملاحية
للكشف الفني،
تقوم السلطة
بإخطار طالب
شهادة الصلاحية
بالإجراءات
الواجب
اتخاذها
لإصدار هذه
الشهادة.
5.
في حال
الموافقة على
إصدار شهادة
الصلاحية، يكلف
مقدّم الطلب
بسداد الرسوم
المقررة في
هذا الشأن،
لتقوم السلطة
بعد ذلك
بإصدار شهادة
الصلاحية.
شروط تجديد
شهادة
الصلاحية
المادة (11)
يُشترط
لتجديد شهادة
الصلاحية
لمالك المشروع
البحري أو
مشغله، توفر
ما يلي:
1.
اجتياز
المساعدات
الملاحية
للكشف الفني
الذي تجريه
السلطة أو
الجهة التي تعهد
إليها
بإجرائه
نيابة عنها.
2.
أن يتطلب
المشروع
البحري
استمرار وجود
المساعدات
الملاحية فيه.
إجراءات
تجديد شهادة
الصلاحية
المادة (12)
تتبع
الإجراءات
التالية
لتجديد شهادة
الصلاحية:
1.
يقدّم طلب
تجديد شهادة
الصلاحية إلى
السلطة،
وفقاً
للنموذج
المعد لديها
لهذه الغاية،
معززاً
بالوثائق
والمستندات
المطلوبة
التي تثبت
الشروط
الواجب
توفرها لتجديد
شهادة
الصلاحية.
2.
تقوم
السلطة
بدراسة طلب
تجديد شهادة
الصلاحية،
للتأكد من
استيفائه
لجميع الشروط
والوثائق
والمستندات
المطلوبة،
بما في ذلك
سداد جميع
المتأخرات
المالية
والغرامات المفروضة
إن وجدت.
3.
تقوم
السلطة أو
الجهة
المخوّلة من
قبلها، بإجراء
الكشف الفني
على
المساعدات
الملاحية للتحقق
من أنواعها
وعددها
ومواقعها
وحالتها الفنية،
وذلك
بالوسيلة
التي تراها
السلطة مناسبة.
4.
في حال عدم
اجتياز
المساعدات
الملاحية
للكشف الفني،
تقوم السلطة
بإخطار طالب
تجديد شهادة
الصلاحية
لاستكمال
متطلبات
تجديدها.
5.
في حال
الموافقة على
الطلب، يكلّف
مقدمه بسداد
الرسوم
المقررة في
هذا الشأن،
لتقوم السلطة
بعد ذلك
بتجديد شهادة
الصلاحية.
الإلغاءات
المادة (13)
يُلغى
القرار
الإداري رقم (3)
لسنة 2019
المُشار إليه،
كما يُلغى أي
نص في أي قرار
إداري آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه مع
أحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة (14)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
الدكتور
سعيد بن أحمد
بن خليفة آل
مكتوم
المدير
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 24
أغسطس 2023م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
8 صفر 1445هـ