مرسوم
رقم (4) لسنة 2022
بتعيين
الرّئيس
الفخري لغُرف
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 2022 بشأن
إنشاء غُرف
دبي،
نرسم ما
يلي:
تعيين
الرّئيس
الفخري
المادة
(1)
يُعيّن معالي/
جمعة الماجد
عبدالله، رئيساً
فخريّاً
لغُرف دبي.
النّشر
والسّريان
المادة
(2)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
3 يناير 2022م
الموافـق
30 جمادى
الأولى 1443هـ