مرسوم
رقم (51) لسنة 2022
بنقل
وتعيين
قُضاة في
محاكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن رواتب
ومُخصّصات
أعضاء
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (1)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومُخصّصات القُضاة
المُواطِنين
في إمارة دبي
وتعديلاتِها،
وبناءً
على توصِية
المجلس
القضائي
لإمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
النّقل
والتعيين
المادة (1)
يُنقل
ويُعيّن
قاضِياً في
المحاكم
الابتدائيّة،
كُلٌّ من:
1. السيّد/
ماجد سيف محمد
حميد المعمري.
2. السيّدة/
ميعاد علي
موسى حسين البلوشي.
3. السيّد/
مروان محمد
أحمد محمد
صالح.
4. السيّدة/
حمدة جمعة
عبدالله محمد
أهلي.
ويُمنح
كُلٌّ منهم
بداية مربوط
الدّرجة السّابعة
لقاضي
ابتدائي،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومُخصّصات
القُضاة
المُواطِنين
المُلحق
باللائحة رقم
(1) لسنة 2009
المُشار
إليهِما.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
التّاريخ الذي
يتم فيه أداء
القسم،
ويُنشر في
الجريدة الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
6 ديسمبر 2022 م
الموافــــــــــــق
12 جمادى
الأولى 1444 هـ