مرسوم رقم (43) لسنة 2022

بشأن

إنهاء خدمات بعض المُديرين التنفيذيين في بلديّة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (67) لسنة 2016 بتعيين مُساعِد مُدير عام بلديّة دبي لقطاع خدمات البيئة والصِّحة العامّة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (68) لسنة 2016 بتعيين مُساعِد مُدير عام بلديّة دبي لقطاع البيئة والصِّحة والسّلامة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2017 بنقل وتعيين مُساعِد مُدير عام بلديّة دبي لقطاع الاتصال والمُجتمع،

 

نرسم ما يلي:

 

إنهاء الخدمة

المادة (1)

 

تُنهى خدمات المُديرين التنفيذيين في بلديّة دبي التّالية أسماؤهم:

1.       طــالب عبــدالكريــم مـحمـــد جلفــار.

2.       خالد محمد شريـــف محمــد العوضي.

3.       محمد مبارك محمد عيسى المطيوعي.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 أكتوبر 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــق 17 ربيع الأول 1444هـ