مرسوم رقم (39) لسنة 2022

بشأن

ترقية وتعيين مُدير إدارة التفتيش القضائي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (19) لسنة 2020 بتعيين رئيس المحاكم الابتدائيّة بمحاكم دبي،

وعلى القرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن تحديد الحُقوق الوظيفيّة والمُخصّصات الماليّة لمُدير إدارة التفتيش القضائي،

 

نرسم ما يلي:

 

الترقية

المادة (1)

 

يُرقى القاضي/ محمد مبارك عبيد السبوسي، إلى درجة "قاضي تمييز أول".

 

النقل والتعيين

المادة (2)

 

يُنقل القاضي/ محمد مبارك عبيد السبوسي، رئيس المحاكم الابتدائيّة في محاكم دبي، ويُعيّن مُديراً لإدارة التفتيش القضائي، ويُمنح الحُقوق الوظيفيّة والمُخصّصات الماليّة المُعتمدة لمُدير إدارة التفتيش القضائي بمُوجب القرار رقم (19) لسنة 2022 المُشار إليه.

 


 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 أكتوبر 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــق 17 ربيع الأول 1444هـ