قانون
رقم (28) لسنة 2023
بإلغاء
القانون رقم (12)
لسنة 1997
بشأن
استيراد
وتصدير
الخُردة
العسكريّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (17)
لسنة 2019 بشأن
الأسلحة
والذخائر
والمتفجرات والعتاد
العسكري
والمواد
الخطرة
ولائحته التنفيذية،
وعلى
المرسوم
الاتحادي رقم
(15) لسنة 2022
بالتصديق على
نظام (قانون)
الجمارك
الموحد لدول مجلس
التعاون لدول
الخليج
العربية
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 1997 بشأن
استيراد
وتصدير
الخُردة
العسكريّة
ولائحته
التنفيذية،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
القانون
المادة
(1)
يُلغى
بمُوجب هذا
القانون،
القانون رقم (12)
لسنة 1997
المُشار إليه
ولائحته
التنفيذية.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
14 ديسمبر 2023م
الموافــــــــــــــــــــــــق
1 جمادى
الآخرة 1445هـ