مرسوم
رقم (39) لسنة 2022
بشأن
ترقية
وتعيين مُدير
إدارة
التفتيش
القضائي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (10) لسنة
2009 بشأن رواتب
ومُخصّصات
أعضاء
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (19)
لسنة 2020 بتعيين
رئيس المحاكم
الابتدائيّة
بمحاكم دبي،
وعلى
القرار رقم (19)
لسنة 2022 بشأن
تحديد
الحُقوق
الوظيفيّة
والمُخصّصات
الماليّة
لمُدير إدارة
التفتيش
القضائي،
نرسم ما
يلي:
الترقية
المادة (1)
يُرقى القاضي/
محمد مبارك
عبيد السبوسي،
إلى درجة "قاضي
تمييز أول".
النقل
والتعيين
المادة (2)
يُنقل القاضي/
محمد مبارك
عبيد السبوسي،
رئيس المحاكم
الابتدائيّة
في محاكم دبي،
ويُعيّن
مُديراً
لإدارة
التفتيش
القضائي،
ويُمنح الحُقوق
الوظيفيّة
والمُخصّصات
الماليّة المُعتمدة
لمُدير إدارة
التفتيش
القضائي بمُوجب
القرار رقم (19)
لسنة 2022
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة (3)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
13 أكتوبر 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــق
17 ربيع الأول
1444هـ