مرسوم رقم (47) لسنة 2022

بتعيين

رئيس المحاكم الابتدائيّة بمحاكِم دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين رئيس المحاكِم الابتدائيّة

المادة (1)

 

يُعيّن القاضي/ خالد يحيى طاهر الحوسني، قاضي تمييز، رئيس محكمة الأحوال الشخصيّة، رئيساً للمحاكم الابتدائيّة بمحاكم دبي.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 6 ديسمبر 2022 م

الموافــــــــــــق 12 جمادى الأولى 1444 هـ