مرسوم
رقم (6) لسنة 2022
بتشكيل
مجلس
إدارة غُرفة
تجارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 2022 بشأن
إنشاء غُرف
دبي،
نرسم ما
يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
يُشكّل
مجلس إدارة
غُرفة تجارة
دبي، برئاسة معالي/
عبدالعزيز
عبدالله
الغرير، وعُضويّة
كُلّ من:
1.
السيّد/
فيصل جمعة
خلفان بلهول نائباً
للرئيس
2.
معالي/
خالد جمعة
الماجد
المهيري عضواً
3.
السيّد/
عمر عبدالله
الفطيم عضواً
4.
السيّد/
ماجد حمد رحمه
الشامسي عضواً
5.
السيّد/
محمد
عبدالغفار
حسين عضواً
6.
السيّد/
بطي سعيد محمد
الكندي عضواً
7.
السيّد/
طارق حسين
خانصاحب عضواً
8.
الدكتورة/
رجاء عيسى
صالح القرق عضواً
9.
الدكتورة/
أمينة
عبدالواحد
الرستماني عضواً
10. السيّدة/
هند محمد
خلفان بن
خرباش عضواً
11. السيّد/ راجي
باتريك شلهوب عضواً
12. السيّد/ شهاب
محمد
عبدالخالق
قرقاش عضواً
13. السيّد/
سعيد سيف أحمد
الغرير عضواً
14. السيّد/ هشام
عبدالله محمد
الشيراوي عضواً
النّشر
والسّريان
المادة
(2)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
3 يناير 2022م
الموافـق 30
جمادى الأولى
1443هـ